المراجـع :
الظهيـر الشريـف رقم 1.58.008 بتاريخ 1958.2.24 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة الفصـول من 54 إلى 63.
الفصل 54 : " يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي وبقي تابعا له، مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاضى الموظف في حالة التوقيف المؤقت أي مرتب، عدا في الأحوال المنصوص عليها بصراحة في هذا القانون الأساسي" .