دليل مسطري في شأن كيفيات التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية وهيئاتها ونظام التعويضات عن المسؤولية

top

دليل مسطري في شأن كيفيات التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية وهيئاتها ونظام التعويضات عن المسؤولية

مقدمة:
يأتي هذا اللقاء التواصلي مع مديري المصالح بالجماعة الترابية التابعة لنفوذ هذا الإقليم في إطار صدور دورية السيد وزير الداخلية رقم D4790 بتاريخ 31 يوليوز 2018، بشان التعيين في المناصب العليا بالجماعات الترابية وهيئاتها ونظام التعويضات عن المسؤولية.
ويهدف بالأساس إلى إلقاء الضوء على أهم المستجدات تضمنتها هذه الدورية ، ومناقشة كيفيات التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية بالجماعات الترابية.
وينقسم العرض الذي نحن بصدد تقديمه إلى شقين:
الشق الأول: يتعلق بأهم مضامين دورية وزير الداخلية
الشق الثاني : يتعلق بكيفيات التعيين في مناصب المسؤولية
اولا: التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات  الترابية 
يتم التعيين في المناصب العليا بالجماعات الترابية وفق الشروط المطلوبة للتعيين بالمناصب العليا بالقطاعات الوزارية ويتقاضون نفس الاجور والتعويضات مع مراعاة خصوصية هذه الجماعات
1- المناصب العليا بإدارات الجهات:
المدير العام للمصالح
مدير شؤون الرئاسة والمجلس
مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع
المدير
المكلفون بمهمة
رؤساء الاقسام
رؤساء المصالح
يتم تعيين المدير العام للمصالح ومدير شؤون الرئاسة والمجلس والمكلفين بالمهام ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بالجهة طبقا لمقتضيات المنشور رقم 14 بتاريخ 24 مارس 2016 حول التعيين بالمناصب العليا  بالجهات والمنشور رقم 52 بتاريخ 31 دجنبر 2015 باحداث وكالات تنفيذ المشاريع بالجهات وكيفيات تعيين مدير الوكالة.
يتم تعيين مدير الجهة ورئيس قسم ورئيس مصلحة وفق الكيفيات التالية:
المدير: طبقا للمبادئ والمعايير المنصوص عليها في المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 12-02 الصادر بتاريخ 17 يليوز 2012 المتعلق بالمناصب العليا. يتم التعيين بمقتضى عقد محدد المدة لا تتجاوز مدة انتداب مجلس الجهة.
رئيس قسم: وفق الشروط والكيفيات المحددة لتعيين رؤساء الاقسام والمصالح بالإدارات العمومية.
رئيس مصلحة: وفق الشروط والكيفيات المحددة لتعيين رؤساء الاقسام والمصالح بالإدارات العمومية.
-2-  المناصب العليا بإدارات مجالس العمالات والاقاليم:
المدير العام للمصالح
مدير شؤون الرئاسة والمجلس
المكلفون بمهمة
رؤساء المصالح
يتم تعيين في هذه المناصب وفق الشروط والكيفيات المحددة لتعيين رؤساء الاقسام  ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.11.681 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011. باستثناء المكلف بمهمة الذي يتم تعيينه بمقتضى عقد محدد المدة وفق الشروط المطلوبة لتعيين المكلفين بالدراسات في مختلف الوزارات .

3-  المناصب العليا بالجماعات والمقاطعات:
المدير العام للمصالح او مدير المصالح :
- المدير العام للمصالح بجماعة الدارالبيضاء:  يتم تعيينه طبقا للمبادى والمعايير المنصوص عليه في المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 02.12 الصادر في 17 يوليوز 2012 المتعلق في المناصب العليا. يستفيد من الاجرة والتعويضات التي يتقاضاها كاتب عام لوزارة. (يتم التعيين بمقتضى عقد المدة ).
المدير العام للمصالح بالجماعات الاخرى ذات نظام المقاطعات والمديرين بجماعة الدار البيضاء :
يتم تعيينهم طبقا للمبادىء والمعايير المنصوص عليه في المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 02.12 الصادر في 17 يوليوز 2012 المتعلق في المناصب العليا.  يستفيدون من الاجرة والتعويضات التي يتقاضاها مدير ادارة مركزية المحددة بمقتضى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 15 يونيو 1997 يتعلق بوضعية مديري الادارة المركزية ( يتم التعيين بمقتضى عقد محدد المدة ).

؛

المدير العام للمصالح او مدير المصالح بباقي الجماعات :
    بالنسبة للجماعات التي يساوي او يفوق عدد سكانها 15 الف نسمة والمقاطعات:
يتم التعيين وفق الشروط عمومية والكيفيات المطلوبة للتعيين في منصب رئيس قسم بإدارة عمومية ويتقاضى التعويض الذي يتقاضاه رئيس قسم بإدارة عمومية.
بالنسبة للجماعات التي يقل عدد سكانها عن 15 الف نسمة :
يتم التعيين وفق الشروط عمومية والكيفيات المطلوبة للتعيين في منصب رئيس مصلحة بإدارة عمومية ويتقاضى التعويض الذي يتقاضاه رئيس مصلحة بإدارة عمومية
2- رئيس قسم:
يتم تعيينه وفق الشروط والكيفيات المحددة لتعيين رؤساء الاقسام بالادارات العمومية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 25 نونبر 2011. يستفيد من التعويض الذي يتقاضاه رئيس قسم بإدارة عمومية.
3- رئيس مصلحة:
يتم تعييننها 15 الف نسمة رئيس مصلحة بإدارة الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 15 الف نسمة او المقاطعة وفق الشروط والكيفيات المحددة لتعيين رؤساء المصالح بالإدارات العمومية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 25 نونبر 2011.
يستفيد من التعويض الذي يتقاضاه رئيس مصلحة بإدارة عمومية.
4- المكلف بمهمة والمستشار:
يتم تعيين المكلف بمهمة بالجماعات التي يفوق عدد اعضائها 43 عضو والمستشارين بالجماعات ذات نظام المقاطعات من بين الموظفين او غير الموظفين وفق الشروط المحددة بمقتضى الفصل 3 من المرسوم 2.80.645   الصادر في 5 يناير 1981 باحداث منصب سامي لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات.
يتقاضى اجر.ة شهرية جزافية اجمالية لا تتجاوز 12 الف درهم.
5- رئيس الديوان:
يتم تعيين رئيس الديوان وفق الشروط والكيفيات المطلوبة للتعيين في منصب رئيس مصلحة بإدارة عموميه ويتقاضى التعويض الذي يتقاضاه رئيس مصلحة بإدارة عمومية.
ويتم تعيين رئيس الديوان والمكلف بمهمة والمستشار لمدة محددة لا تتجاوز ولاية مجلس الجماعة.
ثانيا:  مراحل تطبيق المرسوم 2.11.681 في شان كيفيات تعيين
 رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية 
المرحلة الأولى
فتح باب الترشيح(الملحق رقم 1):
يفتح باب الترشيح لشغل المناصب العليا ومناصب المسؤولية بالجماعات الترابية بقرار لرئيس الجماعة وفقا للتنظيم الهيكلي للجماعة المؤشر عليه من طرف سلطة المراقبة المختصة وفي حدود المناصب المخصصة لها حسب عدد السكان (دورية وزير الداخلية D4790 بتاريخ 31/07/2018)، ويتضمن القرار ما يلي:
 قائمة المناصب الشاغرة
 تحديد مهام المنصب المزمع شغله طبقا لما هو منصوص عليه في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات
 الكفاءة المطلوبة في بطاقة الوظيفة - Fiche de poste-  
اجل إيداع الترشيحات

محتويات ملف الترشيح، ويضم :
طلب الترشيح والسيرة الذاتية ( الملحق رقم 1)، - برنامج العمل والمنهجية التي يقترحها المترشح لتدبير الوحدة الإدارية المعنية وتطورها والرفع من أدائها؛
موافقة الإدارة التي ينتمي المترشح مع إبداء رأي رئيسه المباشر
قرار التعيين في الإطار الحالي؛
قرار التعيين في منصب المسؤولية إذا توفر؛
تحديد الجهة المختصة بتلقي ملفات الترشيحات


نشر قرار الإعلان بشان فتح باب الترشيح لشغل مناب المسؤولية :
يتعين على رئيس الجماعة إحالة قرار فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية, مرفق ببطاقات توصيف المهام -Fiches de Postes- Annexe 2) (على مصالح العمالة قصد التأشيرة والنشر على موقع التشغيل العمومي ww.emploi-public.ma والموقع الالكتروني لوزارة الداخلية .
كما يتعين على الجماعة الترابية إلصاق نسخة من القرار بمقر الجماعة.

تعيين لجنة المقابلة الانتقائية
يعين رئيس الجماعة بقرار لجنة تتولى إجراء المقابلة الانتقائية مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل، من بينهم رئيس، وتضم وجوبا:
رئيس الجماعة الذي يقع تحت إشراف المنصب المطلوب شغله، أو من يقوم مقامه، رئيسا؛
المسؤول عن الموارد البشرية أو من يقوم مقامه؛
امرأة واحدة، على الأقل؛
ويمكن للجنة، عند الاقتضاء الاستعانة بخبراء مختصين؛
ممثل عن عامل الإقليم (حسب الحالة).
يدلي أعضاء اللجنة بنهج للسيرة، مرفقا بقرار يبين صفتهم او منصب المسؤولية الذي يشغلونه، كما يجب عليهم عدم الترشح للمناصب المطلوب شغلها في ذات الجماعة. 
دراسة الملفات الترشيح والإعلان عن تاريخ ومكان إجراء المقابلة الانتقائية ( الملحق رقم 03)
بعد دراسة ملفات الترشيح من طرف لجنة الانتقاء، يتم الإعلان عن تاريخ ومكان إجراء المقابلة الانتقائية ولائحة المترشحين لإجراء المقابلة، بقرار لرئيس الجماعة ينشر عبر وسائل النشر السالفة الذكر. 
في حالة عدم تقدم مترشحين أو أي مترشح يتوفر على الشروط النظامية (الملحق رقم 05) او في حالة عدم انتقاء أي مترشح من قبل لجنة الانتقاء، يمكن إصدار إعلان ثان (ملحق رقم 6)، وفق نفس الكيفيات والشروط، يفتح باب الترشيح في وجه جميع الموظفين والموظفات العاملين بمختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية. ويستلزم اللجوء إلى هذا الإجراء التوفر على مناصب مالية شاغرة. 
المرحلة الثانية
إجراء المقابلة الانتقالية وإعلان النتائج والتعيين
شروط الترشيح  لشغل مناصب المسؤولية بالإدارات العمومية و بالجماعات الترابية
الموظفون المرسمون والاعوان المتعاقدون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
أن يكونوا مرتبين، على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو إطار مهندس دولة، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل؛
أن يكون حاصلين، على الأقل، على شهادة او دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة آو درجة مماثلة؛
أن يتوفروا، على الأقل، على أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسم أو خمس (5) سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين، بإدارات الدولة والجماعات الترابية.
أن يكونوا قد مارسوا مهام رئيس مصلحة، غير انه، يمكن إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، الإعفاء من هذا الشرط.
الموظفون المرسمون والاعوان المتعاقدون المزاولون، في تاريخ الإعلان عن شغور منصب رئيس قسم، لمهام رئيس قسم
رئيس مصلحة
-1-  الموظفون المرسمون والاعوان المتعاقدون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
أن يكونوا مرتبين، على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو إطار مهندس دولة، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل؛
أن يكون حاصلين، على الأقل، على شهادة او دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة؛
أن يتوفروا، على الأقل، على سنتين (2) من الخدمة الفعلية بصفة مرسم أو ثلاثة (3) سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين، بإدارات الدولة والجماعات الترابية.
الموظفون المرسمون والاعوان المتعاقدون المزاولون، في تاريخ الإعلان عن شغور منصب رئيس مصلحة، لمهام رئيس مصلحة.
غير انه، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، يمكن، استثناء من الفقرة السابقة، ان يترشح لتقلد مهام رئيس مصلحة، الموظفون المرسمون والاعوان المتعاقدون المرتبون في درجة متصرف من الدرجة الثالثة آو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل ، المتوفرون على اقدمية لا تقل عن خمسة عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية، من أربع (4) سنوات ، على الأقل، في الدرجة المذكورة.
جراء المقابلة الانتقائية:
تسهر اللجنة بإجراء المقابلة الانتقائية، وإعداد محضر التوقيع يتضمن أسماء المترشحين الذين تم انتقائهم مرتبين حسب الاستحقاق.
الإعلان عن نتائج المقابلة الانتقائية ونشرها( الملحق رقم 07):
يعلن عن نتائج المقابلة الانتقائية، بقرار يوقعه رئيس الجماعة، ويوجه إلى مصالح العمالة قصد النشر ببوابة التشغيل العمومي ww.emploi-public.ma، وعلى الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية -المديرية العامة للجماعات المحلية – ويعلق بمقر الجماعة.
التعيين في مناصب المسؤولية( الملحق رقم 08):
يتم التعيين في مناصب المسؤولية بقرار لرئيس الجماعة مع ضرورة موافاة مصالح وزارة الداخلية بقرارات وعقود التعيين التي تتم بمقتضى عقد من اجل التأشير عليها وفق مقتضيات المادة 127من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمادة 118 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.


* بعد التأشير على قرارات التعين من طرف المصالح المركزية وإرجاعها إلى  الجماعة، يشرع في تسوية الوضعية المالية للمعنيين بالأمر وتعرض ملفات التعيين في مناصب المسؤولية على مصالح المالية معززة بالوثائق التالية:
 - تصريح بالشرف موقع من طرف الموظفين الدين تم تعيينهم في مناصب المسؤولية ) الملحق رقم 09( والتي تفيد عدم الاستفادة من أي تعويض أو مكافأة أو امتياز كيفما كان نوعه وغير مقرر في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في الإدارة العمومية وذلك عملا بالمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 محرم 1396 (19 يناير 1976) بشان المناصب العليا لمختلف الوزارات
مقرر لرئيس الجماعة حول عدم توفر المعنيين بالأمر على سيارة المصلحة
ملف المقابلة الانتقائية ( من الإعلان عن فتح باب الترشيح إلى الإعلان عن النتائج النهائية).   
الإعفاء من مهام المسؤولية:
يمكن إعفاء الموظف من مهام المسؤولية بقرار لرئيس الجماعة، في حالة ارتكابه لخطأ جسيم، أو إخلاله بالتزاماته الوظيفية، مع ضرورة تعليل أسباب الإعفاء.
كما يمكن إنهاء مهام المسؤولية بقرار لرئيس الجماعة في الحالات التالية:
الإحالة على التقاعد
الانتقال




التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.