مرسوم رقم 2.20.343 يتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة

top

أحالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، مشروع مرسوم رقم 2.20.343 يتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة، على الأمانة العامة للحكومة ، التي أحالته بدورها على وزير العدل لإبداء الملاحظات في شأنه.


إليكم نص المذكرة مرفوقة بنص المشروع :
المملكة المغربية 
وزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة 
قطاع إصلاح الإدارة 
مذكرة تقديم مشروع المرسوم رقم 2.20.343  حول العمل عن بعد بإدارات الدولة 
يعتبر العمل عن بعد أحد العناصر المرتبطة بمفهوم الإدارة الحديثة ، حيث يندرج ضمن تطوير و تنويع أساليب العمل ، و دلك باعتباره شكلا من أشكال تنظيم هدا العمل ، يمكن بواسطته إنجاز المهام خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة ، باستخدام تكنولوجيات المعلومات و الاتصال ، بما يضمن استمرار إنجاز المهام  و تقديم الخدمات ، في مختلف الظروف. 
و يمكن العمل عن بعد من تحقيق التوازن بين حاجيات الإدارة ، من جهة ، المتمثلة أساسا في ضرورة استمرارية الخدمات بالنجاعة و الفعالية اللازمتين ، و بين الحفاظ على المعدل اليومي لساعات العمل الرسمية  
و عليه ، فإن اعتماد إمكانية العمل عن بعد ، تساهم فى توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين ، بما من شأنه الرفع من نجاعة الإدارة و تحسين مردودية الموظف ، من أجل تقديم خدمات ذات جودة للمرتفقين. 
و في إطار الجهود المتواصلة للحكومة في مجال إصلاح الإدارة ، لاسيما عبر تطوير أساليب العمل بالمرافق العمومية و تشجيع رقمنة المساطر و ادوات الاشتغال بهده المرافق. تم إعداد مشروع مرسوم حول العمل عن بعد بإدارات الدولة. 
و تتمحور مضامين مشروع هدا المرسوم أساسا حول ما يلي :
- تحديد مفهوم نظام العمل عن بعد بإدارات الدولة؛ 
- انواع نظام العمل عن بعد؛ 
- الإحالة على قرار للسلطة الحكومية المعنية ، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية لتحديد الإطار العام للعمل عن بعد لمصالحها؛ 
- شروط  و ضوابط العمل عن بعد ؛
- الحقوق و الواجبات المرتبطة بالعمل عن بعد؛ 
- التنصيص على ضرورة تقييم العمل عن بعد ؛
--  أحداث لجنة وطنية للتتبع و تقييم العمل عن بعد بإدارات الدولة تعد تقريرا سنويا يرفع إلى رئاسة الحكومة. 
تلكم هي الغاية من مشروع هدا المرسوم. 
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 
إمضاء : محمد بنشعبون. 
نص المشروع :

المملكة المغربية 
رئيس الحكومة 
مرسوم رقم 2.20.343 صادر في.... المتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة. 
رئيس الحكومة ،
بناء على الدستور ، و لاسيما الفصل 90 منه؛ 
و على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958 )  بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛ 
و على المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440  (26 دجنبر 2018 ) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ 
و بعد دراسة المشروع في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ. .....
رسم ما يلي :
المادة الأولى :
يحدد هدا المرسوم شروط و كيفيات العمل عن بعد بإدارات الدولة ، و تطبق مقتضياته على الموظفين التابعين لهده الإدارات. 
المادة 2: 
يعتبر العمل عن بعد شكلا من أشكال تنظيم العمل ، يمكن بواسطته من إنجاز المهام و الأعمال و اداء الواجبات الوظيفية خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة ، باستخدام تكنولوجيات المعلومات و الاتصال ، بما يضمن استمرار إنجاز المهام و تقديم الخدمات. 
المادة 3 :.
كل عمل يؤدى خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة ، أما بشكل دائم أو مؤقت ، كأي أو جزئي ، بتكليف من الإدارة ، يكون فيه الاتصال بين الموظف و الإدارة عبر استعمال الأنظمة المعلوماتية و ادوات الاتصال الحديثة ، يعتبر عملا عن بعد .
يتم العمل عن بعد في مقر سكنى الموظف المعني ، أو ، عند الاقتضاء ، في مقرات أخرى تحددها الإدارة غير مقرات العمل الرسمية التابعة لها. 
لا يخول العمل عن بعد ، أينما تم إنجازه ، الحق في الحصول على أي تعويض عن الإقامة أو عن التنقل ، أو أي تعويض آخر خارج المقتضيات و الشروط الجاري بها العمل. 
المادة 4 :
يكون العمل عن بعد أما :
 بشكل جزئي ، حيث يمكن للإدارة تقسيم وقت الموظف إلى حصص متساوية أو مختلفة بين ما سينجزه بمقر العمل الرسمي التابع للإدارة و مكان العمل عن بعد .
و يمكن أن تكون الحصص المذكورة أعلاه، أما ساعات في اليوم  أو أياما في الأسبوع أو في الشهر. 
 أو بشكل كلي يهم الوظائف التي يمكن تأديتها بشكل كلي من خارج مقر العمل الرسمي التابع للإدارة. 
المادة 5 : 
يتم بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المعنية ، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية تحديد على الخصوص ما يلي :
- الوظائف و الأنشطة المؤهلة للقيام بها عن طريق العمل عن بعد؛
- لائحة الأماكن الموضوعة رهن إشارة الإدارة للقيام بالعمل عن بعد ادا كان سيتم خارج مقر سكنى الموظف المعني بالأمر؛ 
- القواعد الواجب احترامها فيما يتعلق بأمن أنظمة المعلومات و حماية البيانات؛ 
- القواعد الواجب احترامها فيما يتعلق بوقت العمل عن بعد و احتساب مدته؛
- شروط و كيفية احتساب توقيت و مدة العمل. 
المادة 6 : 
يمكن أن يتم تحديد مدة تجريبية أقصاها ثلاثة أشهر ، لتقييم قدرة الموظف المعني على العمل عن بعد ، و تقدير انعكاسات العمل عن بعد على سير المرفق المعني. 
يمكن مراجعة هذه الحصة و المدة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 
المادة 7 :
يتم تكليف الموظف بالعمل عن بعد بموجب قرأ ر لرئيس الإدارة يتضمن على الخصوص ما يلي :
- المهام و الواجبات و الأنشطة المعنية بالعمل عن بعد؛ 
- تحديد النتائج المنظرة من الموظف العامل عن بعد؛ .
- مكان أو أماكن العمل عن بعد؛ 
- مدة التكليف بالعمل عن بعد ، و عند الاقتضاء التوزيع الزمني بين العمل بمقر الإدارة و العمل عن بعد؛ 
-  عند الاقتضاء ، الفترة التجريبية المنصوص عليها في المادة 6 بعده. 
- القواعد الواجب احترامها فيما يتعلق بأنظمة المعلومات و حماية البيانات؛ 
- القواعد الواجب احترامها فيما يتعلق بوقت العمل عن بعد و احتساب مدته.  و يمكن للإدارة وضع جميع الوسائل و الآليات التقنية الضرورية للتأكد من احترام أوقات العمل المحددة من طرف الموظفين العاملين عن بعد .
المادة 8:
يمكن للإدارة أن ترخص للموظف لمدة أقصاها سنة ، وفق الكيفيات و الشروط المشار إليها في المادة 7 أعلاه ، بمزاولة العمل عن بعد ، بناء على طلب مكتوب منه ، يحدد فيه مبررات و دواعي الطلب لمزاولة العمل عن بعد. 
و في هده الحالة تقوم الإدارة بتقييم مدى توافق الطلب مع طبيعة المهام و الواجبات و الأنشطة الممارسة من طرف الموظف المعني مع مصلحة الإدارة ، و كدا مطابقة التجهيزات المتوفرة لديه للمواصفات التقنية المحددة من طرفها في حالات تنظيم العمل عن بعد. 
كما تقوم بتحديد التجهيزات و التطبيقات و غيرها من أدوات الضرورية للعمل عن بعد التي يتعين توفيرها للموظف المعني. 
يمكن تجديد الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة بناء على طلب مكتوب يوجهه الموظف إلى الإدارة 60 يوما قبل انقضاء مدة الترخيص السابق. 
المادة 9 :
تقوم الإدارة عند انتهاء مدة كل ترخيص بتقييم عمل الموظف عن بعد و مدى تحقيقه للنتائج المحددة.  و تراعي نتيجة هدا التقييم في تجديد الترخيص المشار اليه في المادة 8 أعلاه. 
المادة 10 :
 يمكن إنهاء العمل ، في أي وقت ، بقرار لرئيس الإدارة ، 
بمبادرة منه أو بطلب من الموظف ، مع أجل إشعار يحدد في شهرين ، تخفض إلى شهر واحد خلال الفترة التجريبية. 
غير أنه يمكن ، في حالة إنهاء ترخيص العمل عن بعد بمبادرة من الإدارة ، تخفيض أجل الأشعار ادا اقتضت ضرورة المصلحة. 
المادة 11 :
تتحمل الإدارة التكاليف المتعلقة بشكل مباشر بمزاولة العمل عن بعد ، لاسيما تكلفة الأجهزة و البرمجيات و الاشتراكات و الاتصالات و ادوات العمل دات الصلة. 
كما تتحمل تكاليف الصيانة و الدعم التقني ، ما لم يثبت خطأ أو سوء استعمال من قبل الموظف العامل عن بعد. 
المادة 12 : 
 في حالة حدوث عطل في إحدى التجهيزات التي يستعملها الموظف العامل عن بعد ، أو في حالة وجود قوة قاهرة تمنعه من أداء عمله ، وجب عليه أخبار الإدارة على الفور. 
المادة 13 :
يجب على الموظف العامل عن بعد الالتزام بقواعد أمن نظم المعلومات ، و بتطبيق معايير الأمن السييراني عند استخدام مختلف الوسائل التقنية في تطبيق نظام العمل عن بعد .
كما يتعين عليه الحفاظ على التجهيزات الموضوعة رهن اشارته ، و لا يجوز له استعمالها لأهداف خاصة. 
و يعتبر كل استعمال أو استغلال للتجهيزات المدكورة لأغراض شخصية و خارج الإطار المعمول به بديع خطأ مهنيا يعرض مرتكبيه لمتابعة تأديبية. 
المادة 14 :
يستفيد الموظفون العاملون عن بعد من نفس الحقوق المخولة للموظفين الدين يزاولون عملهم في مقرات عملهم ، لاسيما تلك المتعلقة :
- برخص المرض ، حيث يتعين على الموظف العامل عن بعد في حالة المرض ، اخبار الإدارة وفقا للإجراءات التي تسري على باقي الموظفين. 
- بحوادث الشغل و الأمراض المهنية ، حيث يجب على الموظف العامل عن بعد في حالة تعرضه لحادثة شغل أو مرض منسوب للعمل ، اخبار الإدارة في أقرب وقت ممكن و تزويدها بجميع المعلومات و الوثائق اللازمة. 
 يخضع الموظفون العاملون عن بعد لنفس الواجبات و الالتزامات المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل. 
المادة 15 :.تحدث تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية  لجنة وطنية  للتتبع و تقييم العمل عن بعد بإدارات الدولة ، إضافة  إلى إعداد البرامج التكوينية دات الصلة ، حيث تعد تقريرا  سنويا يرفع إلى رئاسة الحكومة. 
و تتكون اللجنة الوطنية بالإضافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة  العمومية من ممثلي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية و الامانة العامة للحكومة و ممثلي الوكالة الوطنية للتنمية الرقمية. 
المادة 14 :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، و يسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
 وقعه بالعطف :.وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 
إمضاء : محمد بنشعبون. 










التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.