
مقدمة
يندرج إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة ضمن آليات التخطيط الترابي المحلي التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومجموعة المراسيم التطبيقية، ولا سيما المرسوم رقم 2.16.301 الصادر في 29 يونيو 2016 الذي يحدد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده. يمثل برنامج عمل الجماعة وثيقة مرجعية متعددة السنوات (ست سنوات وفق المادة 3 من المرسوم) لبرمجة المشاريع والخدمات القريبة مع الانسجام مع توجهات التنمية الجهوية والعمالة/الإقليمية. يهدف هذا الجواب إلى عرض المراحل الرئيسية لإعداد مشروع برنامج العمل، توضيح المؤسسات المتدخلة ومسؤوليات رئيس المجلس وعامل العمالة/الإقليم، وتحديد مدة الاستجابة لطلبات المساعدة التقنية، مع الاستدلال بالنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
عرض
1. الإطار القانوني والمؤسساتي المرجعي
- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات (مواد ذات صلة: 78، 79، 80، 81، 82، 94، 118، 119، 120).
- المرسوم رقم 2.16.301 بتاريخ 29 يونيو 2016: يحدد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة، مراحله، آليات التشاور، ومسؤوليات الفاعلين (المواد 1 إلى 17).
2. المراحل الرئيسية لإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة (المادة 6 وغيرها)
يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة عبر مراحل متسلسلة وواضحة مبنية على مقترح المرسوم، ويمكن تلخيصها كما يلي:
-
مرحلة اتخاذ قرار إعداد المشروع (المادة 4 و5):
- يتخذ رئيس مجلس الجماعة قرار إعداد مشروع برنامج العمل خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس بعد عقد اجتماع إخباري وتشاوري يحضره أعضاء المكتب، رؤساء اللجان ونوابهم، كتاب المجلس، ويحضر عامل العمالة/الإقليم أو ممثله (المادة 4).
- يعلق القرار بمقر الجماعة ويبلغ لعامل العمالة/الإقليم داخل أجل 15 يوماً من انعقاد الاجتماع، ويجب أن يتضمن الجدولة الزمنية للعملية وتاريخ بدايتها (المادة 5).
-
مرحلة التشخيص ووضع الأولويات (المادة 6 بند أ وب):
- إنجاز تشخيص يبرز حاجيات وإمكانيات الجماعة ويشمل جرد المشاريع المبرمجة أو المرتقبة من الدولة والهيئات العمومية داخل النفوذ الترابي (المادة 6 أ).
- وضع وترتيب الأولويات التنموية انطلاقاً من السياسات الوطنية ومتطلبات الخدمات القريبة وبما يضمن الانسجام مع برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة/الإقليم عند توفره (المادة 6 ب، ومقتضيات المادة 3 حول الانسجام مع البرامج الجهوية).
-
تحديد المشاريع والموارد والبرمجة المالية (المادة 6 ج ود):
- تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية مع مراعاة الإمكانيات المادية المتوفرة أو الممكن تعبئتها خلال مدة البرنامج (المادة 6 ج).
- تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية للسنوات الثلاث الأولى لبرنامج العمل (المادة 6 د).
-
بلورة وثيقة مشروع البرنامج ومنظومة التتبع (المادة 6 هـ):
- صياغة وثيقة المشروع ومرفقاتها، ووضع منظومة لتتبع المشاريع تحدد الأهداف ومؤشرات الفعالية (المادة 6 هـ).
-
المشاورات المنهجية والتشاركية (المادة 7 و8):
- إعداد المشروع وفق منهج تشاركي مع المواطنات والمواطنين والجمعيات والهيأة الاستشارية للمساواة ومقاربة النوع (المادة 7).
- التنسيق مع عامل العمالة/الإقليم وحضور مكلف بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية (المادة 8).
-
طلب المساعدة التقنية (المادة 9):
- يطلب رئيس المجلس، عن طريق عامل العمالة/الإقليم، المساعدة التقنية من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية (المادة 9).
- المساعدة تتضمن تزويد الجماعة بالمعطيات والوثائق والمؤشرات وإمكانية تعبئة الموارد البشرية (المادة 9 أ وب).
- المصالح والهيئات المعنية ملزمة بمد المعطيات المطلوبة داخل أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ التوصل بطلب المساعدة التقنية (المادة 9 آخر فقرة).
-
عرض المشروع والمصادقة عليه (المادتان 10 و11):
- عرض المشروع على اللجان الدائمة للدراسة قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ عقد المجلس المخصص للمصادقة (المادة 10).
- عرض المشروع على المجلس وقبوله قبل نهاية السنة الأولى من الانتداب، مع إرفاق منظومة التتبع وتقارير اللجان (المادة 11).
-
التأشير والتنفيذ والتقييم (المواد 12، 13، 14، 15، 16):
- قرار المجلس يصبح قابلاً للتنفيذ بعد التأشير عليه من طرف عامل العمالة/الإقليم أو من ينوب عنه (المادة 12، مع الإحالة إلى أحكام المادة 118 من القانون التنظيمي 113.14).
- يضمن رئيس المجلس تنفيذ برنامج العمل (المادة 13) وإعداد تقرير سنوي للتقييم (المادة 14) يعرض على اللجان ثم المجلس وينشر ملخصه بمقر الجماعة وبكل الوسائل المتاحة (المادة 15).
- يجوز تحيين برنامج العمل ابتداءً من السنة الثالثة وفق نفس المسطرة (المادة 16).
3. مسؤوليات رئيس المجلس وعامل العمالة/الإقليم
-
مسؤوليات رئيس مجلس الجماعة:
- اتخاذ قرار إعداد مشروع برنامج العمل خلال السنة الأولى من الانتداب وتنظيم الاجتماع الإخباري والتشاوري (المادة 4).
- إعداد قيادة العملية: إطلاق التشخيص، ترتيب الأولويات، بلورة المشروع، إعداد منظومة التتبع، وتقديمه للجان والمجلس (المواد 5، 6، 10، 11).
- القيام بالمشاورات التشاركية مع المواطنات والمواطنين والجمعيات والهيأة الاستشارية للمساواة (المادة 7).
- طلب المساعدة التقنية عبر عامل العمالة/الإقليم وتفعيل مساهمة المصالح والهيئات الخارجية (المادة 9).
- تنفيذ برنامج العمل بعد المصادقة والتأشير عليه وإعداد التقرير السنوي للتتبع والتقييم (المواد 12، 13، 14، 15).
-
مسؤوليات عامل العمالة/الإقليم:
- الحضور أو تمثيل ممثل عنه في الاجتماع الإخباري والتشاوري الذي يدعو إليه رئيس المجلس (المادة 4).
- تلقي قرار إعداد المشروع خلال أجل 15 يوماً من انعقاد الاجتماع (المادة 5) والتأشير على قرار المجلس لجعله قابلاً للتنفيذ وفق المادة 12 (بمقتضى المادة 118 من القانون التنظيمي 113.14).
- الوساطة وتنسيق طلبات المساعدة التقنية إلى المصالح اللاممركزة والإدارية وإرسالها للجهات المعنية، مع حضور مكلف بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة خلال إعداد المشروع (المادّة 8 و9).
- تسهيل تعبئة الموارد البشرية والخبرات للمصالح الخارجية، وضمان انسجام تدخلات الإدارة المركزية والجهوية مع برنامج الجماعة (المادة 9 والبند المتعلق بالانسجام مع البرامج الجهوية في المادة 3).
4. مدة الاستجابة لطلب المساعدة التقنية
ينص المرسوم صراحةً على أن الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية ملزمة بمد الجماعة بالمعطيات والمؤشرات والوثائق المطلوبة في إطار طلب المساعدة التقنية داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوماً من تاريخ التوصل بطلب المساعدة التقنية (المادة 9، الفقرة الختامية). إذن المدة القانونية للاستجابة هي 30 يوماً.
5. أمثلة عملية وتحديات واقعية واقتراحات تدابير عملية
أمثلة وتحديات:
- تأخر تزويد الجماعات بالمعطيات من المصالح اللاممركزة أو الهيئات العمومية، ما يعرقل احترام الآجال وتدقيق التشخيص.
- نقص الموارد البشرية والخبرة التقنية داخل الجماعة لصياغة وثيقة متكاملة ومنظومة تتبع فعالة.
- ضعف الانسجام مع البرامج الجهوية أو غياب برمجة متكاملة على مستوى العمالة/الإقليم.
- إكراهات التمويل وصعوبة تعبئة الموارد الذاتية والشركاء العموميين والخواص.
تدابير عملية مقترحة (مهنية):
- إعداد جدول زمني تفصيلي للعملية فور اتخاذ القرار (الالتزام بالمادة 5) وتعيين مسؤول متابعة داخل المجلس للتواصل مع عامل العمالة/الإقليم والمصالح.
- التوقيع على بروتوكولات تعاون مع المصالح اللاممركزة لتسريع تزويد المعطيات داخل أجل 30 يوماً وتحديد نقطة اتصال (focal point) لدى كل مصلحة.
- إنشاء خلية محلية للتخطيط ومتابعة المشاريع تتشكل من موظفين جماعيين وخبراء خارجيين عند الحاجة، وتوجيه طلبات المساعدة التقنية مبكراً.
- تبني آليات رقمية لتبادل البيانات (منظومة معلوماتية بسيطة) لتسريع جمع وحفظ المؤشرات ومنظومة التتبع المشار إليها في المادة 6 هـ.
- العمل على تعبئة التمويل عبر اتفاقيات شراكة مع الجهة، العمالة/الإقليم، الصناديق الجهوية والوكالات، والقطاع الخاص، مع تحديد أولويات قابلة للتمويل فعلاً.
- التركيز على الشفافية والنشر الدوري لملخصات التقارير السنوية كما ينص المرسوم (المادة 15) لتقوية المحاسبة المجالية ومشاركة المواطنات والمواطنين.
خاتمة
تخطيط برنامج عمل الجماعة وفق المرسوم رقم 2.16.301 يمثل إطاراً قانونياً منظماً يسمح بتحديد أولويات تنموية لمدة ست سنوات، مع مراعاة الانسجام الجهوي والقدرات المالية والبعد البيئي، ويؤسس لآليات تشاركية للتخطيط المحلي. تقع على عاتق رئيس المجلس مسؤولية إطلاق المسطرة وإعداد المشروع وتنفيذه، بينما يلعب عامل العمالة/الإقليم دور الوسيط والمنسق ومؤشر صلاحية تنفيذ القرار بعد تأشيراته، وتلتزم المصالح والمؤسسات بتقديم المعطيات المطلوبة في أجل أقصاه 30 يوماً. إن احترام هذه المراحل والآجال وتفعيل آليات المساعدة التقنية والمنظومة التشاركية والتتبعية يحسّن من فعالية الحكامة المحلية واستجابة الجماعات لانتظارات الساكنة.
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.