بناء على مقتضيات المرسوم رقم 2.16.301 اشرح المراحل الرئيسية لإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة الآجال والمؤسسات المتدخلة مع إبراز مسؤوليات رئيس المجلس وعامل العمالة أو الإقليم ومدة الاستجابة لطلب المساعدة التقنية؟

إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة - جواب نموذجي
شعار

مقدمة

يندرج إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة ضمن آليات التخطيط الترابي المحلي التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومجموعة المراسيم التطبيقية، ولا سيما المرسوم رقم 2.16.301 الصادر في 29 يونيو 2016 الذي يحدد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده. يمثل برنامج عمل الجماعة وثيقة مرجعية متعددة السنوات (ست سنوات وفق المادة 3 من المرسوم) لبرمجة المشاريع والخدمات القريبة مع الانسجام مع توجهات التنمية الجهوية والعمالة/الإقليمية. يهدف هذا الجواب إلى عرض المراحل الرئيسية لإعداد مشروع برنامج العمل، توضيح المؤسسات المتدخلة ومسؤوليات رئيس المجلس وعامل العمالة/الإقليم، وتحديد مدة الاستجابة لطلبات المساعدة التقنية، مع الاستدلال بالنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

عرض

1. الإطار القانوني والمؤسساتي المرجعي

  • القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات (مواد ذات صلة: 78، 79، 80، 81، 82، 94، 118، 119، 120).
  • المرسوم رقم 2.16.301 بتاريخ 29 يونيو 2016: يحدد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة، مراحله، آليات التشاور، ومسؤوليات الفاعلين (المواد 1 إلى 17).

2. المراحل الرئيسية لإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة (المادة 6 وغيرها)

يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة عبر مراحل متسلسلة وواضحة مبنية على مقترح المرسوم، ويمكن تلخيصها كما يلي:

  1. مرحلة اتخاذ قرار إعداد المشروع (المادة 4 و5):
    • يتخذ رئيس مجلس الجماعة قرار إعداد مشروع برنامج العمل خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس بعد عقد اجتماع إخباري وتشاوري يحضره أعضاء المكتب، رؤساء اللجان ونوابهم، كتاب المجلس، ويحضر عامل العمالة/الإقليم أو ممثله (المادة 4).
    • يعلق القرار بمقر الجماعة ويبلغ لعامل العمالة/الإقليم داخل أجل 15 يوماً من انعقاد الاجتماع، ويجب أن يتضمن الجدولة الزمنية للعملية وتاريخ بدايتها (المادة 5).
  2. مرحلة التشخيص ووضع الأولويات (المادة 6 بند أ وب):
    • إنجاز تشخيص يبرز حاجيات وإمكانيات الجماعة ويشمل جرد المشاريع المبرمجة أو المرتقبة من الدولة والهيئات العمومية داخل النفوذ الترابي (المادة 6 أ).
    • وضع وترتيب الأولويات التنموية انطلاقاً من السياسات الوطنية ومتطلبات الخدمات القريبة وبما يضمن الانسجام مع برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة/الإقليم عند توفره (المادة 6 ب، ومقتضيات المادة 3 حول الانسجام مع البرامج الجهوية).
  3. تحديد المشاريع والموارد والبرمجة المالية (المادة 6 ج ود):
    • تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية مع مراعاة الإمكانيات المادية المتوفرة أو الممكن تعبئتها خلال مدة البرنامج (المادة 6 ج).
    • تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية للسنوات الثلاث الأولى لبرنامج العمل (المادة 6 د).
  4. بلورة وثيقة مشروع البرنامج ومنظومة التتبع (المادة 6 هـ):
    • صياغة وثيقة المشروع ومرفقاتها، ووضع منظومة لتتبع المشاريع تحدد الأهداف ومؤشرات الفعالية (المادة 6 هـ).
  5. المشاورات المنهجية والتشاركية (المادة 7 و8):
    • إعداد المشروع وفق منهج تشاركي مع المواطنات والمواطنين والجمعيات والهيأة الاستشارية للمساواة ومقاربة النوع (المادة 7).
    • التنسيق مع عامل العمالة/الإقليم وحضور مكلف بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية (المادة 8).
  6. طلب المساعدة التقنية (المادة 9):
    • يطلب رئيس المجلس، عن طريق عامل العمالة/الإقليم، المساعدة التقنية من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية (المادة 9).
    • المساعدة تتضمن تزويد الجماعة بالمعطيات والوثائق والمؤشرات وإمكانية تعبئة الموارد البشرية (المادة 9 أ وب).
    • المصالح والهيئات المعنية ملزمة بمد المعطيات المطلوبة داخل أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ التوصل بطلب المساعدة التقنية (المادة 9 آخر فقرة).
  7. عرض المشروع والمصادقة عليه (المادتان 10 و11):
    • عرض المشروع على اللجان الدائمة للدراسة قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ عقد المجلس المخصص للمصادقة (المادة 10).
    • عرض المشروع على المجلس وقبوله قبل نهاية السنة الأولى من الانتداب، مع إرفاق منظومة التتبع وتقارير اللجان (المادة 11).
  8. التأشير والتنفيذ والتقييم (المواد 12، 13، 14، 15، 16):
    • قرار المجلس يصبح قابلاً للتنفيذ بعد التأشير عليه من طرف عامل العمالة/الإقليم أو من ينوب عنه (المادة 12، مع الإحالة إلى أحكام المادة 118 من القانون التنظيمي 113.14).
    • يضمن رئيس المجلس تنفيذ برنامج العمل (المادة 13) وإعداد تقرير سنوي للتقييم (المادة 14) يعرض على اللجان ثم المجلس وينشر ملخصه بمقر الجماعة وبكل الوسائل المتاحة (المادة 15).
    • يجوز تحيين برنامج العمل ابتداءً من السنة الثالثة وفق نفس المسطرة (المادة 16).

3. مسؤوليات رئيس المجلس وعامل العمالة/الإقليم

  1. مسؤوليات رئيس مجلس الجماعة:
    • اتخاذ قرار إعداد مشروع برنامج العمل خلال السنة الأولى من الانتداب وتنظيم الاجتماع الإخباري والتشاوري (المادة 4).
    • إعداد قيادة العملية: إطلاق التشخيص، ترتيب الأولويات، بلورة المشروع، إعداد منظومة التتبع، وتقديمه للجان والمجلس (المواد 5، 6، 10، 11).
    • القيام بالمشاورات التشاركية مع المواطنات والمواطنين والجمعيات والهيأة الاستشارية للمساواة (المادة 7).
    • طلب المساعدة التقنية عبر عامل العمالة/الإقليم وتفعيل مساهمة المصالح والهيئات الخارجية (المادة 9).
    • تنفيذ برنامج العمل بعد المصادقة والتأشير عليه وإعداد التقرير السنوي للتتبع والتقييم (المواد 12، 13، 14، 15).
  2. مسؤوليات عامل العمالة/الإقليم:
    • الحضور أو تمثيل ممثل عنه في الاجتماع الإخباري والتشاوري الذي يدعو إليه رئيس المجلس (المادة 4).
    • تلقي قرار إعداد المشروع خلال أجل 15 يوماً من انعقاد الاجتماع (المادة 5) والتأشير على قرار المجلس لجعله قابلاً للتنفيذ وفق المادة 12 (بمقتضى المادة 118 من القانون التنظيمي 113.14).
    • الوساطة وتنسيق طلبات المساعدة التقنية إلى المصالح اللاممركزة والإدارية وإرسالها للجهات المعنية، مع حضور مكلف بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة خلال إعداد المشروع (المادّة 8 و9).
    • تسهيل تعبئة الموارد البشرية والخبرات للمصالح الخارجية، وضمان انسجام تدخلات الإدارة المركزية والجهوية مع برنامج الجماعة (المادة 9 والبند المتعلق بالانسجام مع البرامج الجهوية في المادة 3).

4. مدة الاستجابة لطلب المساعدة التقنية

ينص المرسوم صراحةً على أن الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية ملزمة بمد الجماعة بالمعطيات والمؤشرات والوثائق المطلوبة في إطار طلب المساعدة التقنية داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوماً من تاريخ التوصل بطلب المساعدة التقنية (المادة 9، الفقرة الختامية). إذن المدة القانونية للاستجابة هي 30 يوماً.

5. أمثلة عملية وتحديات واقعية واقتراحات تدابير عملية

أمثلة وتحديات:

  • تأخر تزويد الجماعات بالمعطيات من المصالح اللاممركزة أو الهيئات العمومية، ما يعرقل احترام الآجال وتدقيق التشخيص.
  • نقص الموارد البشرية والخبرة التقنية داخل الجماعة لصياغة وثيقة متكاملة ومنظومة تتبع فعالة.
  • ضعف الانسجام مع البرامج الجهوية أو غياب برمجة متكاملة على مستوى العمالة/الإقليم.
  • إكراهات التمويل وصعوبة تعبئة الموارد الذاتية والشركاء العموميين والخواص.

تدابير عملية مقترحة (مهنية):

  1. إعداد جدول زمني تفصيلي للعملية فور اتخاذ القرار (الالتزام بالمادة 5) وتعيين مسؤول متابعة داخل المجلس للتواصل مع عامل العمالة/الإقليم والمصالح.
  2. التوقيع على بروتوكولات تعاون مع المصالح اللاممركزة لتسريع تزويد المعطيات داخل أجل 30 يوماً وتحديد نقطة اتصال (focal point) لدى كل مصلحة.
  3. إنشاء خلية محلية للتخطيط ومتابعة المشاريع تتشكل من موظفين جماعيين وخبراء خارجيين عند الحاجة، وتوجيه طلبات المساعدة التقنية مبكراً.
  4. تبني آليات رقمية لتبادل البيانات (منظومة معلوماتية بسيطة) لتسريع جمع وحفظ المؤشرات ومنظومة التتبع المشار إليها في المادة 6 هـ.
  5. العمل على تعبئة التمويل عبر اتفاقيات شراكة مع الجهة، العمالة/الإقليم، الصناديق الجهوية والوكالات، والقطاع الخاص، مع تحديد أولويات قابلة للتمويل فعلاً.
  6. التركيز على الشفافية والنشر الدوري لملخصات التقارير السنوية كما ينص المرسوم (المادة 15) لتقوية المحاسبة المجالية ومشاركة المواطنات والمواطنين.

خاتمة

تخطيط برنامج عمل الجماعة وفق المرسوم رقم 2.16.301 يمثل إطاراً قانونياً منظماً يسمح بتحديد أولويات تنموية لمدة ست سنوات، مع مراعاة الانسجام الجهوي والقدرات المالية والبعد البيئي، ويؤسس لآليات تشاركية للتخطيط المحلي. تقع على عاتق رئيس المجلس مسؤولية إطلاق المسطرة وإعداد المشروع وتنفيذه، بينما يلعب عامل العمالة/الإقليم دور الوسيط والمنسق ومؤشر صلاحية تنفيذ القرار بعد تأشيراته، وتلتزم المصالح والمؤسسات بتقديم المعطيات المطلوبة في أجل أقصاه 30 يوماً. إن احترام هذه المراحل والآجال وتفعيل آليات المساعدة التقنية والمنظومة التشاركية والتتبعية يحسّن من فعالية الحكامة المحلية واستجابة الجماعات لانتظارات الساكنة.

موضوع : كيف ساهمت التقنيات الحديثة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة مرتفقي الجماعة في مجال الحالة المدنية؟

 في إطار الرؤية الملكية السامية التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تهدف إلى تحديث الإدارة العمومية وجعلها في خدمة المواطنين بشكل فعال وشفاف، جاء إصلاح نظام الحالة المدنية كخطوة استراتيجية نحو تحقيق هذا الهدف. وقد أكد جلالة الملك في مناسبات عدة على أهمية تعزيز ثقة المواطن في الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية، داعيًا إلى اعتماد التكنولوجيا الحديثة كرافعة لتطوير الأداء الإداري وضمان الجودة في تقديم الخدمات.

علل وبيّن دور لجنة الميزانية والمالية داخل جماعة ترابية في إعداد مشروع الميزانية، مع استظهار المقتضيات القانونية (القانون التنظيمي رقم 113.14 وتلك المتعلقة بالمالية الجماعية والمحاسبة العمومية)

 دور لجنة الميزانية والمالية في إعداد ميزانية الجماعات الترابية


 التمهيد

تُعد الميزانية الوثيقة المركزية التي تُجسّد الخيارات المالية والتنموية للمجلس الجماعي خلال السنة المالية، فهي الأداة التي تُبرمج من خلالها الموارد والنفقات وتُحدّد أولويات العمل المحلي.

Logo

وتكتسي لجنة الميزانية والمالية أهمية خاصة في صياغة هذا المشروع، إذ تُشكّل صلة وصل بين الإدارة التنفيذية (رئيس الجماعة) والمجلس الجماعي، لضمان الشفافية والتوازن المالي.

ويستند عملها إلى عدة نصوص قانونية أبرزها: القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والمراسيم المنظمة للمحاسبة العمومية (مثل المرسوم 2.17.451).

 أولاً: الإطار القانوني والتنظيمي

القانون التنظيمي رقم 113.14

يُمثل الإطار الأساسي لتنظيم الجماعات الترابية، ويتضمن مقتضيات مالية تتعلق بإعداد الميزانية والمحاسبة الجماعية. كما يؤكد على أن اعتماد الميزانية من اختصاص المجلس الجماعي ولا يمكن تجاوزه إلا وفق المقتضيات القانونية.

المراسيم المنظمة للمحاسبة والوثائق المرافقة

  • المرسوم 2.17.451: ينظم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بينها.
  • المرسوم 2.16.319: يحدد كيفيات إعداد القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بالميزانية (المادة 275 من القانون التنظيمي 113.14).
  • المرسوم 2.16.316: يحدد الوثائق الواجب إرفاقها بمشروع الميزانية المعروض على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
  • المرسوم 2.19.290: يضبط كيفية إعداد ونشر المعطيات المالية والمحاسبية.

مبادئ الميزانية التي يجب احترامها

  • مبدأ السنوية: تخص الميزانية سنة مالية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر.
  • مبدأ الوحدة: تُدمج جميع الموارد والنفقات في وثيقة واحدة.
  • مبدأ الشمولية: يمنع تخصيص مورد لنفقة محددة مسبقًا.
  • مبدأ التوازن: يجب أن تغطي الموارد النفقات دون عجز.

 ثانياً: مهام لجنة الميزانية والمالية داخل الجماعة

1. مرحلة الإعداد المبدئي

  • استلام المشروع والوثائق: تتوصل اللجنة بمسودة مشروع الميزانية مرفقة بالقوائم المالية والملاحق وفق المرسوم 2.16.316.
  • دراسة وتحليل المشروع: تُقيّم الإيرادات والنفقات ومدى انسجامها مع برنامج عمل الجماعة.
  • طلب التوضيحات: يمكنها مطالبة الإدارة بمستندات إضافية أو تفسيرات مالية.

2. مرحلة النقاش والمصادقة

  • تقديم عرض أمام المجلس: تلخص اللجنة نتائج دراستها وتعرض ملاحظاتها على الميزانية.
  • اقتراح التعديلات: توصي اللجنة بتعديلات تهم التوازن المالي أو أولويات الاستثمار.
  • المشاركة في الحوار: تساهم في النقاشات وتدافع عن مقترحاتها لضمان اتخاذ القرار الأمثل.

3. مرحلة ما بعد المصادقة

  • متابعة التنفيذ: تراقب تنفيذ الميزانية بشكل دوري وتنبه لأي انحرافات مالية.
  • اقتراح تعديلات: في حال تغير المعطيات المالية، يمكن للجنة اقتراح ميزانية تعديلية.
  • الإشعار والنشر: تُشرف على عملية نشر الميزانية المعتمدة على المنصة الرسمية للجماعة.
  • إعداد التقارير: تقدم تقريرًا سنويًا يقيّم الأداء المالي ويقترح تحسينات مستقبلية.

 ثالثاً: ملاحظات نقدية وتحسينات مقترحة

  • ضرورة الاستشهاد بالنصوص القانونية (القانون التنظيمي 113.14 والمراسيم التطبيقية).
  • التفصيل في المراحل الثلاث: الإعداد، المناقشة، والمتابعة.
  • إبراز دور اللجنة في معالجة الاختلالات المالية وتقديم المقترحات.
  • توضيح علاقتها بالأجهزة الرقابية والمحاسبية كالمفتشية العامة والداخلية.

 الخاتمة

تُعتبر لجنة الميزانية والمالية آلية تقنية ورقابية أساسية داخل الجماعة، تضمن احترام المقتضيات القانونية والتوازن المالي والشفافية في إعداد وتنفيذ الميزانية. ويُعدّ دعم الأجوبة المهنية بالنصوص القانونية (القانون التنظيمي 113.14، المراسيم التنظيمية، المبادئ المالية) مؤشراً على التمكن من الإطار المؤسساتي والعملي لتدبير المالية المحلية.

دور اختصاصات الجماعة الترابية في تحقيق التنمية المحلية وتقديم خدمات القرب وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14



دور اختصاصات الجماعة الترابية في تحقيق التنمية المحلية وتقديم خدمات القرب وفق القانون التنظيمي رقم 113.14

المقدمة

تُعتبر الجماعة الترابية إحدى الركائز الأساسية للنظام اللامركزي الذي تبناه الدستور المغربي لسنة 2011، والذي يقوم على مبادئ التدبير الحر، القرب، والحكامة الترابية الجيدة. وفي هذا الإطار، جاء القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ليُحدد اختصاصاتها وآليات عملها، ويمنحها صلاحيات متدرجة تمكّنها من الاضطلاع بدورها التنموي داخل مجالها الترابي. ومن خلال هذه الصلاحيات، تساهم الجماعة في تقديم خدمات القرب وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.

الإطار العام لاختصاصات الجماعة

نصّت المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أن الجماعة تضطلع داخل دائرتها الترابية بتقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين، وتمارس لهذا الغرض اختصاصات ذاتية ومشتركة ومنقولة وفق مبدأي التدرج والتمايز. ويمثل هذا المقتضى الأساس القانوني الذي يُحدد طبيعة تدخل الجماعة في تدبير الشأن المحلي.

الاختصاصات الذاتية للجماعة

تمثل الاختصاصات الذاتية الصلاحيات الأصيلة التي تمارسها الجماعة باستقلالية، وتشمل حسب المادة 83 وما يليها:

  • توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء.
  • النقل العمومي الحضري والإنارة العمومية.
  • جمع ومعالجة النفايات والتطهير السائل والصلب.
  • تنظيم السير والجولان وحفظ الصحة.
  • تدبير الأسواق والمجازر والمقابر والمنتزهات.

كما نصت المادة 78 على إعداد برنامج عمل الجماعة لمدة ست سنوات، يتضمن تشخيص الحاجيات وتحديد الأولويات ومراعاة مقاربة النوع، مما يكرس الطابع التخطيطي والتشاركي للتنمية المحلية.

الاختصاصات المشتركة مع الدولة

حددت المواد 87 إلى 89 مجالات الاختصاص المشترك بين الدولة والجماعة، والتي تُمارس في إطار تعاقدي لضمان النجاعة والتكامل، وتشمل:

  • تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش التشغيل.
  • الحفاظ على التراث الثقافي وتنميته.
  • تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
  • إحداث المرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية (دور الشباب، المراكز النسوية، المكتبات...).

الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة

نصت المادتان 90 و91 على إمكانية نقل بعض الاختصاصات من الدولة إلى الجماعات، وفق مبدأي التدرج والتمايز، وتشمل مجالات مثل:

  • حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي.
  • المحافظة على المواقع الطبيعية.
  • إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.

التعاون الدولي كرافعة للتنمية المحلية

أجاز القانون التنظيمي في المادتين 92 و93 للجماعات إمكانية عقد شراكات وتعاون دولي مع فاعلين من خارج المملكة بعد موافقة السلطات العمومية المختصة. يتيح هذا الإطار تعزيز تبادل الخبرات وجلب التمويلات الخارجية لدعم المشاريع التنموية المحلية.

الخاتمة

يتضح أن المشرع المغربي من خلال القانون التنظيمي رقم 113.14 منح الجماعة الترابية صلاحيات متدرجة وواسعة تمكّنها من المساهمة الفعلية في التنمية المحلية وتقديم خدمات القرب للمواطنين. ويظل تفعيل هذه الصلاحيات رهينًا بتعزيز القدرات التدبيرية والمالية للجماعات واعتماد مبادئ الحكامة الجيدة والتشارك لضمان التنمية المستدامة.

المراجع القانونية:
- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 7 يوليوز 2015.
- المواد: 77، 78، 83، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93.
- الدستور المغربي لسنة 2011 (الفصول 135 إلى 146).

تقييم برنامج عمل جماعة إنزكان 2022 - 2027

 نشرت جماعة إنزكان تقريرها السنوي لتقييم برنامج عمل الجماعة برسم الفترة 2022-2027، وذلك في إطار التفعيل المستمر لمقتضيات المرسوم رقم 2.16.301 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2016، والمتعلق بتحديد مسطرة إعداد وتتبع وتحيين وتقييم برامج عمل الجماعات وآليات الحوار والتشاور الخاصة بها.

في إطار إعداد ميزانية الجماعة الترابية للسنة المقبلة، اشرح الوثائق والمقتضيات القانونية الواجب إرفاقها وطريقة اعتماد البرمجة الثلاثية والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.16.307، وبيّن مسؤوليات إعداد وعرض وتنفيذ الميزانية (رئيس المجلس، الكاتب، لجنة الميزانية) وكيفيات تحويل الاعتمادات وفق المرسوم رقم 2.16.310؟

إعداد ميزانية الجماعة وترتيبات البرمجة الثلاثية وتحويل الاعتمادات شعار

مقدمة

تشكل عملية إعداد واعتماد ميزانية الجماعة الترابية إطاراً مركزياً لتدبير الشأن المحلي وتحقيق السياسات الترابية والإنجازات المبرمجة. ينظم هذا المجال القانوني والتدبيري القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات (الظهير الشريف/القانون التنظيمي رقم 113.14) ومجموعة من المراسيم التطبيقية والقرارات ذات الصلة، وعلى رأسها مرسوم رقم 2.16.307 المتعلق بمضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة، ومرسوم رقم 2.16.316 المتعلق بالوثائق الواجب إرفاقها، ومرسوم رقم 2.16.310 المتعلق بشروط وكيفيات تحويل الاعتمادات. تهدف هذه الإجابة إلى عرض تحليلي ومنهجي للوثائق والمقتضيات القانونية الواجب إرفاقها، طريقة اعتماد البرمجة الثلاثية وآجالها، توزيع المسؤوليات (رئيس المجلس، الكاتب، لجنة الميزانية) وكيفيات تحويل الاعتمادات تطبيقا للمرسوم المشار إليه.

عرض

1. الوثائق والمقتضيات القانونية الواجب إرفاقها بمشروع ميزانية الجماعة

تشترط المقتضيات التنظيمية أن يرفق مشروع ميزانية الجماعة بمجموعة من الوثائق المحاسبية والمالية والتبريرية التي تسمح بلجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والمجلس الجماعي والمصالح الرقابية (الخزينة، المصالح اللامركزية) بفهم ودراسة التوازن المالي. من أهم هذه الوثائق:

  • بيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات حسب المرسوم رقم 2.16.307 ونموذجها المحدد بقرار وزير الداخلية (انظر قرار وزير الداخلية رقم 671.18 المتعلق بنموذج بيان البرمجة الثلاثية للجماعة).
  • قوائم محاسبية ومالية مرفقة (ميزانية السنة المقترحة، موازين السنوات السابقة، حسابات الأداء) كما نص عليه المرسوم رقم 2.16.319 و2.16.317 و2.16.318 المتعلقين بكيفيات إعداد القوائم المالية والمحاسبية.
  • كشف بالمشاريع الاستثمارية المبرمجة (الملف التقني والاقتصادي لكل مشروع، دراسات الجدوى أو مذكرات تقنية، وتقديرات الكلفة ومصادر التمويل).
  • محاضر اللجان المختصة ونتائج دراسات الموارد والتوقعات (تقرير حول مداخيل الجماعة، التقديرات الضريبية، ومساعدات الدولة أو الشركاء).
  • موازنات الملحقيات والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية المعمول بها (بحسب المرسوم رقم 2.17.293 و2.17.291 المتعلّق بإدراجها في البيان المجمّع).
  • تقرير المحاسب الجماعي / المصالح المالية بشأن سير التنفيذ والرصيد القابل للإنجاز (سندات سابقة، التزامات مالية مستحقة).
  • تقرير تقييم نتائج تنفيذ ميزانية السنة السابقة ومؤشرات أداء مرتبطة بالبرمجة (مؤشرات النتائج والاداء).
  • أي وثائق واجبة طبقاً للمرسوم رقم 2.16.316 («قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة»).

المرجعية القانونية الأساسية: القانون التنظيمي رقم 113.14 (فصول الجذور المتعلقة بالموارد والنفقات) والمرسومين 2.16.316 و2.16.319 و2.16.317 و2.16.318، وقرارات تنفيذية صادرة عن وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية (قرارات مشتركة 1356.18 و1355.18 بشأن تبويب الميزانية) لتوحيد النماذج والمعايير.

2. طريقة اعتماد البرمجة الثلاثية والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.16.307

المرسوم رقم 2.16.307 ينظم محتوى وطريقة إعداد البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات باعتبارها أداة استشرافية تربط التخطيط المحلي وميزانية الجماعة. قواعدها الأساسية ومناشط اعتمادها هي كما يلي:

  • المضمون: تتضمن البرممة ثلاثية السنوات أهدافاً استراتيجية وتكتيكية، جدولا للمشاريع الاستثمارية مع تكاليفها ومصادر تمويلها، برامج النفقات الجارية المرتبطة باستمرارية الخدمات، مؤشرات الأداء، وتقديرات الموارد المتوقعة. كما تُربط البرمجة بخطة عمل الجماعة (مرسوم 2.16.301) وبرامج التنمية المحلية ذات الصلة.
  • الجهة المُعدّة وآلية الإعداد: تُعدّ البرمجة من قبل الجهاز التنفيذي بالجماعة (المصالح التقنية والمالية) تحت إشراف رئيس المجلس وبمساهمة الكاتب والمصالح المتخصصة، مع إشراك ممثلي الإدارات اللامركزية والفاعلين المحليين أثناء مراحل الحوار والتشاور المنصوص عليها (تماشياً مع مبادئ الشفافية والمشاركة).
  • آجال الإعداد والعرض: ينص المرسوم على آجال إجرائية واضحة تفصل مراحل الإعداد، العرض على اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وإحالته إلى المجلس للمصادقة قبل المصادقة على ميزانية السنة الأولى من البرنامج. عملياً تتضمن هذه الآجال ما يلي: إعداد البرمجة خلال الربع الأخير من السنة السابقة؛ إيداعها لدى لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بمدة كافية لدراستها (عملياً لا تقل عن ستين (60) يوماً قبل انعقاد دورة المصادقة على الميزانية)؛ ثم عرضها على المجلس للمصادقة في إطار مناقشة ميزانية السنة الأولى. (المرسوم 2.16.307 وقرار وزير الداخلية رقم 671.18 يحددان النماذج والإجراءات التفصيلية المتعلقة بهذه المهل).
  • إجراءات الدراسة والمواكبة: تفحص لجنة الميزانية الوثيقة وتقترح توصيات وملاحظات تُدرج في تقرير مرفوع إلى المجلس. للمجلس سلطة المصادقة على البرمجة وإدراجها رسمياً ضمن مرفقات قرار اعتماد الميزانية؛ كما يُمكن تعديلها لاحقاً بمقتضى إجراءات مراجعة البرمجة سالفة التوضيح.
  • الطابع الملزم: تعتبر البرمجة إطاراً مرجعياً لبرمجة النفقات الاستثمارية والجارية؛ ويمكن أن تشكل معياراً للمراقبة والتقييم من قبل المصالح الرقابية (المجلس، المفتشية العامة، الخزينة، ومجالس الحسابات الإقليمية) وفق القواعد المنصوص عليها في المراسيم المنظمة مثل 2.17.290 و2.17.289 ومرسوم 2.17.293 المتعلق بنشر المعلومات المالية.

3. مسؤوليات إعداد وعرض وتنفيذ الميزانية (رئيس المجلس، الكاتب، لجنة الميزانية)

تُوزع المسؤوليات بين الفاعلين المحليين وفقاً للقانون التنظيمي والمرسوم التطبيقية:

  • رئيس المجلس:
    • قيادة الإعداد الاستراتيجي لمشروع الميزانية والبرمجة الثلاثية، وتوقيع النصوص والقرارات المتعلّقة بمشروع الميزانية وعرضها على المجلس (مرسوم تطبيق المادة 49 من القانون التنظيمي 113.14 - مرسوم 2.16.304 وإجراءات مرتبطة).
    • المبادرة باقتراح تحويلات الاعتمادات داخل حدود التفويض الممنوح له وفق المرسوم رقم 2.16.310، وإحالتها على الجهات المختصة (الكاتب، الخزينة، لجنة الميزانية) لتنفيذها أو عرضها للمصادقة عند الاقتضاء.
    • تحمل مسؤولية احترام الآجال والإجراءات الإدارية المتعلقة بإيداع الأموال والخزينة والالتزام بتركيب الميزانية والتوازن العام (انظر مرسوم 2.17.283 و2.17.282 بشأن إيداع الأموال لدى الخزينة العامة للمملكة).
  • كاتب المجلس (الكاتب الجماعي):
    • الجهة التقنية المكلفة بإعداد الوثائق التقنية والقانونية المصاحبة لمشروع الميزانية والبرمجة الثلاثية، وتجهيز محاضر اللجان وإشعار الخزينة والجهات المعنية (مرسومات 2.16.316 و2.16.319 و2.16.317).
    • ضمان مطابقة المعطيات المحاسبية مع نظام المحاسبة العمومية الخاص بالجماعات (مرسوم 2.17.451 و2.16.319)، ومراقبة التزام إجراءات التحويلات والطلبات المالية، وإعداد القرارات والحواشي المطلوبة لتنفيذ تحويل الاعتمادات.
    • تنسيق التواصل بين الرئيس، المجلس، اللجنة واللجان التقنية، وإيداع المستندات لدى اللجنة المختصة وفي الأجل القانوني.
  • لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة:
    • مهمة فنية ورقابية تتمثل في دراسة مشروع الميزانية والوثائق المرفقة والبرمجة الثلاثية، وإصدار تقرير وتوصيات موجّهة إلى المجلس (محدد بنصوص مرسوم 2.16.316 بشأن الوثائق المرفقة ولجنة الميزانية كما ينسق قرار وزير الداخلية رقم 672.18 بشأن تنظيم عمل اللجان).
    • مراقبة وفحص مبررات النفقات الاستثمارية، تقديرات الموارد، وإمكانات تنفيذ البرامج؛ وتقديم اقتراحات تعديلية قبل المصادقة النهائية.
    • متابعة التنفيذ المالي للميزانية وإبداء ملاحظات حول تحويل الاعتمادات أو التعديلات المقترحة، والمشاركة في إعداد التقارير الدورية للمجلس بشأن حالة التنفيذ.

المرجع القانوني: أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 (فصول الصلاحيات المالية للجماعة) ومراسيم تطبيقية (2.16.316، 2.16.319، 2.16.304، وقرارات تنظيم اللجان 672.18 و671.18).

4. كيفيات تحويل الاعتمادات وفق المرسوم رقم 2.16.310

ينص مرسوم رقم 2.16.310 على شروط وإجراءات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة، ويهدف إلى ضبط مرونة التدبير المالي مع احترام التوازن والشفافية. العناصر الجوهرية لكيفية التحويل هي:

  • مبدأ فصل ونوع الاعتمادات: تحفظ أحكام المرسوم على التمييز بين اعتمادات التجهيز (الاستثمار) واعتمادات التسيير (النفقات الجارية)، وبين عناوين وتبويبات الميزانية المختلفة (تبويب مشترك بموجب القرار المشترك 1356.18 ومرسوم التبويب 2.17.353).
  • أنواع التحويلات وتصنيفاتها: يقسم المرسوم التحويلات إلى فئات حسب خطورتها وموضعها: تحويلات داخل نفس الفصل/الباب يمكن تنفيذها بتفويض من الرئيس، بينما التحويلات التي تؤثر على التوازن العام أو تنقل اعتمادات بين عنوانيْن رئيسيّيْن (التسيير/التجهيز) تستلزم مصادقة المجلس أو إخطار الجهة المراقبة.
  • مسطرة التنفيذ:
    1. مقترح تحويل: يُعدّه المصالح التقنية والمالية ويعرضه الكاتب مرفقا بمذكرة تبريرية عن الحاجة والإثباتات.
    2. البت الإداري: إذا كان ضمن نطاق التفويض الرئاسي يُوقّع القرار ويحال إلى المحاسب العمومي للخزينة للتنفيذ؛ إذا تجاوزه يُعرض على المجلس للمصادقة خلال دورة عادية أو استثنائية.
    3. التسجيل والمراقبة: تُسجل كل التحويلات في السجلات المحاسبية والميزانية وتخضع لنشر داخلي وتبليغ للجنة الميزانية والخزينة (يتماشى مع أحكام مرسوم 2.16.319 و2.17.290 بشأن نشر القوائم المالية).
  • الضوابط والقيود: المرسوم يفرض تبريراً واضحاً للتحويلات، ويحظر أو يُقيّد التحويل الذي يغيّر مخصصات مضمونية حساسة (مثل الاعتمادات المخصصة للتعويضات أو للالتزامات العقدية) دون موافقات إضافية. كما يشترط مراعاة القيود الناتجة عن المساعدات والبرامج المشروطة أو القروض حسب المرسوم المتعلق بالاقتراض (2.17.296).
  • نقل الاعتمادات إلى سنوات لاحقة (الترحيل): يخضع لمرسوم 2.16.313 المتعلق بإجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة، حيث تحدد الشروط والآجال وسنن اعتماد الترحيل وتسجيله حسابياً.

دور الخزينة العامة والمحاسب العمومي أساسي في تنفيذ التحويلات وفق إجراءات الإيداع والتنفيذ المنصوص عليها (مرسوم 2.17.283 و2.17.282 ومرسوم 2.17.281 بشأن تسديد واستلام اعتمادات الدولة ومداخل الجماعات).

5. تحديات عملية وحلول مقترحة

عند تطبيق الأحكام أعلاه تواجه الجماعات تحديات عملية منها عدم كفاية المعطيات المالية الدقيقة، تأخر إمدادات المعلومات من المصالح اللامركزية، محدودية القدرات التقنية للإعداد، وتأثير الاعتبارات السياسية. من الحلول الموصى بها:

  • تقوية القدرات التقنية للمصالح المالية والكتابات العامة عبر برامج تكوينية (مرسوم 2.16.297 فيما يتعلق بالتكوين المستمر لأعضاء المجالس والموظفين).
  • اعتماد آليات مبكرة لإعداد البرمجة (إطارات زمنية صريحة، تنسيق مع مصالح الدولة والشركاء) وتفعيل منصات رقمية لإرسال الوثائق (منصة Watiqa كما ورد في دورية D7995).
  • تعزيز آليات الرقابة الداخلية ونشر المعلومات المالية والبيانات المحاسبية لتقوية المساءلة (الامتثال للمرسوم 2.17.290 و2.17.289 المتعلقين بنشر القوائم المحاسبية).
  • وضع آليات تقييم دوري لمؤشرات الأداء المضمنة في البرمجة الثلاثية وربطها بتحفيزات داخلية وإجراءات تصحيحية.

خاتمة

تتجلى أهمية احترام مقتضيات إعداد الميزانية وإرفاق الوثائق المطلوبة واعتماد البرمجة الثلاثية وفق مرسوم 2.16.307 في ضمان حكامة محلية سليمة وتدبير مالي رشيد يحقق الاستمرارية والفعالية في الخدمات العمومية. يحدّد الإطار القانوني (القانون التنظيمي رقم 113.14 ومراسيم تطبيقه: 2.16.316، 2.16.319، 2.16.310، 2.16.313 وغيرها) المسؤوليات بوضوح بين الرئيس والكاتب ولجنة الميزانية ويؤطر كيفيات تحويل الاعتمادات لضمان التوازن المالي والشفافية. إن احترام الآجال والمنهجية والوثائق المصرح بها، إلى جانب بناء قدرات تقنية ومراقبة داخلية قوية، يشكّل شرطاً أساسياً لتحسين أداء الجماعات الترابية وتحقيق تنمية محلية متوازنة ومستدامة.

في ضوء أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 والمرسومين المتعلقين بمنح التسبيقات وأيداع أموال الجماعات لدى الخزينة العامة، بينوا الخطوات والإجراءات الواجب اعتمادها لإعداد وتنفيذ ميزانية جماعة ترابية مع توضيح الآليات القانونية والمالية المتاحة لمعالجة عجز مؤقت وضمان توازن النفقات والإيرادات؟

إعداد وتنفيذ ميزانية جماعة ترابية - جواب امتحان الكفاءة المهنية
شعار

مقدمة

يشكل إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعة الترابية محورًا أساسيًا في تدبير الشأن المحلي، لما له من أثر مباشر على قدرة الجماعة على تقديم الخدمات العمومية وتنفيذ مشاريع التنمية المحلية. إن الإطار القانوني لتنظيم هذه العملية يتأسس أساسًا على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إضافة إلى مجموعة من النصوص التطبيقية ومن ضمنها المرسومان المتعلقان بمنح التسبيقات وإيداع أموال الجماعات لدى الخزينة العامة للمملكة، فضلاً عن أحكام قانون المالية والأنظمة العمومية للمحاسبة والخزينة. يهدف هذا الجواب إلى عرض منهجي ومحلل للخطوات والإجراءات الواجب اعتمادها لإعداد وتنفيذ ميزانية جماعة ترابية، مع توضيح الآليات القانونية والمالية المتاحة لمعالجة العجز المؤقت وضمان توازن النفقات والإيرادات، مستنداً إلى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

عرض

أولا: الإطار القانوني والمؤسساتي المرجعي

يعتمد تدبير الميزانية المحلية على مجموعة من المراجع القانونية من أبرزها:

  • القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات (المؤطر للسلطات والصلاحيات والواجبات المرتبطة بالميزانية والتدبير المالي والمحاسبة العمومية على مستوى الجماعات).
  • المرسومان المتعلقان بمنح التسبيقات وإيداع أموال الجماعات لدى الخزينة العامة للمملكة واللذان ينظمان آليات التمويل القصير الأجل وتدبير السيولة النقدية للجماعات وكيفية إيداع واستثمار الأموال في الخزينة.
  • قانون المالية السنوي وأحكام المحاسبة العمومية التي تحدد قواعد إعداد الاعتمادات، وتنفيذ النفقات، وطرق تسجيل الإيرادات.

ثانيا: خطوات وإجراءات إعداد الميزانية

تتوزع عملية إعداد الميزانية في الجماعات الترابية إلى مراحل متسلسلة ومحددة، وهي:

  1. التخطيط والبرمجة المسبقة: إعداد برامج عمل وسجل للمشاريع مع تقدير الاحتياجات المالية (خطة عمل سنوية ومتعددة السنوات)، بما يتوافق مع الاستراتيجية المحلية والموازنات المتاحة.
  2. إعداد المسودة من طرف الإدارة المختصة: تُعد مصلحة الجماعة المختصة (المصالح المالية والمصالح التقنية) مشروع الميزانية وفق تصنيفات الإيرادات والنفقات (ميزانية التسيير والميزانية الاستثمارية)، مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي 113.14 ودورية قانون المالية.
  3. موافقة رئيس المجلس وإحالته للعرض على المجلس: يعرض رئيس الجماعة أو السلطة التنفيذية مشروع الميزانية على المجلس للنقاش والمصادقة داخل الآجال المنصوص عليها قانونياً.
  4. المناقشة والمصادقة من طرف المجلس: يقوم المجلس الجماعي بمناقشة البنود والتصويت على الاعتمادات النهائية وتبني الموازنة بالتصميمات المطلوبة. يجب أن تضمن الموازنة توازناً مالياً أولياً (توافق بين مجموع الإيرادات ومجموع النفقات) كما ينظمها القانون.
  5. التبليغ والرقابة الإدارية والمالية: تُرسل الموازنة المصادق عليها إلى المصالح الإدارية والمالية المختصة (العمالة/الولاية، الخزينة العامة) للعرض على الجهات الرقابية إذا اقتضى الأمر، واحترام إجراءات الإيداع وفق المرسوم المتعلق بإيداع أموال الجماعات.

ثالثا: إجراءات تنفيذ الميزانية ومراقبتها

تضمن مرحلة التنفيذ احترام القواعد التالية:

  • التقييد بالاعتمادات المعتمدة من المجلس وعدم تجاوزها إلا وفق آليات قانونية (نقل الاعتمادات أو اعادة تخصيصات عبر مداولات المجلس).
  • الالتزام بقاعدة الفصل بين الالتزام والدفع: إصدار الالتزامات من المسؤول المختص ومتابعة إجراءات الطلبات والدفعات عبر أمين صندوق الجماعة/الخزينة.
  • تنفيذ الاستثمارات وفق الصفقات العمومية وقواعد التعاقد المعمول بها لضمان قانونية النفقات وكفاءتها.
  • المراقبة الداخلية ومتابعة الأشطر: إعداد تقارير مالية دورية، إعداد محاضر تسوية والاستجابة لملاحظات المفتشية والمصالح الرقابية.

رابعا: الآليات القانونية والمالية لمعالجة العجز المؤقت وضمان التوازن

تعاني الجماعات أحياناً من عجز مؤقت يتهدد توازن الموازنة؛ وتتوفر عدة آليات قانونية ومالية للتعامل مع هذا الوضع:

  1. التدخل عبر التسبيقات المنصوص عليها بالمرسوم: التسبيق (advance de trésorerie) هو آلية مؤقتة تمكن الجماعة من الحصول على سيولة من الخزينة العامة لسد فجوة مؤقتة. يشترط أن يتم منحه وفق الضوابط القانونية (تحديد سقف التسبيق، شروط السداد، المدة) وبموافقة الجهات المختصة. تُعتبر هذه الآلية ملائمة لسد احتياجات السيولة المؤقتة دون المساس بالتوازن البنيوي.
  2. إدخال تعديلات في الميزانية (نقل الاعتمادات وإعادة التهيئة): يمكن للجماعة، عبر مداولة المجلس، إعادة توزيع الاعتمادات بين البنود لتغطية نفقات ملحة. يُستخدم هذا الحل لتفادي التفريط في تنفيذ المشاريع الأساسية أو لضبط الأولويات.
  3. الإجراءات الإدارية لتسريع وتحصيل الإيرادات: تتخذ الجماعة إجراءات لتحصيل الديون المحلية والضرائب والرسوم (حملات تحصيلية، مراجعة تقييمات، تسهيلات دفع) لرفع مستوى الموارد الذاتية وتقليص العجز.
  4. الاستدانة الموجهة ذات الشروط: يلجأ بعض المجالس إلى الاقتراض قصير أو متوسط الأمد وفق الضوابط القانونية (موافقة السلطات الوصية والالتزام بالحدود المقررة)، على أن يكون ذلك مبرراً وغير ممكّن لإحداث عجز هيكلي.
  5. تطبيق قواعد الانضباط المالي وتجميد النفقات غير الضرورية: تجميد النفقات الغير أساسية، تأجيل بعض الاستثمارات غير العاجلة، ومراجعة عقود يمكن أن يساهم في توازن سريع للموازنة.
  6. الرجوع إلى دعم الدولة أو الشراكة: في حالات خاصة يمكن طلب دعم استثنائي من الدولة أو اللجوء إلى شراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشاريع أساسية، مع احترام الشروط القانونية المطبقة.

خامسا: الضمانات القانونية والإجرائية لمنع العجز البنيوي

لضمان توازن مستدام يجب أن تعتمد الجماعات التدابير التالية:

  • إعداد برمجة مالية متعددة السنوات (تخمينية) تربط بين الموارد المتوقعة والتزامات الاستثمار والتسيير.
  • اعتماد نظام محاسبي رقمي وشفاف يسهل تتبع الإيرادات والنفقات وتحسين التوقعات (منظومات المعلومات المالية الجماعية).
  • تعزيز المراقبة الداخلية والرقابة اللاحقة (مفتشية الجماعات والسلطات الإدارية المختصة) للتأكد من حسن تنفيذ الصفقات والوفاء بالالتزامات.
  • تنمية المورد الذاتي عبر تحديث جداول الرسوم، فرض تسويات مستحقة، وتحسين إدارة الأملاك الجماعية.

سادسا: صعوبات وتحديات واقعية وحلول عملية مقترحة

تواجه الجماعات الترابية عراقيل عملية مثل ضعف القاعدة الضريبية، تأخر تحويلات الدولة، قلة الموارد البشرية المتخصصة، وضعف نظم المحاسبة. من الحلول العملية المقترحة:

  • برامج تكوين مستمر للمصالح المالية بالجماعات في مجال إعداد الميزانية ومتابعتها.
  • إرساء إجراءات صارمة للتحصيل ومتابعة الديون المحلية مع اعتماد تكنولوجيا المعلومات لتحسين الأداء.
  • تعزيز الاستدامة المالية عبر التخطيط متعدد السنوات وإشراك الفاعلين المحليين في رسم الأولويات.
  • العمل بتقارب مع مصالح الولاية والخزينة لضمان آليات مرنة ومراقبة في منح التسبيقات وإدارة السيولة.

خاتمة

إن إعداد وتنفيذ ميزانية جماعة ترابية وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 والنصوص التطبيقية المتعلقة بمنح التسبيقات وإيداع أموال الجماعات لدى الخزينة العامة يشكل ركيزة للحكامة المحلية الفعالة. يتطلب ذلك التزاماً دقيقاً بالإجراءات القانونية في إعداد المسودات، مصادقة المجالس، والإيداع والتنفيذ تحت رقابة الخزينة والسلطات الوصية. ومع مواجهة العجز المؤقت، توفر النصوص التنظيمية آليات مؤقتة (التسبيقات، إعادة تخصيص الاعتمادات، الاقتراض ضمن الضوابط) بشرط احترام الشفافية والالتزام بخطط استدراكية للحفاظ على التوازن المالي. إن تحسين الأداء المالي للجماعات يمر عبر التخطيط متعدد السنوات، تحديث نظم المحاسبة، تأهيل الموارد البشرية، وتعزيز آليات التحصيل والرقابة، وهو ما يضمن استدامة الخدمات العمومية وتنمية الأقاليم المحلية.

إعلان عن فتح باب الإلحاق أو الانتقال لشغل مناصب شاغرة جماعة دار أم السلطان عمالة مكناس

  أعلن رئيس المجلس الجماعي لجماعة دار أم السلطان عمالة مكناس عن فتح باب الإلحاق أو الانتقال لشغل مناصب شاغرة بعدة تخصصات لفائدة الموظفين، وذلك في إطار تعزيز الموارد البشرية للجماعة.

En vous appuyant sur le décret 2.22.431 et la réglementation applicable, décrivez les étapes essentielles de passation d’un marché public par une commune et précisez les principaux recours administratifs et judiciaires ouverts aux candidats en cas de litige ?

Passation des marchés publics par une commune — Décret 2.22.431 et recours
Logo

Introduction

La passation des marchés publics par les communes s’inscrit dans le cadre de la décentralisation et de la gestion locale des collectivités territoriales. Elle doit respecter les principes de transparence, concurrence, égalité de traitement et efficience financière. Le cadre juridique applicable combine le droit des collectivités territoriales et le régime des marchés publics : notamment la loi organique n°113-14 relative aux communes, la loi n°55-19 régissant les marchés publics, son décret d’application n°2.22.431, ainsi que les règles de la comptabilité publique et du contrôle financier (références utiles : loi n°47-06 et textes relatifs au contrôle des dépenses publiques). L’exposé suivant décrit, méthodiquement, les étapes essentielles de passation d’un marché par une commune et les recours ouverts aux candidats en cas de litige.

Développement

I. Étapes essentielles de la passation d’un marché public par une commune

  1. Identification du besoin et programmation
    - Détermination du besoin par les services communaux compétents (direction technique, services d’urbanisme, etc.).
    - Intégration du projet dans le Plan des Marchés ou la programmation annuelle des marchés de la collectivité, conforme aux orientations budgétaires votées par le conseil communal (référence : loi organique n°113-14 et règles budgétaires).
    - Vérification de la disponibilité du crédit et respect des règles de l’engagement de la dépense (Loi n°47-06 et règles de l’ordonnateur et du comptable public).
  2. Montage du dossier de consultation
    - Rédaction du dossier de consultation qui comporte notamment : le règlement de consultation, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des prescriptions techniques ou cahier des charges (CCTP), le bordereau des prix, le cadre de l’offre, les critères d’attribution et les modalités de remise des offres.
    - Choix de la procédure de passation (appel d’offres ouvert, appel d’offres restreint, procédure négociée, attribution directe/accord-cadre, etc.) conformément aux dispositions de la loi n°55-19 et du décret n°2.22.431 ; justification du choix selon les seuils et conditions fixés par la réglementation.
    - Prévision des garanties (cautionnement provisoire, retenue de garantie) et des clauses relatives aux pénalités et délais d’exécution.
  3. Publicité et mise en concurrence
    - Publication obligatoire des avis de marché sur le portail national des marchés publics et, selon le cas, dans le Bulletin officiel et par affichage à l’hôtel de ville, afin d’assurer la transparence et la concurrence (exigences prévues par la loi n°55-19 et son décret d’application).
    - Respect des délais minimaux de dépôt des offres pour garantir l’égalité de traitement.
  4. Réception, ouverture et évaluation des offres
    - Ouverture des plis en séance publique par la commission prévue à cet effet (composition et règles fixées par la réglementation).
    - Contrôle de la recevabilité et de la conformité administrative des offres (documents exigés, capacité juridique et financière, qualifications professionnelles).
    - Analyse technique et financière, application des critères d’attribution préalablement annoncés (meilleur rapport qualité-prix, méthode des notes pondérées, ou prix le plus bas si applicable).
    - Établissement d’un procès-verbal motivant les opérations d’examen et le classement des offres.
  5. Décision d’attribution, notification et formalisation du contrat
    - Décision motivée d’attribution signée par l’autorité compétente de la commune (maire ou organe délégué) et notification aux candidats conformément aux formes et délais prévus par la réglementation (transparence et traçabilité).
    - Publication de l’avis d’attribution sur le portail des marchés publics et archives locales.
    - Signature du marché et, le cas échéant, visa ou contrôle préalable par l’ordonnateur / contrôleur financier selon les règles de la comptabilité publique (Loi n°47-06).
  6. Exécution, suivi et réception
    - Démarrage de l’exécution encadré par les pièces contractuelles : ordres de service, suivi technique, réunions de chantier, et respect des délais et pénalités.
    - Gestion des modifications contractuelles (avenants) conformément aux limites et conditions prévues par la loi n°55-19 et le décret n°2.22.431 ; toute modification substantielle requiert justification et procédure transparente.
    - Réception provisoire et réception définitive des travaux/prestations, établissement des procès-verbaux et liquidation des paiements par l’ordonnateur puis mandat au comptable public (Loi n°47-06).
  7. Archiving et contrôle
    - Archivage des dossiers de marchés, pièces justificatives et procès-verbaux pour les délais légaux.
    - Contrôles internes et externes (inspection, contrôle de la tutelle, Cour des comptes pour les sujets relevant de ses compétences) afin d’assurer la conformité et l’efficience des dépenses publiques.

II. Principaux recours administratifs et judiciaires ouverts aux candidats en cas de litige

En cas de litige à l’occasion d’une procédure de marché public, le candidat dispose d’un ensemble de voies de recours destinées à contester les décisions irrégulières, obtenir l’annulation d’une procédure ou la réparation d’un préjudice. Ces recours s’inscrivent dans le cadre de la réglementation des marchés publics (loi n°55-19 et décret n°2.22.431) et du droit administratif national.

  1. Recours préalables et administratifs internes
    - Recours gracieux ou réclamation adressée à l’autorité contractante : première voie permettant de demander la réexamination d’une décision (par exemple irrecevabilité d’une offre, rejet abusif, erreur d’évaluation). Ces recours doivent être motivés et respectueux des délais prévus par la réglementation du marché.
    - Saisine des organes de tutelle ou de contrôle (inspection, services déconcentrés) lorsque la procédure soulève des éléments de nature à engager un examen externe.
  2. Recours administratifs spécialisés (selon dispositifs applicables)
    - Lorsque la réglementation le prévoit, il peut exister des voies de recours administratives spécialisées (commissions ou instances administratives compétentes pour examiner les contestations relatives aux marchés publics). Le candidat doit se référer aux textes applicables pour la saisine et les délais.
  3. Recours contentieux devant le juge administratif
    - Action en annulation pour excès de pouvoir ou pour illégalité d’un acte de la passation (par exemple annulation de la décision d’attribution), devant les tribunaux administratifs compétents. Le juge administratif peut prononcer l’annulation, ordonner des mesures de restitution ou l’attribution dans des conditions régulières, et, le cas échéant, condamner à des dommages-intérêts.
    - Possibilité de saisir le juge en référé pour obtenir des mesures conservatoires ou d’urgence (suspension de l’exécution d’une attribution, mesures destinées à prévenir un préjudice grave et immédiat) lorsque les circonstances le justifient. Cette voie est utile pour contester une attribution imminente ou l’exécution d’un marché alors que la procédure est litigieuse.
    - Les délais de saisine et les conditions de recevabilité doivent être strictement respectés ; il est recommandé d’agir rapidement et de joindre l’ensemble des preuves.
  4. Autres voies
    - Recours en responsabilité pour obtenir réparation financière du préjudice subi en cas de fautes graves de l’autorité contractante.
    - Saisine des autorités judiciaires pénales en cas d’indices de fraude, corruption ou de collusion (plainte au parquet compétent), en parallèle des voies administratives.

III. Difficultés pratiques et mesures recommandées

Les communes peuvent rencontrer des difficultés concrètes : insuffisance de capacités techniques pour monter des dossiers conformes, mauvaise estimation des prix, gestion administrative lourde, résistances à la transparence, et contestations fréquentes. Pour y remédier, il est recommandé :

  • Renforcement des capacités (formations des agents, modèles types de dossiers conformes à la loi n°55-19 et au décret n°2.22.431).
  • Digitalisation et utilisation pleine du portail national des marchés publics pour améliorer la traçabilité et la publicité.
  • Standardisation de documents contractuels types (CCTP, CCAP, critères d’évaluation) et appui juridique avant lancement.
  • Mise en place d’une cellule interne de gestion des recours et d’un registre des litiges pour réponse rapide et stratégique.
  • Renforcement du contrôle interne et audits périodiques pour détecter et corriger les défaillances.

Conclusion

La passation d’un marché public par une commune est un processus structuré qui exige rigueur juridique, transparence et conformité aux obligations budgétaires et comptables. Le respect des étapes — programmation, montage du dossier, publicité, ouverture et évaluation des offres, attribution et exécution — garantit la légalité et l’efficience des dépenses publiques au bénéfice des citoyens. En cas de litige, le candidat dispose de recours administratifs et judiciaires visant à protéger ses droits et assurer la régularité des procédures. L’application rigoureuse de la loi n°55-19, du décret n°2.22.431, de la loi organique n°113-14 et des règles de la comptabilité publique (Loi n°47-06), associée à des mesures opérationnelles (formation, digitalisation, contrôle interne), contribue à améliorer la gouvernance locale et la qualité de la dépense publique.

Références principales citées : Loi organique n°113-14 relative aux communes ; Loi n°55-19 relative aux marchés publics ; Décret n°2.22.431 portant application de la loi n°55-19 ; Loi n°47-06 (régime de la comptabilité et du contrôle financier).

بلاغ يهم موظفي الجماعات الترابية بالمغرب: منح دراسية لأبناء وبنات الموظفين برسم سنة 2025

 أعلنت مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها عن إطلاق برنامج منح التفوق الدراسي لفائدة أبناء وبنات المنخرطين بالمؤسسة، العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، برسم الموسم الجامعي 2025/2026.

باستحضار القانون التنظيمي رقم 113.14 وقانون الجبايات المحلية رقم 47-06، بين مراحل إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعة ومسطرة التعامل القانوني مع عجز الميزانية والآثار المترتبة على التوازن المالي للجماعة؟

إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعة ومساطر التعامل مع عجز الميزانية - إجابة نموذجية
شعار

مقدمة

إن إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية يعد أحد الركائز الأساسية لتدبير الشأن المحلي وتحقيق التنمية القاعدية. يندرج هذا الموضوع في إطار مبادئ الحكامة المالية واللامركزية التي أكد عليها المشرع من خلال القانون التنظيمي رقم 113.14، الذي ينظم هياكل واختصاصات الجماعات الترابية ويؤطر صلاحيات المجالس والمنتخبين بشأن الموارد والنفقات. ويتكامل ذلك مع قواعد تحصيل الموارد المحلية وتنظيمها وفق قانون الجبايات المحلية رقم 47-06، ومع الإطار التقني للمحاسبة العمومية والميزانية المطبّق على الجماعات كما يتجسد في النصوص التنظيمية التنفيذية ومن ضمنها المرسوم رقم 2.22.431 وقوانين المالية العامة (من قبيل مقتضيات قانون 55.19 وما تلاه). يهدف هذا العرض إلى تحديد مراحل إعداد وتنفيذ الميزانية، وبيان المسطرة القانونية للتعامل مع عجز الميزانية، مع إبراز آثار ذلك على التوازن المالي للجماعة واقتراح تدابير عملية لمعالجته.

عرض

أولا: مراحل إعداد ميزانية الجماعة

عملية إعداد الميزانية تمر بمنهجية قانونية وإجرائية محددة تجسّد مبدأ التخطيط والمساءلة:

  • التحضير المسبق والتخطيط الاستراتيجي: إعداد قواعد تقدير الموارد والنفقات بالاعتماد على الخطة التنموية والبرامج الاستثمارية للجماعة والمخططات القطاعية. ويستلزم ذلك مطابقة الاختيارات مع اختصاصات الجماعة المحددة في القانون التنظيمي رقم 113.14.
  • التصنيف والهيكلة: اعتماد تصنيف الميزانية إلى موازنة تسييرية (مصروفات جارية وعائدات جارية) وموازنة استثمارية (مشاريع واستثمارات)، وفق الضوابط المحاسباتية والتنظيمية، بما ينسجم مع المقتضيات التطبيقية للمرسوم رقم 2.22.431 الذي يؤسس قواعد لتصنيف واعتماد البنود والوثائق المالية.
  • تقدير الموارد: احتساب الموارد الذاتية (الجبايات المحلية وفق قانون 47-06: رسوم وضرائب محلية)، المنح والدعم المركزي، ومداخيل ممتلكات الجماعة ومصادر أخرى.
  • صياغة مشروع الميزانية وإيداعه للمجلس الجماعي: يقدم المشروع من طرف الرئيس أو السلطة التنفيذية المحلية إلى المجلس للمناقشة، مع نشر الوثائق القانونية اللازمة واحترام آجال المصادقة المنصوص عليها في النصوص التنظيمية.
  • المناقشة والتصويت: يعرض المشروع على جلسة علنية للمجلس للمناقشة والتصويت، مع إمكانية إدراج تعديلات موازنية توافقية، علماً أن التوازن بين الموارد والنفقات يبقى مبدأ أساسياً كما يفرضه الإطار القانوني العام.

ثانيا: مراحل تنفيذ ميزانية الجماعة

تنفيذ الميزانية يخضع لمجموعة تدابير إدارية ومحاسباتية تهدف إلى تحقيق التوازن المالي والشفافية:

  • الإجراءات التمهيدية والتنظيمية: تنظيم محاسبة الجماعة، فتح اعتمادات، تكليف المصالح المعنية، واعتماد أوامر الدفع والتحصيل وفق قواعد المحاسبة العمومية المطبقة (مقتضيات قوانين المالية ومرسوم 2.22.431).
  • التفويضات والاعتمادات: تنفيذ النفقات يكون داخل الحدود المعتمدة، مع إمكانية إجراء مناقلات بين الاعتمادات ضمن الشروط التي يحددها القانون والتنظيم، ومع مراقبة الالتزام بالقوانين مثل قانون الجبايات المحلية رقم 47-06 فيما يتعلق بتحصيل الموارد.
  • التتبع والمراقبة: إعداد تقارير مرحلية عن الوضعية المالية، واستخلاص الحساب الإداري (الحساب بتصفية أعمال السنة) الذي يعرض على المجلس للمصادقة، ومن ثّم الحساب الإداري يصبح مرجعا للمراقبة من الجهات الإدارية والمالية.
  • الرقابة القانونية والمالية: تُخضع عمليات التنفيذ لرقابة داخلية ومراقبة خارجية من طرف المصالح المركزية والجهوية المختصة (الولاة أو العمالة، وزارة الداخلية) وأجهزة الرقابة المحاسبية إن وجدت، وذلك لضمان مشروعية النفقات وسلامة التحصيل.

ثالثا: مسطرة التعامل القانوني مع عجز الميزانية

في حال ظهور عجز فعلي أو محتمل في ميزانية الجماعة، فإن المشيخة القانونية والإدارية تفرض اتباع مسطرة متعددة المراحل، تهدف إلى استعادة التوازن المالي مع احترام القواعد القانونية:

  1. التشخيص وتقديم المعلومات للمجلس: إعداد تقرير مفصل يوضح أسباب العجز (تراجع الموارد، ارتفاع النفقات الجارية، تأخر المنح المركزية، مشاريع طارئة). ويقدم هذا التقرير إلى المجلس لاتخاذ القرارات الملائمة.
  2. إجراءات وقائية داخلية: تقليص النفقات غير الضرورية، تجميد النفقات الاستثمارية غير الملحّة، تشديد تحصيل الجبايات المحلية (تنفيذ مقتضيات قانون 47-06)، وتحسين إدارة المداخيل المستحقة.
  3. الملاءمة الموازنية والتعديل: تقديم مشروع ميزانية تعديلية أو اعتماد مناقلات بين الاعتمادات وفق القواعد المنصوص عليها في التنظيم المالي، وذلك لإعادة التوازن ضمن السنة الجارية أو عبر ميزانية لاحقة.
  4. التح recours إلى الموارد الخارجية: في حالات محددة يمكن اللجوء إلى الاقتراض أو طلب منحة استثنائية من الدولة أو الجهة، مع احترام القيود القانونية المفروضة على الاقتراض الجماعي وشروط المصادقة والترخيص (إذن السلطة الوصية أو الهيئات المركزية المختصة حسب الأوضاع القانونية)."
  5. المراقبة والمتابعة بعد التدخل: عرض الإجراءات المتخذة على الجهات الرقابية واعتماد خريطة طريق لإعادة التوازن على المدى المتوسط.

رابعا: الآثار المترتبة على التوازن المالي للجماعة

لعجز الميزانية آثار سلبية مباشرة وغير مباشرة على قدرة الجماعة على تلبية حاجيات المواطنين ومواصلة مشاريع التنمية:

  • تراجع الاستثمار المحلي: تجميد مشاريع استثمارية يؤدي إلى تباطؤ التنمية المحلية وفقدان منافع اقتصادية واجتماعية.
  • تهديد الاستمرارية المالية: ارتفاع العجز يمكن أن يزيد خدمة الدين ويقيد قدرة الجماعة على الاقتراض مستقبلا.
  • مشكلات في تقديم الخدمات: نقص الموارد الجارية ينعكس على جودة الخدمات الأساسية وصيانة البنية التحتية.
  • مخاطر قانونية وإدارية: قد تترتب على العجز مراقبة مشددة من الجهات الوصية، وإمكانية اتخاد تدابير تصحيحية أو فرض قيود على بعض الصفقات أو الاعتمادات.

خامسا: اقتراحات وتدابير عملية للتقوية والوقاية

انطلاقا من التشخيص أعلاه ومن مقتضيات الإطار القانوني (القانون التنظيمي رقم 113.14، قانون الجبايات المحلية رقم 47-06، المرسوم رقم 2.22.431، وأحكام قوانين المالية مثل 55.19)، يمكن اقتراح تدابير عملية:

  • تحسين التصنيف والمراقبة المحاسبية: تفعيل المقتضيات التطبيقية للمرسوم 2.22.431 لضمان شفافية وتتبع بنود الميزانية.
  • تقوية تحصيل الموارد الذاتية: تنفيذ سياسة فعّالة لتحصيل الجبايات المحلية وفق 47-06، مع تبسيط الإجراءات وتحديث قواعد البيانات العقارية والتجارية.
  • تبني موازنات برمجية: ربط الاعتمادات بالأهداف والمؤشرات لمراقبة مردودية النفقات وتحقيق اقتصاديات حقيقية.
  • تنويع الموارد واللجوء للشراكات: استكشاف شراكات عمومية-خاصة، طرح مشاريع مجدية مالياً، والاستفادة من برامج تمويل جهوي ووطني.
  • تعزيز الرقابة والحوكمة: اعتماد نظم داخلية للرقابة، تخطيط مالي متوسط المدى، وتدابير للشفافية والمساءلة أمام الساكنة والمراجع القانونية.

ملاحظة تطبيقية: يتعين على الجماعات إعمال النصوص القانونية ذات الصلة عند كل إجراء (مثل مواقيت إعداد المصادقات، شروط الاقتراض، ومساطر تعديل الميزانية) والتنسيق مع الوصاية والمصالح المركزية لتجنب إجراءات قانونية أو مالية تضر بالتوازن المالي.

خاتمة

خلاصة القول إن إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعة يشكل عملية قانونية وإدارية مركزية تضمن استمرارية الخدمات وتحقيق التنمية المحلية. يفرض الإطار القانوني (القانون التنظيمي رقم 113.14، قانون الجبايات المحلية رقم 47-06، المرسوم رقم 2.22.431، ومقتضيات قوانين المالية كقانون 55.19) التزام الجماعات بمبادئ التوازن والشفافية والمساءلة. مواجهة عجز الميزانية تقتضي تشخيصًا دقيقًا، تعبئة أدوات التقشف المؤقتة، اعتماد تعديلات موازنية ومساطر تحصيل فعالة، وربما اللجوء إلى موارد تمويلية خارجية ضمن الضوابط القانونية. إن اعتماد مقاربة حكمية ومالية واستراتيجية طويلة المدى سيعزز من توازن الجماعات ويقوي قدرتها على تنفيذ برامجها التنموية، كما يرفع من ثقة المواطن في تدبير الشأن المحلي.

Dans le cadre du lancement par une commune d'un marché de travaux estimé à 8 500 000 MAD pour la réhabilitation d'une voirie communale et en vous fondant sur le décret 2.22.431 et la réglementation applicable aux collectivités territoriales quelle procédure de passation doit être retenue et quelles sont de la programmation initiale à la signature du marché les étapes obligatoires à respecter notamment en matière de préparation du dossier de consultation des entreprises obligations de publicité et de mise en concurrence critères d'attribution et garanties exigibles rôle des instances communales et de la commission compétente traitement des variantes et des offres anormales ainsi que voies de recours et sanctions applicables en cas d'irrégularité ?

Procédure de passation d'un marché de travaux de 8 500 000 MAD - Réhabilitation d'une voirie communale
Logo

Passation d'un marché de travaux – Réhabilitation d'une voirie communale (Est. 8 500 000 MAD)

Introduction

Conformément au régime juridique applicable aux collectivités territoriales et à la réglementation des marchés publics, la passation d'un marché de travaux par une commune doit s'inscrire dans un processus administratif et juridique rigoureux garantissant la transparence, la concurrence et l'efficacité de la dépense publique. Le présent développement se fonde principalement sur la loi organique n°113.14 relative aux collectivités territoriales, le décret n°2.22.431 portant réglementation des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et organismes locaux, ainsi que sur les textes connexes régissant la commande publique (notamment les dispositions nationales encadrant la publicité, la mise en concurrence, les garanties et les voies de recours). Il vise à déterminer la procédure de passation adaptée à un marché de travaux estimé à 8 500 000 MAD et à énumérer, depuis la programmation initiale jusqu'à la signature, les étapes et obligations indispensables.

Développement

1. Procédure de passation à retenir

Au vu de l'estimation du marché (8 500 000 MAD) et des dispositions du décret n°2.22.431 relatives aux procédures selon les seuils et la nature des marchés, la procédure appropriée est l'« appel d'offres ouvert » (procédure ouverte) de portée nationale. Cette procédure doit être retenue lorsque la nature et l'importance des travaux exigent une mise en concurrence large garantissant la transparence et l'égal accès des opérateurs économiques. Si le décret prévoit un seuil international supérieur à ce montant, la procédure restera nationale; à défaut d'obligation internationale, la procédure ouverte nationale s'impose.

2. De la programmation initiale à l'engagement de la dépense : étapes préalables obligatoires

  • Programmation et inscription au budget : intégration du projet au plan communal d'investissement / programme pluriannuel, approbation par le conseil communal conformément à la loi organique n°113.14 et aux règles budgétaires (prévision et affectation de crédits).
  • Études préalables : réalisation des études techniques (AVP, APD, métrés et DQE), études géotechniques et environnementales nécessaires pour formuler un CCTP clair et chiffré.
  • Estimation financière : établissement d'une estimation fiable et d'un bordereau quantitatif estimatif (DQE) pour déterminer l'assiette du marché et les éventuels seuils réglementaires.
  • Autorisation / visa : vérification des habilitations et approbations internes (le cas échéant avis des services financiers et juridiques) et, si applicable, émission d'un avis préalable ou d'un mandat de lancement par l'organe compétent de la commune.

3. Préparation du dossier de consultation des entreprises (DCE) : contenu et obligations

Le DCE doit être complet, précis et permettre une mise en concurrence effective. Il comprend notamment :

  • l'avis d'appel d'offres (AAO) ;
  • le règlement de la consultation (RC) précisant la procédure, les délais, les modalités de remise des offres et le traitement des variantes ;
  • le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
  • le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
  • le bordereau des prix unitaires et le DQE ;
  • l'acte d'engagement et le projet de contrat ;
  • les modèles de garanties (caution provisoire, caution définitive), assurances, attestations fiscales et CNSS exigées ;
  • les plans, études et spécifications techniques ;
  • les critères d'attribution et leur pondération (doivent être clairs et publiés dans le DCE).

4. Publicité et mise en concurrence

  • Obligations de publicité : publication de l'avis d'appel d'offres sur la plateforme nationale des marchés publics, dans un journal d'annonces légales national et, si exigé par le décret, au Bulletin Officiel ou au Journal Officiel. Publication locale (presse régionale) recommandée par la commune pour assurer une large diffusion. La publicité doit respecter les délais minima prescrits par le décret n°2.22.431.
  • Délai de remise des offres : le délai minimal juridique (fixé par le décret) doit être respecté pour garantir une concurrence effective ; la commune doit veiller à ne pas réduire ce délai.
  • Accès au DCE : modalités de retrait ou de téléchargement précisées (gratuité ou paiement) et enregistrement des candidats pour garantir traçabilité.

5. Critères d'attribution et méthode d'évaluation

Conformément au principe de l'offre économiquement la plus avantageuse (principe consacré par la réglementation des marchés publics), le marché doit être attribué sur la base de critères objectifs, publiés dans le DCE, tels que :

  • le prix (pondération clairement définie) ;
  • la valeur technique (qualité des moyens humains et matériels, méthodologie d'exécution, calendrier d'exécution) ;
  • les délais d'exécution ;
  • les garanties et modalités de maintenance ;
  • critères relatifs à la sécurité, à l'environnement ou à l'innovation, le cas échéant.

La pondération et la méthode de cotation doivent être explicites et faire partie intégrante du RC/DCE afin d'éviter toute contestation.

6. Garanties exigibles

  • Caution de soumission (garantie provisoire) : exigée pour garantir la stabilité des offres pendant la période fixée ; son montant est défini dans le DCE.
  • Garantie de bonne exécution : sous forme de caution ou retenue de garantie, exigée après notification du marché ; montant généralement exprimé en pourcentage du montant du marché (prévoir le pourcentage applicable selon le décret / CCAP).
  • Assurances : assurances responsabilité civile, décennale (pour travaux, si applicable) et autres garanties exigées par le CCAP.

7. Rôle des instances communales et de la commission compétente

  • Conseil communal : adopte la programmation, approuve les crédits budgétaires et, lorsque la réglementation l'exige, donne l'arrêté ou la délibération préalable nécessaire au lancement de la procédure conformément à la loi organique n°113.14.
  • Président de la commune / autorité contractante : engage la procédure, représente la commune pour la signature des actes et veille au respect des décisions du conseil et des prescriptions légales.
  • Commission des marchés (commission compétente) : organe décisionnel pour l'ouverture, l'analyse des offres et la proposition d'attribution. Sa composition, ses attributions et son fonctionnement sont fixés par le décret n°2.22.431 (composition pluridisciplinaire, membres techniques, financier, juridique, et président). Ses missions comprennent l'ouverture des plis, la vérification des pièces administratives, l'évaluation technique, l'établissement des procès-verbaux (PV) et la proposition d'attribution motivée.

8. Traitement des variantes et des offres anormales

  • Variantes : seules les variantes autorisées et clairement régies par le DCE peuvent être prises en compte. Le RC doit préciser s'il accepte ou refuse les variantes et, le cas échéant, la méthode de comparaison entre l'offre de base et les variantes.
  • Offres anormales : lorsqu'une offre paraît anormalement basse par rapport aux autres ou au montant estimé, la commission demande au soumissionnaire des justifications techniques et financières. Si les explications sont insuffisantes, l'offre doit être rejetée conformément aux dispositions du décret. L'analyse doit être motivée et consignée dans un PV.

9. Attribution, notification et signature du marché

  • Proposition d'attribution : formulée par la commission et soumise à l'autorité compétente (ex. Président de la commune) pour décision finale ; doit être motivée et documentée.
  • Notification : notification du résultat aux soumissionnaires et respect d'un délai de standstill (délai de recours préalable éventuel) prévu par la réglementation avant la signature (délai à respecter selon le décret applicable).
  • Fourniture des garanties : après notification, l'attributaire fournit la caution de bonne exécution et les assurances requises avant signature du contrat.
  • Signature du marché : acte final matérialisant l'engagement ; la commune veille à la conformité du contrat au DCE et aux règles de passation.

10. Voies de recours et sanctions en cas d'irrégularité

  • Recours administratifs : recours gracieux auprès de l'autorité contractante ou recours administratif préalable si prévu par le décret.
  • Recours contentieux : recours juridictionnel devant le tribunal administratif compétent en matière de marchés publics pour contester l'attribution, les irrégularités de procédure ou demander l'annulation du marché. Des procédures d'urgence ou de suspension peuvent être sollicitées selon les règles de procédure administrative.
  • Sanctions : annulation du marché pour vices de forme ou violation substantielle des règles de passation ; mise en responsabilité administrative et financière de l'ordonnateur ou des agents publics en cas de faute lourde ; sanctions à l'encontre des soumissionnaires fraudeurs (exclusion, pénalités, responsabilité pénale en cas de corruption ou collusion). Les déficiences de publicité ou d'égalité de traitement peuvent entraîner la nullité de l'acte et des poursuites disciplinaires.

11. Difficultés pratiques et recommandations opérationnelles

  • Veiller à la qualité des études préalables pour réduire les risques d'offres anormales ou de surfacturation.
  • Publier largement les avis et mettre le DCE facilement accessible (plateforme des marchés publics) pour garantir concurrence et traçabilité.
  • Préciser dans le DCE les critères et leur pondération pour éviter les contestations. Documenter chacune des étapes par des PV signés.
  • Former les membres de la commission et les services communaux aux exigences du décret n°2.22.431 et aux règles de déontologie pour limiter les risques contentieux.

12. Références juridiques importantes (exemples)

  • Loi organique n°113.14 relative aux collectivités territoriales (organisation, compétences et gouvernance locale).
  • Décret n°2.22.431 portant réglementation des marchés publics applicables aux collectivités territoriales (procédures, publicité, commission, DCE, garanties, traitement des offres).
  • Texte(s) relatifs à la commande publique (lois et décrets nationaux encadrant la publicité, les recours et les sanctions).
  • Autres textes sectoriels applicables (codes techniques, réglementation environnementale, règles d'urbanisme le cas échéant).

Conclusion

Pour la réhabilitation d'une voirie communale estimée à 8 500 000 MAD, la commune doit privilégier la procédure d'appel d'offres ouvert national, conforme aux exigences du décret n°2.22.431 et au cadre institutionnel de la loi organique n°113.14. Le succès de la passation repose sur une programmation rigoureuse, des études préalables de qualité, un DCE complet et transparent, une publicité large et le respect strict des règles de mise en concurrence, d'évaluation et des garanties. Le respect scrupuleux des étapes formelles (préparation, publicité, ouverture, évaluation, notification, garanties, signature) protège la collectivité contre les risques contentieux et financiers. Enfin, la gouvernance locale, la formation des acteurs et la traçabilité documentaire sont des leviers essentiels pour améliorer la performance des marchés publics locaux et assurer une gestion efficiente et transparente du patrimoine public.

Fait conformément aux dispositions applicables et aux règles de bonne gouvernance des collectivités territoriales.

En tant que Directeur des services d’une commune, exposez de manière structurée les étapes et responsabilités à suivre pour l’instruction d’une demande de permis de construire et de lotir (vérification des pièces, conformité au plan d’aménagement et au règlement d’urbanisme, délais d’instruction), puis décrivez les mesures administratives et contentieuses que la commune peut légalement engager en cas de construction non conforme (constatation, mise en demeure, ordonnances de remise en état ou démolition administrative, saisines judiciaires), en précisant pour chaque mesure les autorités compétentes, les garanties procédurales à respecter et les délais applicables afin d’assurer la légalité de l’intervention et la protection des droits des tiers ?

Instruction des demandes de permis et mesures en cas de construction non conforme

logo

Introduction

En tant que Directeur des services d’une commune, l’instruction des demandes de permis de construire et de lotir constitue une mission centrale pour la bonne gouvernance locale, la sécurité juridique et l’aménagement du territoire. Cette mission s’inscrit dans le cadre juridique national composé notamment de la loi n°47‑06 relative à l'aménagement et à l'urbanisme, de la loi organique n°113‑14 régissant les collectivités territoriales, ainsi que des textes réglementaires d’application (ex. décret n°2.22.431 et autres décrets et arrêtés d’application) et des dispositions relatives aux infractions et sanctions (notamment la loi n°55‑19 et textes connexes). Le présent développement expose de manière méthodique les étapes et responsabilités lors de l’instruction, les délais applicables et les moyens administratifs et contentieux mobilisables en cas de constructions non conformes, en veillant au respect des garanties procédurales et des compétences des autorités.

Développement

1. Étapes et responsabilités pour l’instruction d’une demande de permis de construire et de lotir

1.1. Réception et enregistrement

  • Enregistrement administratif du dossier au guichet communal : réception du formulaire, récépissé daté et numérotation.
  • Vérification de la compétence communale pour l’instruction, conformément à la répartition des compétences prévue par la loi organique n°113‑14 et les textes d’application.

1.2. Vérification des pièces

Le service instructeur (sous la coordination du secrétaire général) contrôle l’intégralité et la conformité des pièces requises : plans de masse et coupes, titres de propriété ou justificatifs de jouissance, autorisations de lotisseur le cas échéant, études (sol, assainissement), certificats de conformité fiscale/communal, bordereaux de redevances, procurations, attestations d’alignement, etc. Cette phase s’appuie sur les dispositions de la loi n°47‑06 et les textes d’application (décrets et arrêtés précisant la liste des pièces).

1.3. Contrôle de conformité urbanistique

  • Vérifier la conformité du projet avec les documents d’urbanisme applicables (PDAU, plans d’aménagement, plans locaux d’urbanisme, règlements communaux ou intercommunaux) et le règlement d’urbanisme : gabarit, occupation du sol, alignement, densité, affectation des sols.
  • Consulter le certificat d’urbanisme préalablement délivré le cas échéant.

1.4. Consultations et instruction technique

  • Transmission aux services techniques communaux (urbanisme, voirie, assainissement), au service des sûretés et, si nécessaire, aux services provinciaux/régionaux (ex. direction régionale de l’urbanisme, Agence urbaine) pour avis.
  • Réception des rapports techniques et vérification sur site (visite technique) si nécessaire.

1.5. Décision administrative

  • Rédaction de l’arrêté d’autorisation ou de refus motivé. Le secrétariat général prépare le dossier et l’arrêté pour signature de l’autorité compétente (président du conseil communal/maire selon répartition des compétences et textes applicables).
  • Notification au demandeur et inscription éventuelle au registre des autorisations.

1.6. Contrôles post‑décision et délivrance des attestations

  • Délivrance d’un certificat de conformité à l’achèvement des travaux après contrôle final.
  • Suivi du respect des prescriptions imposées lors de l’autorisation.

1.7. Rôles et responsabilités (rôle spécifique du secrétaire général)

  • Coordination de l’instruction administrative et technique ; tenue du dossier administratif ; convocation des commissions communales le cas échéant.
  • Assurer la conformité procédurale (régularité des notifications, délais, motivation des décisions) et la traçabilité des actes. Préparer les projets d’arrêtés et veiller à la transmission aux autorités compétentes.
  • Informer le conseil communal des contentieux éventuels et coordonner l’intervention avec les services extérieurs (agences urbaines, gouverneur/ wali) lorsque la compétence d’exécution dépasse la commune.

2. Délais d’instruction

Les délais d’instruction sont fixés par la loi n°47‑06 et les textes réglementaires d’application (notamment le décret n°2.22.431 et autres décrets). À titre indicatif et conformément à la pratique administrative et aux textes réglementaires applicables :

  • Permis de construire : délai d’instruction courant de référence (souvent 60 jours à compter du dépôt complet du dossier). Ce délai peut être prorogé en cas de demandes de pièces complémentaires ; la suspension du délai doit être notifiée.
  • Permis de lotir (autorisation de lotissement) : délai d’instruction plus long en raison des études d’impact et des servitudes (ex. 90 jours ou selon réglementation spécifique); délais précisés par décret n°2.22.431.
  • Prescription de notification, publicité et affichage des décisions : la commune doit notifier et afficher l’arrêté dans les formes et délais prévus par la réglementation.

En pratique, le secrétaire général veille à l’application stricte de ces délais, à la motivation des refus et à la notification des suspensions ou demandes de complément pour sécuriser la décision contre un contentieux.

3. Mesures administratives et contentieuses en cas de construction non conforme

3.1. Constatation de l’infraction

  • Constat dressé par les services compétents : services techniques communaux, service d’urbanisme, ou par une commission d’infraction. Le constat doit être motivé, daté, signé et comporter des éléments probants (photographies, plans, mesures).
  • Autorité compétente pour constater : généralement les services communaux et l’autorité locale; transmission possible au gouverneur/wali et aux services extérieurs selon la gravité et la compétence.
  • Garantie procédurale : permettre au propriétaire de présenter ses observations (principe du contradictoire) avant toute décision lourde.

3.2. Mise en demeure administrative

  • La commune notifie une mise en demeure visant la cessation de l’infraction et/ou la remise en conformité dans un délai déterminé. La mise en demeure doit être motivée et signifiée selon les formes légales.
  • Autorité compétente : l’autorité communale (maire/président du conseil) ou le gouverneur selon répartition des compétences et gravité.
  • Garanties procédurales : indication précise des manquements, délai raisonnable de mise en conformité, information sur les voies de recours, inscription au dossier administratif.

3.3. Ordonnance administrative de remise en état ou de démolition

  • Si la mise en demeure reste sans effet, l’autorité administrative peut prendre une décision de remise en état ou, s’il y a lieu, d’ordonnance de démolition administrative. Cette décision doit respecter la légalité et être motivée.
  • Autorités compétentes : selon la nature des travaux et la réglementation, l’ordonnance peut être prise par la commune ou, pour les cas graves ou nécessitant exécution forcée, par le wali/gouverneur. Les textes (loi n°47‑06 et décret d’application) précisent les compétences et modalités.
  • Garanties procédurales : notification préalable, formalités d’information du contrevenant, délai pour recours gracieux et contentieux. L’exécution ne peut être réalisée que dans le respect des délais et après épuisement des voies de recours ou en vertu d’un titre exécutoire conforme.
  • Exécution : si l’ordonnance n’est pas exécutée volontairement, la démolition administrative peut être exécutée d’office par les services compétents ; l’Etat/collectivité peut ensuite réclamer les frais d’exécution au responsable.

3.4. Saisines judiciaires et voies de recours

  • Recours administratif : possibilité de recours gracieux auprès de l’autorité ayant pris la décision dans un délai précisé par les textes (souvent 60 jours).
  • Recours contentieux : saisine du tribunal administratif compétent pour contester l’arrêté d’autorisation ou l’arrêté de démolition. Délai de saisine usuel : 60 jours à compter de la notification ou publication de l’acte (délai indicatif à vérifier selon la réglementation en vigueur et le décret d’application).
  • Procédure pénale : en cas d’infractions établies, la commune ou les services peuvent saisir le procureur du Roi pour poursuites pénales conformément aux dispositions prévues par la loi n°55‑19 et textes connexes.
  • Garantie procédurale : le respect du contradictoire, la motivation des décisions, la production du constat, et la communication des pièces aux juridictions et parties intéressées.

3.5. Considérations pratiques sur la mise en œuvre

  • Coordination inter‑services : l’effectivité des mesures requiert une coordination entre la commune, la wilaya/gouvernorat, les agences urbaines et le parquet.
  • Protection des tiers et sécurité juridique : avant toute démolition, vérification des intérêts de tiers (locataires, créanciers hypothécaires) et éventuelle prise en compte de mesures d’indemnisation lors d’un recours ultérieur.
  • Archivage et traçabilité : tenue d’un dossier complet (constat, mise en demeure, décisions, notifications) pour parer aux contentieux.

4. Compétences, garanties procédurales et délais applicables (récapitulatif)

  • Compétences : instruction et délivrance des permis — commune (secrétariat général et services techniques) ; décisions de grande envergure/exécution forcée — wali/gouverneur et services déconcentrés quand prévu par la loi organique n°113‑14 et les décrets d’application.
  • Garanties procédurales : droit au contradictoire, motivation des décisions, notification en forme, possibilité de recours gracieux et contentieux, publicité des actes fonciers et urbanistiques.
  • Délais (indications pratiques) : délai d’instruction permis de construire ≈ 60 jours à compter du dépôt complet ; permis de lotir ≈ 90 jours (à confirmer selon décret n°2.22.431 et textes particuliers) ; délai de recours contentieux ≈ 60 jours à compter de la notification/publication. Les suspensions et prorogations doivent être notifiées pour être opposables.

5. Exemples pratiques et difficultés rencontrées — propositions opérationnelles

Exemples de difficultés : dossiers incomplets, conflits de propriété, pressions politiques locales, lenteur des services déconcentrés, urbanisation informelle. Mesures proposées : mise en place de check‑lists et guichets uniques, dématérialisation des dépôts, formation continue des cadres communaux, renforcement des commissions communales d’urbanisme, protocoles clairs de coopération avec la wilaya et l’agence urbaine, publication proactive des décisions et affichage sur le terrain pour limiter les contestations.

Sur le plan juridique, il est conseillé d’appliquer strictement la motivation des décisions et de respecter les formes de notification afin de limiter les annulations judiciaires et de sécuriser l’exécution des ordonnances de remise en état ou de démolition.

Conclusion

L’instruction rigoureuse des demandes de permis de construire et de lotir, menée sous l’autorité du secrétaire général, est fondamentale pour assurer la conformité urbanistique, la sécurité juridique et la qualité de l’aménagement local. Appuyée sur la loi n°47‑06, la loi organique n°113‑14, le décret n°2.22.431 et la loi n°55‑19 pour les sanctions, l’intervention communale doit conjuguer diligence administrative, respect des délais et des garanties procédurales (contradictoire, motivation, notification). En cas d’infractions, la commune dispose d’un arsenal gradué (constat, mise en demeure, ordonnances administratives, saisines judiciaires) à mettre en œuvre conformément aux compétences et procédures légales et en coordination avec les services déconcentrés. La mise en place de procédures internes claires, la dématérialisation et la coopération inter‑institutions renforcent l’efficacité et la légalité des interventions, tout en préservant les droits des administrés et des tiers.

Recommandation finale : veiller à la formation continue des cadres communaux, à l’application stricte des procédures et délais fixés par la loi et les décrets d’application, et à une communication transparente des décisions pour garantir une gouvernance locale efficace et résiliente.

Références légales principales citées : Loi n°47‑06 relative à l'aménagement et à l'urbanisme ; Loi organique n°113‑14 relative aux collectivités territoriales ; Décret n°2.22.431 et textes réglementaires d’application ; Loi n°55‑19 (dispositions relatives aux infractions et sanctions en matière d’urbanisme). Les mentions de délais et compétences doivent être précisées et complétées par la consultation des textes réglementaires et arrêtés locaux applicables.

دورية السيد وزير الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026

 أصدرالسيد وزير الداخلية دورية جديدة موجّهة إلى الولاة والعمال عدد 14066 بتاريخ 06 اكتوبر 2025 تتعلق بموضوع إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم السنة المالية 2026، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحكامة المالية وترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة في تدبير الشأن المحلي.

كيف يمارس حق الإضراب في ظل القانون الجديد 97.15؟

كيف يمارس حق الإضراب في ظل القانون الجديد 97.15؟

كيف يمارس حق الإضراب في ظل القانون الجديد 97.15؟

الإضراب حق دستوري وارد بالفصول 29 و35 من الدستور. صدر القانون التنظيمي رقم 97.15 (الجريدة الرسمية عدد 7389 – 24 مارس 2025) وبدأ سريان مفعوله يوم 24 شتنبر 2025

أولًا: من يملك الحق في الدعوة للإضراب؟ (المواد 11 و12)

  • النقابات الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني.
  • النقابات ذات التمثيلية داخل المرفق (مثلاً: جماعات ترابية).
  • لجنة إضراب داخل المقاولة/المؤسسة — تُؤسس بمحضر يوقّعه 25% من الأجراء وبحضور 35% في جمع عام.
مثال عملي: داخل جماعة ترابية لا يمكن إصدار دعوة إضراب إلا من نقابة ممثلة أو لجنة إضراب مستوفية للشروط.

ثانيًا: الملف المطلبي والآجال (المادة 13)

لا تُعلن الدعوة إلا بعد تقديم ملف مطلبي مكتوب للمشغل وانتظار آجال التفاوض:

  • 15 يوماً كحد أدنى على مستوى الجماعات أو المقاولات المحلية.
  • 45 يوماً على المستوى الوطني.
  • في حالات الخطر الصحي أو الأمني المثبت، يمكن التعجيل بالدعوة فوراً.
إذا سلّمت النقابة ملفًا في 01/10/2025 ولم يُحل الخلاف، يصبح إعلان الإضراب ممكناً ابتداءً من 17/10/2025.

ثالثًا: التبليغ المسبق (المادة 14)

يجب تبليغ قرار الإضراب كتابياً ضمن آجال واضحة:

  • 5 أيام على الأقل بالنسبة للمؤسسات والجماعات الترابية.
  • 7 أيام على الأقل بالنسبة للإضراب الوطني.

رابعًا: ماذا يجب أن يحتوي بيان الإضراب؟ (المادة 15)

  • اسم الجهة الداعية (النقابة/لجنة الإضراب).
  • أسباب الدعوة والملف المطلبي.
  • نطاق أماكن العمل المشمولة.
  • التواريخ والساعات (بداية ونهاية).
  • توقيع وشهادة الجهة الداعية.

نموذج بيان إضراب مبسّط

بيان إضراب بناءً على القانون التنظيمي رقم 97.15، وبعد تقديم ملفنا المطلبي لرئيس جماعة (…) بتاريخ (…) وانقضاء أجل التفاوض دون توصل إلى حل، نعلن عن خوض إضراب يوم (تاريخ) من الساعة (..:..) إلى الساعة (..:..) بجميع مصالح الجماعة. حرر بتاريخ: (..) توقيع: (اسم النقابة/المنظمة) ـ ختم النقابة

خامسًا: المسؤوليات خلال الإضراب (المادة 16)

  • تأطير النقابة/اللجنة للمضربين وضمان احترام القانون.
  • الاتفاق مع الإدارة على الإجراءات الضرورية لحماية الصحة والممتلكات.
  • في حال نشوء نزاع يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات.

سادسًا: الجزاءات (المواد 23–28)

  • الإضراب غير المستوفٍ للشروط يصبح غير مشروع والجهات الداعية قد تتعرض لغرامات.
  • اعتبار المشاركين متغيبين دون مبرر قانوني.
  • غرامات مالية قد تصل – كما ينص القانون – إلى حدود معينة على الجهة الداعية.

الخلاصة

قانون 97.15 يضمن الحق في الإضراب لكنه ربط ممارسته بشروط وآجال وإجراءات واضحة. إن احترام المسطرة (ملف مطلبى، تبليغ في الآجال، بيان واضح) يحمي النقابات والموظفين من اصتعاب العقوبات ويعطي للإضراب مشروعيته.

إعلان عن فتح باب الإلحاق أو الانتقال إلى جماعة سيدي يحيى زعير - عمالة الصخيرات تمارة

 أعلن رئيس المجلس الجماعي لسيدي يحيى زعير عن فتح باب الإلحاق أو الانتقال لشغل مناصب شاغرة بعدة تخصصات لفائدة الموظفين، وذلك في إطار تعزيز الموارد البشرية للجماعة.

إعلان عن مباراة ولوج سلك التكوين الأساسي للمدرسة الوطنية العليا للإدارة 2025

 أعلنت المدرسة الوطنية العليا للإدارة عن تنظيم مباراة لولوج سلك التكوين الأساسي (50 مقعد)، وذلك يومي 13 و14 دجنبر 2025 بالرباط.