منشور وزير الداخلية عدد 3944 بتاريخ 03 يونيو 2021 حول التعيين في بعض مناصب المسؤولية بالجماعات الترابية
عرض حول وضعية الاستيداع أو التوقيف المؤقت
المراجـع :
الظهيـر الشريـف رقم 1.58.008 بتاريخ 1958.2.24 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة الفصـول من 54 إلى 63.
الفصل 54 : " يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي وبقي تابعا له، مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاضى الموظف في حالة التوقيف المؤقت أي مرتب، عدا في الأحوال المنصوص عليها بصراحة في هذا القانون الأساسي" .
عرض كامل حول اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
تعريف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء و اختصاصاتها :
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هيئات إدارية يتم تأسيسها على صعيد كل جماعة ترابية أو إدارة عمومية وتتكون من عدد متساو من ممثلي الإدارة المعينين من طرف هذه الأخيرة و ممثلي الموظفين الذين يتم انتخابهم من طرف هيئة ناخبة مشكلة من الموظفين المنتمين لإطار معين أو أكثر و يرأس كلا من هذه اللجان رئيس يتمتع بالأرجحية في حال تعادل الأصوات أثناء المداولة في مسألة تتعلق بالبث في وضعية من وضعيات الموظفين و ذلك وفق مقتضيات الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 01.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية و كذا المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 5 مايو 1959 في شأن اللجان الادارية المتساوية الأعضاء.