يعتبر السوق الأسبوعي من أهم المرافق العمومية الجماعية، لما يقوم به من دور اقتصادي واجتماعي أساسي في تنشيط الدورة التجارية، وتوفير السلع والخدمات للساكنة المحلية، وتسهيل تسويق المنتوجات الفلاحية والحرفية.
وتتطلب إدارة هذه الفضاءات احترام مجموعة من الضوابط التنظيمية لضمان السلامة، والنظافة، والشفافية، وجودة الخدمات، وتنظيم العرض والطلب داخل السوق.
وتتحمل الجماعات الترابية مسؤولية تدبير وتنظيم الأسواق الأسبوعية بموجب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المواد 83 و94 و100 و102، التي تخول لرئيس المجلس الجماعي صلاحية اتخاذ قرارات تنظيمية في هذا الشأن، بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح التقنية والصحية والأمنية.
ومن خلال تتبع مختلف القرارات التنظيمية الصادرة عن بعض الجماعات الترابية، لا سيما قرار جماعة بني كرفط رقم 48 بتاريخ 14 يوليوز 2025، الذي عدل القرار التنظيمي رقم 129 المتعلق بالتنظيم الداخلي للسوق الأسبوعي، يتضح مدى الحاجة إلى توحيد الإطار التنظيمي لتدبير الأسواق الأسبوعية وفق مقاربة موحدة وشاملة تراعي الخصوصيات المحلية لكل جماعة.
وفي هذا الإطار، نقدم للموظفين والأطر الجماعية نموذجًا مرجعيًا للاستئناس يمكن تكييفه مع واقع كل جماعة ترابية، لضمان حسن سير السوق الأسبوعي، وتحقيق شروط النظام والنظافة والسلامة وجودة الخدمات.
📘 إليكم نموذجًا تنظيميًا شاملاً للتنظيم الداخلي للسوق الأسبوعي للجماعة الترابية:
🟦 نموذج قرار تنظيمي شامل
يتعلق بالتنظيم الداخلي للسوق الأسبوعي لجماعة (……)
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
جماعة (……)
رئيس المجلس الجماعي
قرار تنظيمي رقم (……/……)
إن رئيس المجلس الجماعي لــ(……)
-
بناءً على الدستور، ولا سيما الفصول 135 و136 و139 منه؛
-
وبناءً على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المواد 83 و94 و100 و102 منه؛
-
وبناءً على المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017) بشأن النظام المالي للجماعات ومجموعاتها؛
-
وبناءً على قرار المجلس الجماعي رقم (……) بتاريخ (……) القاضي بإحداث السوق الأسبوعي أو تنظيمه؛
-
وبعد الاطلاع على تقارير المصالح التقنية، والمكتب الصحي الجماعي، والمصالح الأمنية والبيئية؛
-
وبعد استشارة السلطات المحلية والمصالح الخارجية المعنية (الفلاحة، الصحة، التجارة، الوقاية المدنية)؛
-
وبعد المداولة في شأن مشروع هذا القرار خلال دورة المجلس الجماعي المنعقدة بتاريخ (……)؛
يقرر ما يلي:
🔹 المادة الأولى: موضوع القرار
يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام الداخلي للسوق الأسبوعي لجماعة (……)، وتنظيم عمليات البيع والشراء، وضبط شروط الولوج، وتحديد حقوق وواجبات المستغلين والمرتفقين، وضمان النظام والنظافة والسلامة داخل السوق.
🔹 المادة الثانية: موقع السوق وأيام انعقاده
يقام السوق الأسبوعي بمكان يسمى (……) الواقع بتراب الجماعة، على مساحة (……) هكتارًا تقريبًا، ويُعقد يوم (……) من كل أسبوع.
يمكن بقرار من رئيس المجلس الجماعي تغيير مكان أو يوم السوق مؤقتًا أو دائمًا لاعتبارات تنظيمية أو ظرفية (أشغال، إصلاحات، أو ظروف استثنائية).
🔹 المادة الثالثة: تقسيم السوق إلى فضاءات
يُقسم السوق إلى عدة فضاءات حسب طبيعة الأنشطة التجارية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
-
فضاء بيع المواشي؛
-
فضاء بيع الخضر والفواكه؛
-
فضاء بيع الحبوب والقطاني؛
-
فضاء بيع المنتوجات الفلاحية المحلية؛
-
فضاء بيع الملابس والأواني والأدوات المنزلية؛
-
فضاء المطاعم والمقاهي؛
-
فضاء الخدمات (الحلاقة، إصلاح الدراجات، الخياطة...)؛
-
فضاء مخصص للنساء الحرفيات والصناع التقليديين؛
-
مواقف العربات والشاحنات؛
-
ممرات للراجلين ومخارج للطوارئ.
🔹 المادة الرابعة: شروط الاستغلال والولوج
-
يمنع ولوج السوق على أي شخص دون ترخيص مسبق أو أداء الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة.
-
يُلزم كل تاجر أو بائع مؤقت باحترام المكان المخصص له وفق الترقيم المحدد من طرف مصلحة الأسواق.
-
يُمنع احتلال الممرات أو عرض السلع خارج الأماكن المحددة.
-
يُمنع بيع المواد القابلة للتلف في أماكن غير مغطاة أو غير مجهزة.
-
يُسمح للباعة المتجولين بالأنشطة المؤقتة فقط داخل المناطق المخصصة لذلك.
🔹 المادة الخامسة: النظافة والسلامة
-
يُلزم كل مستغل بالحفاظ على نظافة مكانه وجمع نفاياته داخل الأكياس المعدة لذلك.
-
يمنع إلقاء النفايات أو بقايا السلع في الممرات أو بجانب المرافق الصحية.
-
تتولى الجماعة تنظيف السوق بعد انتهاء النشاط الأسبوعي بالتنسيق مع مصلحة النظافة.
-
يُمنع إشعال النيران أو استعمال أسطوانات الغاز داخل الأروقة أو قرب المواد القابلة للاشتعال.
-
يُلزم أصحاب المطاعم والمقاهي باحترام معايير الصحة والسلامة الغذائية المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل.
🔹 المادة السادسة: تنظيم مواقف العربات والمواشي
-
تخصص أماكن خاصة لركن العربات والشاحنات خارج الفضاء التجاري.
-
يُحدد مسار دخول وخروج المواشي والعربات المجرورة عبر بوابات محددة.
-
يمنع إدخال المواشي إلى الفضاءات غير المخصصة لذلك.
-
تُفرض رسوم الولوج أو البيع طبقًا للتعريفة المحددة في القرار الجبائي الجماعي.
🔹 المادة السابعة: المراقبة وضبط النظام
-
يعهد بمراقبة تنفيذ هذا القرار إلى أعوان الشرطة الإدارية الجماعية، بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الأمنية.
-
تُحرر محاضر المخالفات في حق كل من يخل بالنظام أو بالنظافة أو يشغل أماكن الغير.
-
يمكن اتخاذ قرارات مؤقتة بالإغلاق أو الطرد في حق المخالفين المتكررين.
🔹 المادة الثامنة: حقوق الجماعة وواجباتها
-
تتولى الجماعة تسيير السوق وصيانته، وضمان النظافة العامة، وتوفير الإنارة والماء والمرافق الصحية.
-
يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات تدبير مفوض أو شراكة لتسيير السوق أو جزء منه.
-
تستخلص الجماعة الرسوم المستحقة وفق القرار الجبائي المعمول به.
🔹 المادة التاسعة: العقوبات
كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها وفق القوانين الجاري بها العمل، ويمكن تطبيق العقوبات التالية حسب نوع المخالفة:
-
الإنذار الكتابي؛
-
الغرامة المالية؛
-
سحب الرخصة المؤقتة؛
-
الحجز أو إتلاف السلع الفاسدة؛
-
المتابعة الإدارية أو القضائية عند الاقتضاء.
🔹 المادة العاشرة: النشر والتنفيذ
ينشر هذا القرار في الأماكن العمومية ولوحات الإعلانات الخاصة بالجماعة، ويبلغ إلى:
-
السيد عامل الإقليم أو من ينوب عنه؛
-
السلطات المحلية والمصالح الأمنية؛
-
المكاتب الجماعية المكلفة بالجبايات والنظافة؛
-
الجمعيات المهنية والتجارية العاملة بالسوق.
ويُعمل به ابتداءً من تاريخ (……).
حرر بـ(……)، بتاريخ (…… الموافق ………).
رئيس المجلس الجماعي: (……)

التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.