يعد تنظيم السير والجولان داخل المجال الترابي للجماعات من بين أهم المهام الموكولة للمجالس الجماعية، نظراً لارتباطه الوثيق بأمن المواطنين وسلامتهم، وانسيابية الحركة في الطرقات، وحماية النظام العام.
فحسن تدبير حركة المرور لا يقتصر فقط على وضع علامات التشوير، بل يشمل كذلك تخطيط استعمال الطرق، وتنظيم مواقف السيارات، وضبط توقيت مرور العربات، وتأمين تنقل الراجلين، وضمان الوصول السلس إلى المرافق العمومية والأسواق والمؤسسات التعليمية.
إن القرارات التنظيمية المتعلقة بالسير والجولان تُعتبر أدوات قانونية وإدارية أساسية، تستند إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وخاصة المواد من 83 إلى 102، والتي تمنح رؤساء المجالس الجماعية صلاحية اتخاذ قرارات تنظيمية في هذا الشأن، بعد التشاور مع السلطات المحلية والمصالح الأمنية والتقنية المختصة.
وفي هذا الإطار، ومن خلال تتبع مجموعة من القرارات المتعلقة بتنظيم السير والجولان بعدد من الجماعات، يتضح أن هناك حاجة لتوحيد المقاربة وصياغة نموذج قرار تنظيمي شامل يمكن لمختلف الجماعات الترابية الاستئناس به، وتكييفه مع خصوصياتها المحلية.
ويهدف هذا النموذج إلى مساعدة الأطر والموظفين الجماعيين المكلفين بإعداد مشاريع القرارات التنظيمية، على وضع نصوص متكاملة تستجيب للضوابط القانونية والمعايير التقنية، وتسهم في تحسين جودة تدبير المجال الطرقي المحلي، وتعزيز السلامة الطرقية وتنظيم الجولان في المدن والمراكز القروية.
وزارة الداخلية
جماعة (………)
قرار تنظيمي رقم (……/……)
إن رئيس المجلس الجماعي لــ(……)
-
بناءً على الدستور، ولا سيما الفصلين 135 و136 منه؛
-
وبناءً على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المواد 83 و94 و100 و101 و102 منه؛
-
وبناءً على المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق؛
-
وبناءً على القرار الوزاري رقم 185-59 بتاريخ 26 يناير 1959 بشأن تنظيم المرور والجولان بالطرق العمومية؛
-
وبناءً على محضر اللجنة المحلية لتنسيق السير والجولان المنعقدة بتاريخ (………) بمقر الجماعة؛
-
وبعد الاطلاع على تقارير المصالح التقنية والأمنية المعنية (الوقاية المدنية، الدرك الملكي، الأمن الوطني، الأشغال، التجهيز، البيئة)؛
-
وبعد المداولة في شأن مشروع القرار خلال اجتماع اللجنة المكلفة بالشؤون التقنية والخدمات بتاريخ (………)؛
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: موضوع القرار
يهدف هذا القرار إلى تنظيم السير والجولان داخل النفوذ الترابي لجماعة (……)، بما يضمن السلامة الطرقية، الانسيابية المرورية، الحفاظ على النظام العام، والوقاية من حوادث السير.
المادة الثانية: النطاق الجغرافي للتطبيق
تطبق مقتضيات هذا القرار على جميع المحاور والطرق والساحات العمومية داخل حدود الجماعة، بما في ذلك:
-
الطرق الوطنية أو الجهوية أو الإقليمية المارة بالمركز الحضري أو القروي للجماعة،
-
الأزقة والشوارع الداخلية،
-
الممرات والمسالك الفرعية،
-
المحاور المؤدية إلى الأسواق الأسبوعية، المؤسسات التعليمية، والمرافق العمومية.
المادة الثالثة: تحديد اتجاهات السير
يُمنع السير في الاتجاه المعاكس في الشوارع التالية:
-
شارع (……)
-
زنقة (……)
-
طريق (……)
كما يُفرض السير في اتجاه واحد في المحاور التالية:
-
من (……) إلى (……)
-
من (……) إلى (……)
وتوضع علامات التشوير المناسبة للدلالة على الاتجاهات المسموح بها والممنوعة.
المادة الرابعة: مواقف السيارات والدراجات
-
تحدد المناطق المخصصة لتوقف السيارات والدراجات النارية كما يلي:
-
ساحة (……)
-
شارع (……)
-
أمام المرافق العمومية التالية (……).
-
-
يمنع الوقوف والتوقف في:
-
مداخل الأسواق الأسبوعية.
-
أمام المؤسسات التعليمية والمصالح الإدارية والمستشفيات.
-
أمام مداخل الأزقة الضيقة والممرات العمومية.
-
-
يمكن تفويض تسيير واستغلال مواقف السيارات إلى شركة أو جمعية أو تعاونية بموجب عقد تدبير مفوض طبقًا للمقتضيات القانونية.
المادة الخامسة: منع المرور أو التوقف المؤقت
-
يمنع مرور الشاحنات والعربات المجرورة خلال الفترات الزمنية الآتية:
-
من الساعة (……) إلى الساعة (……) صباحًا.
-
ومن الساعة (……) إلى الساعة (……) مساءً.
-
-
يُسمح لها بالولوج فقط لأغراض التموين خارج أوقات الذروة وبترخيص مسبق من رئيس المجلس الجماعي.
-
يمكن إغلاق بعض الشوارع مؤقتًا لأسباب أمنية أو تنظيمية أو لأشغال عمومية بمقرر من رئيس المجلس.
المادة السادسة: وضع علامات التشوير
-
توضع علامات المنع والإلزام والإرشاد وفقًا للمعايير التقنية المحددة من طرف وزارة التجهيز والنقل.
-
تتولى المصالح التقنية للجماعة صيانة وتشوير جميع المحاور بصفة دورية.
-
يمنع تثبيت أي لافتة أو لوحة إشهارية أو تجارية تحجب علامات السير أو تشوش على الرؤية.
المادة السابعة: تنظيم السير أثناء الأسواق والتظاهرات
-
يتعين اتخاذ تدابير تنظيمية استثنائية أثناء انعقاد السوق الأسبوعي أو المهرجانات المحلية لضمان انسيابية حركة المرور.
-
يمكن للجماعة، بتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية، تحويل مسارات السير مؤقتًا خلال هذه الفترات.
المادة الثامنة: احترام الراجلين وذوي الاحتياجات الخاصة
-
يجب احترام ممرات الراجلين وترك الأرصفة خالية من العوائق.
-
تُمنع أي أشغال أو احتلال مؤقت للرصيف بدون ترخيص مسبق.
-
يُلزم أصحاب المحلات التجارية والمقاهي بعدم استغلال الأرصفة بما يعيق السير العام.
المادة التاسعة: العقوبات
كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، خصوصًا:
-
الغرامات المنصوص عليها في مدونة السير على الطرق؛
-
سحب الترخيص المؤقت أو الدائم؛
-
الحجز الإداري للعربات المتوقفة بشكل مخالف؛
-
تحرير محاضر من طرف أعوان الشرطة الإدارية وأجهزة المراقبة المختصة.
المادة العاشرة: أجهزة التنفيذ والمراقبة
-
يُعهد بتنفيذ هذا القرار إلى:
-
السلطة المحلية؛
-
الشرطة الإدارية بالجماعة؛
-
المصالح التقنية الجماعية؛
-
عناصر الأمن الوطني أو الدرك الملكي، كلٌّ في دائرة اختصاصه.
-
المادة الحادية عشرة: النشر والتنفيذ
يُبلغ هذا القرار إلى:
-
السيد عامل إقليم (……)،
-
السيد قائد قيادة (……)،
-
المصالح الأمنية المختصة،
-
المصالح التقنية بالجماعة،
-
ويُنشر في الأماكن العمومية ولوحات الإعلانات الرسمية بالجماعة،
-
ويُعمل به ابتداءً من تاريخ (……).
حرر بـ(……)، في: (…… الموافق ………).
رئيس المجلس الجماعي: (……)

التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.