موضوع امتحان الكفاءة المهنية EAP : حلل مسطرة إبرام الصفقات العمومية عن طريق طلب العروض المفتوح في ظل مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431، مبرزًا الضمانات الكفيلة بتحقيق مبادئ الشفافية والمنافسة والنزاهة، مع التركيز على دور مختلف الأطراف في هذه المسطرة؟

مقدمة : تمثل مسطرة طلب العروض المفتوح إحدى الركائز الأساسية لنظام الصفقات العمومية في المغرب، كما ينظمها مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 الصادر في مارس 2023. وقد حرص المشرع على وضع ضمانات متعددة لتحقيق مبادئ الشفافية والمنافسة والنزاهة خلال جميع مراحل هذه المسطرة.

اختبار مهني في قانون الصفقات العمومية — 20 سؤال وجواب مبني على المرسوم رقم 2.22.431 لسنة 2023

أجب عن الأسئلة التالية المتعلقة بـ «قانون الصفقات العمومية — المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023».
يطلب من المترشّح(ة) الإجابة عن كل سؤال إجابةً مباشرة وموجزة ومهنية، مع الإشارة الصريحة إلى المادة أو المواد المستند إليها في كل جواب.
المجموع: 20 نقطة. والله ولي التوفيق.
1
السؤال 1: ما هي المبادئ الأساسية التي تخضع لها الصفقات العمومية؟
2
السؤال 2: ما هي الهيئات المعنية بتطبيق المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية؟
3
السؤال 3: اذكر ثلاثة أنواع رئيسية من الصفقات العمومية.
4
السؤال 4: ما المقصود بصفقة الأشغال؟
5
السؤال 5: ما هي صفقة التوريدات؟
6
السؤال 6: ما هي صفقة الخدمات؟
7
السؤال 7: ما هو الهدف من تحديد الحاجات قبل إبرام الصفقة؟
8
السؤال 8: ما هي أنواع الأثمان الممكنة في الصفقات العمومية؟
9
السؤال 9: متى يكون ثمن الصفقة قابلاً للمراجعة؟
10
السؤال 10: ما الفرق بين طلب العروض المفتوح والمحدود؟
11
السؤال 11: ما المقصود بالمسطرة التفاوضية؟
12
السؤال 12: اذكر حالتين يمكن فيها اللجوء إلى المسطرة التفاوضية.
13
السؤال 13: ما الفرق بين صفقة الإطار والصفقة القابلة للتجديد؟
14
السؤال 14: ما المقصود بالعروض التلقائية؟
15
السؤال 15: ما هي الصفقات المحصصة؟
16
السؤال 16: ما هي الإجراءات التي تضمن الشفافية في طلب العروض؟
17
السؤال 17: ما هو البرنامج التوقعي للصفقات العمومية؟
18
السؤال 18: ما الغاية من نظام الاستشارة في الصفقات العمومية؟
19
السؤال 19: من هو "صاحب المشروع" حسب المرسوم؟
20
السؤال 20: ما الهدف الأساسي من تطبيق هذا المرسوم الجديد؟

موضوع امتحان الكفاءة المهنية EAP : حلل المسطرة التفاوضية في الصفقات العمومية كما نظمها المرسوم رقم 2.22.431، مبرزا شروط اللجوء إليها وإجراءاتها والضمانات القانونية المصاحبة لها ؟

 المقدمة:

تعدّ المسطرة التفاوضية إحدى الطرق الاستثنائية لإبرام الصفقات العمومية، إلى جانب طلب العروض والمباراة، وفقًا لما نصت عليه المادة 19 من المرسوم رقم 2.22.431 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023.
وتأتي هذه المسطرة لتُمكّن صاحب المشروع من التعاقد بطريقة مرنة عندما تفرض طبيعة الأعمال أو ظروفها الاستثنائية ذلك، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن استعمال المال العام المنصوص عليها في المادة الأولى من نفس المرسوم.
فما هي إذن شروط اللجوء إلى المسطرة التفاوضية؟ وما هي إجراءاتها وضماناتها القانونية؟

موضوع امتحان الكفاءة المهنية EAP : حلل مبدأ الشفافية والمنافسة في الصفقات العمومية كما ورد في المرسوم رقم 2.22.431، مبرزا آليات تفعيله وأهميته في تحقيق الحكامة الجيدة واستعمال المال العام بفعالية

المقدمة:

تُعدّ الصفقات العمومية أداة أساسية لتنفيذ السياسات العمومية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونظرًا لحجم الأموال العمومية التي تُصرف من خلالها، أولى المشرّع المغربي أهمية كبرى لضمان نزاهة وشفافية تدبيرها، وذلك من خلال صدور المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي جاء ليعزز مبادئ الحكامة الجيدة، وخاصة مبدأي الشفافية والمنافسة كركيزتين أساسيتين لتأمين الفعالية وحسن استعمال المال العام.

جلالة الملك نصره الله يقود مجلسا وزاريا يعزز العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية


ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا.

وفي ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:

” ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 19 أكتوبر 2025 م، الموافق 26 ربيع الثاني 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.

وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في ضوء التوجيهات والتعليمات الملكية السامية، الواردة على الخصوص في الخطابين الأخيرين بمناسَبتَيْ عيد العرش المجيد، وافتتاح السنة التشريعية.

ويندرج في سياق دولي يطبعه اللايقين، مما أثر على آفاق النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد الوطني، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بـ 4,8%، برسم السنة الحالية، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي، وحيوية النسيج الإنتاجي، نظرا للدينامية الملحوظة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية.

وقد تعززت هذه النتائج الاقتصادية المشجعة بفضل التحكم في التضخم في حدود 1,1% متم شهر غشت 2025، والتحكم المتواصل في عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.

كما يتوخى مشروع القانون المالي تسريع أوراش “المغرب الصاعد”، وتحقيق تنميةٍ وطنيةٍ تَجْمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، في خدمة كل المواطنين على قدم المساواة.

ولهذه الغاية، يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى :
• أولا : توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة : من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة، سواء منها الوطنية أو الأجنبية، والإسراع بالتنزيل الفعال لميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتحسين المستمر لجاذبية مناخ الأعمال، وتقوية الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد.
وسيتم إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تُعتبر من أهم مصادر التشغيل في النسيج الإنتاجي الوطني، لاسيما عبر تفعيل آلية جديدة للمساعدة التقنية، والدعم المالي لاستثماراتها، لفائدة إحداث مناصب الشغل وتحقيق العدالة المجالية.
وفي نفس الإطار، سيتم تكثيف الجهود لإدماج الشباب والنساء في عالم الشغل، وكذا لتقليص آثار الجفاف على التشغيل بالمجال القروي، بالإضافة إلى مواصلة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني.

• ثانيا : إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة : من خلال التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وعلى مبدإ التضامن بين المجالات الترابية. وسيتم إعدادها بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي.
وسيتم إعطاء عناية خاصة في هذا الإطار، للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.
ومن جهة أخرى، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم التركيز خلال 2026، على تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر ب140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين.
وهكذا، وبالنسبة لقطاع الصحة سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.
وبموازاة ذلك، سيتم العمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم…

• ثالثا : مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية : من خلال مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، مع الرفع من القيمة الشهرية لإعانات الأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، مع تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وذلك بالإضافة إلى تفعيل باقي مرتكزات هذا الورش، لاسيما توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إضافة لمواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.

• رابعا : مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية : لاسيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يجسد تحولا عميقا في نموذج حكامة السياسات العمومية، ويتجه بشكل أكبر نحو المساءلة وتحقيق النتائج، إضافة إلى تكريس الالتقائية والتوطين المجالي لتدبير هذه السياسات.
كما سيتم الحرص على التسريع بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال مواصلة إعادة هيكلة المحفظة العمومية، وتحسين مردوديتها، إضافة إلى تعزيز نجاعة استثماراتها، وفق منظور للتوزيع المجالي المتوازن، إضافة إلى مواصلة إصلاح المنظومة القضائية وتحديثها، بهدف تقريب العدالة من المواطن، وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال.

وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تمت المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية.
ويتعلق الأمر بمشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان، على التوالي، بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية :
ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.
ولتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.
وفيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها، في أفق تأهيل العمل الحزبي ببلادنا، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي.
ويتعلق مشروعا القانونين التنظيميين الآخرين، على التوالي، بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وبتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ويندرج المشروع الأول في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من الدستور الذي خول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع، المثار من لدن أحد أطراف النزاع في قضية، بعدم دستورية قانون يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. ويأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار قرار المحكمة الدستورية في شأن بعض الأحكام التي اعتبرتها مخالفة للدستور.
ويهدف المشروع المتعلقة بالمحكمة الدستورية إلى الرفع من فعالية أداء هذه المحكمة وتحسين قواعد اشتغالها، لاسيما من خلال تحديد الجهة التي يمكنها الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من لدن أعضاء مجلسي البرلمان، وإعفاء المحكمة الدستورية من تبليغ قراراتها المتعلقة بالطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان، إلى الأطراف المعنية، وإسناد هذا الاختصاص إلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لهذه الانتخابات، وكذا إضافة مقتضى ينص على أن العضو المعين أو المنتخب الذي يحل محل عضو قبل انتهاء مدة انتدابه لأي سبب من الأسباب، لا يمكن إعادة تعيينه أو انتخابه بالمحكمة الدستورية إذا كانت الفترة التي استكملها تفوق ثلاث سنوات.
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري :
ويتعلق مشروع المرسوم الأول بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، ويهدف على الخصوص، إلى إرساء نظام أساسي خاص بموظفي هذه المديرية العامة، يمكن من استقطاب الكفاءات المؤهلة من خلال اعتماد أساليب توظيف مرنة وناجعة، وإقرار تعويض تحفيزي يتناسب مع طبيعة المهام الحساسة الموكلة إليهم.
أما مشروع المرسوم الثاني، فيقضي بتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم المتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، من أجل ملاءمتها مع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بالإضافة إلى تمكين المترشحين، المقبولين بهذه المدرسة من الاستفادة من الوضعية المالية المخولة للتلاميذ الضباط بمختلف المدارس العسكرية ؛ إضافة إلى إحداث “مجلس البحث العلمي”، الذي يتولى تحديد محاور البحث العلمي والقيام بالأنشطة ذات الصلة.
وفي إطار مواصلة تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على 14 اتفاقية دولية، منها عشر اتفاقيات ثنائية، وأربع اتفاقيات متعددة الأطراف.
وتتعلق الاتفاقيات الثنائية بمجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي، والخدمات الجوية والاعتراف المتبادل برخص السياقة، وتفادي الازدواج الضريبي.
أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتخص استضافة المغرب لمقرين دائمين المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا بروتوكول لندن بشأن قواعد نقل الركاب وأمتعتهم بحرا، واتفاقية جنيف بشأن تحديث وثائق هوية البحارة”.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية :

1. السيد خطيب الهبيل، في منصب والي جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش ؛
2. السيد خالد آيت طالب، في منصب والي جهة فاس – مكناس وعامل عمالة فاس ؛
3. السيد امحمد عطفاوي، في منصب والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة – أنجاد ؛
4. السيد فؤاد حاجي، في منصب عامل إقليم الحسيمة ؛
5. السيد حسن زيتوني، في منصب عامل إقليم أزيلال ؛
6. السيد سيدي الصالح داحا، في منصب عامل إقليم الجديدة ؛
7. السيد عبد الخالق مرزوقي، في منصب عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا؛
8. السيد محمد علمي ودان، في منصب عامل إقليم زاكورة ؛
9. السيد مصطفى المعزة، في منصب عامل إقليم الحوز ؛
10. السيد رشيد بنشيخي، في منصب عامل إقليم تازة ؛
11. السيد محمد الزهر، في منصب عامل عمالة إنزكان-آيت ملول ؛
12. السيد محمد خلفاوي، في منصب عامل إقليم الفحص – أنجرة
13. السيد زكرياء حشلاف، في منصب عامل إقليم شفشاون ؛
14. السيد عبد العزيز زروالي، في منصب عامل إقليم سيدي قاسم ؛
15. السيد عبد الكريم الغنامي، في منصب عامل إقليم تاونات.
* وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عين جلالته السيد طارق الصنهاجي، في منصب رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل.



بناء على مقتضيات المرسوم رقم 2.16.301 اشرح المراحل الرئيسية لإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة الآجال والمؤسسات المتدخلة مع إبراز مسؤوليات رئيس المجلس وعامل العمالة أو الإقليم ومدة الاستجابة لطلب المساعدة التقنية؟

إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة - جواب نموذجي
شعار

مقدمة

يندرج إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة ضمن آليات التخطيط الترابي المحلي التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومجموعة المراسيم التطبيقية، ولا سيما المرسوم رقم 2.16.301 الصادر في 29 يونيو 2016 الذي يحدد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده. يمثل برنامج عمل الجماعة وثيقة مرجعية متعددة السنوات (ست سنوات وفق المادة 3 من المرسوم) لبرمجة المشاريع والخدمات القريبة مع الانسجام مع توجهات التنمية الجهوية والعمالة/الإقليمية. يهدف هذا الجواب إلى عرض المراحل الرئيسية لإعداد مشروع برنامج العمل، توضيح المؤسسات المتدخلة ومسؤوليات رئيس المجلس وعامل العمالة/الإقليم، وتحديد مدة الاستجابة لطلبات المساعدة التقنية، مع الاستدلال بالنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

عرض

1. الإطار القانوني والمؤسساتي المرجعي

  • القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات (مواد ذات صلة: 78، 79، 80، 81، 82، 94، 118، 119، 120).
  • المرسوم رقم 2.16.301 بتاريخ 29 يونيو 2016: يحدد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة، مراحله، آليات التشاور، ومسؤوليات الفاعلين (المواد 1 إلى 17).

2. المراحل الرئيسية لإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة (المادة 6 وغيرها)

يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة عبر مراحل متسلسلة وواضحة مبنية على مقترح المرسوم، ويمكن تلخيصها كما يلي:

  1. مرحلة اتخاذ قرار إعداد المشروع (المادة 4 و5):
    • يتخذ رئيس مجلس الجماعة قرار إعداد مشروع برنامج العمل خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس بعد عقد اجتماع إخباري وتشاوري يحضره أعضاء المكتب، رؤساء اللجان ونوابهم، كتاب المجلس، ويحضر عامل العمالة/الإقليم أو ممثله (المادة 4).
    • يعلق القرار بمقر الجماعة ويبلغ لعامل العمالة/الإقليم داخل أجل 15 يوماً من انعقاد الاجتماع، ويجب أن يتضمن الجدولة الزمنية للعملية وتاريخ بدايتها (المادة 5).
  2. مرحلة التشخيص ووضع الأولويات (المادة 6 بند أ وب):
    • إنجاز تشخيص يبرز حاجيات وإمكانيات الجماعة ويشمل جرد المشاريع المبرمجة أو المرتقبة من الدولة والهيئات العمومية داخل النفوذ الترابي (المادة 6 أ).
    • وضع وترتيب الأولويات التنموية انطلاقاً من السياسات الوطنية ومتطلبات الخدمات القريبة وبما يضمن الانسجام مع برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة/الإقليم عند توفره (المادة 6 ب، ومقتضيات المادة 3 حول الانسجام مع البرامج الجهوية).
  3. تحديد المشاريع والموارد والبرمجة المالية (المادة 6 ج ود):
    • تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية مع مراعاة الإمكانيات المادية المتوفرة أو الممكن تعبئتها خلال مدة البرنامج (المادة 6 ج).
    • تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية للسنوات الثلاث الأولى لبرنامج العمل (المادة 6 د).
  4. بلورة وثيقة مشروع البرنامج ومنظومة التتبع (المادة 6 هـ):
    • صياغة وثيقة المشروع ومرفقاتها، ووضع منظومة لتتبع المشاريع تحدد الأهداف ومؤشرات الفعالية (المادة 6 هـ).
  5. المشاورات المنهجية والتشاركية (المادة 7 و8):
    • إعداد المشروع وفق منهج تشاركي مع المواطنات والمواطنين والجمعيات والهيأة الاستشارية للمساواة ومقاربة النوع (المادة 7).
    • التنسيق مع عامل العمالة/الإقليم وحضور مكلف بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية (المادة 8).
  6. طلب المساعدة التقنية (المادة 9):
    • يطلب رئيس المجلس، عن طريق عامل العمالة/الإقليم، المساعدة التقنية من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية (المادة 9).
    • المساعدة تتضمن تزويد الجماعة بالمعطيات والوثائق والمؤشرات وإمكانية تعبئة الموارد البشرية (المادة 9 أ وب).
    • المصالح والهيئات المعنية ملزمة بمد المعطيات المطلوبة داخل أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ التوصل بطلب المساعدة التقنية (المادة 9 آخر فقرة).
  7. عرض المشروع والمصادقة عليه (المادتان 10 و11):
    • عرض المشروع على اللجان الدائمة للدراسة قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ عقد المجلس المخصص للمصادقة (المادة 10).
    • عرض المشروع على المجلس وقبوله قبل نهاية السنة الأولى من الانتداب، مع إرفاق منظومة التتبع وتقارير اللجان (المادة 11).
  8. التأشير والتنفيذ والتقييم (المواد 12، 13، 14، 15، 16):
    • قرار المجلس يصبح قابلاً للتنفيذ بعد التأشير عليه من طرف عامل العمالة/الإقليم أو من ينوب عنه (المادة 12، مع الإحالة إلى أحكام المادة 118 من القانون التنظيمي 113.14).
    • يضمن رئيس المجلس تنفيذ برنامج العمل (المادة 13) وإعداد تقرير سنوي للتقييم (المادة 14) يعرض على اللجان ثم المجلس وينشر ملخصه بمقر الجماعة وبكل الوسائل المتاحة (المادة 15).
    • يجوز تحيين برنامج العمل ابتداءً من السنة الثالثة وفق نفس المسطرة (المادة 16).

3. مسؤوليات رئيس المجلس وعامل العمالة/الإقليم

  1. مسؤوليات رئيس مجلس الجماعة:
    • اتخاذ قرار إعداد مشروع برنامج العمل خلال السنة الأولى من الانتداب وتنظيم الاجتماع الإخباري والتشاوري (المادة 4).
    • إعداد قيادة العملية: إطلاق التشخيص، ترتيب الأولويات، بلورة المشروع، إعداد منظومة التتبع، وتقديمه للجان والمجلس (المواد 5، 6، 10، 11).
    • القيام بالمشاورات التشاركية مع المواطنات والمواطنين والجمعيات والهيأة الاستشارية للمساواة (المادة 7).
    • طلب المساعدة التقنية عبر عامل العمالة/الإقليم وتفعيل مساهمة المصالح والهيئات الخارجية (المادة 9).
    • تنفيذ برنامج العمل بعد المصادقة والتأشير عليه وإعداد التقرير السنوي للتتبع والتقييم (المواد 12، 13، 14، 15).
  2. مسؤوليات عامل العمالة/الإقليم:
    • الحضور أو تمثيل ممثل عنه في الاجتماع الإخباري والتشاوري الذي يدعو إليه رئيس المجلس (المادة 4).
    • تلقي قرار إعداد المشروع خلال أجل 15 يوماً من انعقاد الاجتماع (المادة 5) والتأشير على قرار المجلس لجعله قابلاً للتنفيذ وفق المادة 12 (بمقتضى المادة 118 من القانون التنظيمي 113.14).
    • الوساطة وتنسيق طلبات المساعدة التقنية إلى المصالح اللاممركزة والإدارية وإرسالها للجهات المعنية، مع حضور مكلف بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة خلال إعداد المشروع (المادّة 8 و9).
    • تسهيل تعبئة الموارد البشرية والخبرات للمصالح الخارجية، وضمان انسجام تدخلات الإدارة المركزية والجهوية مع برنامج الجماعة (المادة 9 والبند المتعلق بالانسجام مع البرامج الجهوية في المادة 3).

4. مدة الاستجابة لطلب المساعدة التقنية

ينص المرسوم صراحةً على أن الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية ملزمة بمد الجماعة بالمعطيات والمؤشرات والوثائق المطلوبة في إطار طلب المساعدة التقنية داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوماً من تاريخ التوصل بطلب المساعدة التقنية (المادة 9، الفقرة الختامية). إذن المدة القانونية للاستجابة هي 30 يوماً.

5. أمثلة عملية وتحديات واقعية واقتراحات تدابير عملية

أمثلة وتحديات:

  • تأخر تزويد الجماعات بالمعطيات من المصالح اللاممركزة أو الهيئات العمومية، ما يعرقل احترام الآجال وتدقيق التشخيص.
  • نقص الموارد البشرية والخبرة التقنية داخل الجماعة لصياغة وثيقة متكاملة ومنظومة تتبع فعالة.
  • ضعف الانسجام مع البرامج الجهوية أو غياب برمجة متكاملة على مستوى العمالة/الإقليم.
  • إكراهات التمويل وصعوبة تعبئة الموارد الذاتية والشركاء العموميين والخواص.

تدابير عملية مقترحة (مهنية):

  1. إعداد جدول زمني تفصيلي للعملية فور اتخاذ القرار (الالتزام بالمادة 5) وتعيين مسؤول متابعة داخل المجلس للتواصل مع عامل العمالة/الإقليم والمصالح.
  2. التوقيع على بروتوكولات تعاون مع المصالح اللاممركزة لتسريع تزويد المعطيات داخل أجل 30 يوماً وتحديد نقطة اتصال (focal point) لدى كل مصلحة.
  3. إنشاء خلية محلية للتخطيط ومتابعة المشاريع تتشكل من موظفين جماعيين وخبراء خارجيين عند الحاجة، وتوجيه طلبات المساعدة التقنية مبكراً.
  4. تبني آليات رقمية لتبادل البيانات (منظومة معلوماتية بسيطة) لتسريع جمع وحفظ المؤشرات ومنظومة التتبع المشار إليها في المادة 6 هـ.
  5. العمل على تعبئة التمويل عبر اتفاقيات شراكة مع الجهة، العمالة/الإقليم، الصناديق الجهوية والوكالات، والقطاع الخاص، مع تحديد أولويات قابلة للتمويل فعلاً.
  6. التركيز على الشفافية والنشر الدوري لملخصات التقارير السنوية كما ينص المرسوم (المادة 15) لتقوية المحاسبة المجالية ومشاركة المواطنات والمواطنين.

خاتمة

تخطيط برنامج عمل الجماعة وفق المرسوم رقم 2.16.301 يمثل إطاراً قانونياً منظماً يسمح بتحديد أولويات تنموية لمدة ست سنوات، مع مراعاة الانسجام الجهوي والقدرات المالية والبعد البيئي، ويؤسس لآليات تشاركية للتخطيط المحلي. تقع على عاتق رئيس المجلس مسؤولية إطلاق المسطرة وإعداد المشروع وتنفيذه، بينما يلعب عامل العمالة/الإقليم دور الوسيط والمنسق ومؤشر صلاحية تنفيذ القرار بعد تأشيراته، وتلتزم المصالح والمؤسسات بتقديم المعطيات المطلوبة في أجل أقصاه 30 يوماً. إن احترام هذه المراحل والآجال وتفعيل آليات المساعدة التقنية والمنظومة التشاركية والتتبعية يحسّن من فعالية الحكامة المحلية واستجابة الجماعات لانتظارات الساكنة.

موضوع : كيف ساهمت التقنيات الحديثة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة مرتفقي الجماعة في مجال الحالة المدنية؟

 في إطار الرؤية الملكية السامية التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تهدف إلى تحديث الإدارة العمومية وجعلها في خدمة المواطنين بشكل فعال وشفاف، جاء إصلاح نظام الحالة المدنية كخطوة استراتيجية نحو تحقيق هذا الهدف. وقد أكد جلالة الملك في مناسبات عدة على أهمية تعزيز ثقة المواطن في الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية، داعيًا إلى اعتماد التكنولوجيا الحديثة كرافعة لتطوير الأداء الإداري وضمان الجودة في تقديم الخدمات.

علل وبيّن دور لجنة الميزانية والمالية داخل جماعة ترابية في إعداد مشروع الميزانية، مع استظهار المقتضيات القانونية (القانون التنظيمي رقم 113.14 وتلك المتعلقة بالمالية الجماعية والمحاسبة العمومية)

 دور لجنة الميزانية والمالية في إعداد ميزانية الجماعات الترابية


 التمهيد

تُعد الميزانية الوثيقة المركزية التي تُجسّد الخيارات المالية والتنموية للمجلس الجماعي خلال السنة المالية، فهي الأداة التي تُبرمج من خلالها الموارد والنفقات وتُحدّد أولويات العمل المحلي.

Logo

وتكتسي لجنة الميزانية والمالية أهمية خاصة في صياغة هذا المشروع، إذ تُشكّل صلة وصل بين الإدارة التنفيذية (رئيس الجماعة) والمجلس الجماعي، لضمان الشفافية والتوازن المالي.

ويستند عملها إلى عدة نصوص قانونية أبرزها: القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والمراسيم المنظمة للمحاسبة العمومية (مثل المرسوم 2.17.451).

 أولاً: الإطار القانوني والتنظيمي

القانون التنظيمي رقم 113.14

يُمثل الإطار الأساسي لتنظيم الجماعات الترابية، ويتضمن مقتضيات مالية تتعلق بإعداد الميزانية والمحاسبة الجماعية. كما يؤكد على أن اعتماد الميزانية من اختصاص المجلس الجماعي ولا يمكن تجاوزه إلا وفق المقتضيات القانونية.

المراسيم المنظمة للمحاسبة والوثائق المرافقة

  • المرسوم 2.17.451: ينظم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بينها.
  • المرسوم 2.16.319: يحدد كيفيات إعداد القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بالميزانية (المادة 275 من القانون التنظيمي 113.14).
  • المرسوم 2.16.316: يحدد الوثائق الواجب إرفاقها بمشروع الميزانية المعروض على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
  • المرسوم 2.19.290: يضبط كيفية إعداد ونشر المعطيات المالية والمحاسبية.

مبادئ الميزانية التي يجب احترامها

  • مبدأ السنوية: تخص الميزانية سنة مالية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر.
  • مبدأ الوحدة: تُدمج جميع الموارد والنفقات في وثيقة واحدة.
  • مبدأ الشمولية: يمنع تخصيص مورد لنفقة محددة مسبقًا.
  • مبدأ التوازن: يجب أن تغطي الموارد النفقات دون عجز.

 ثانياً: مهام لجنة الميزانية والمالية داخل الجماعة

1. مرحلة الإعداد المبدئي

  • استلام المشروع والوثائق: تتوصل اللجنة بمسودة مشروع الميزانية مرفقة بالقوائم المالية والملاحق وفق المرسوم 2.16.316.
  • دراسة وتحليل المشروع: تُقيّم الإيرادات والنفقات ومدى انسجامها مع برنامج عمل الجماعة.
  • طلب التوضيحات: يمكنها مطالبة الإدارة بمستندات إضافية أو تفسيرات مالية.

2. مرحلة النقاش والمصادقة

  • تقديم عرض أمام المجلس: تلخص اللجنة نتائج دراستها وتعرض ملاحظاتها على الميزانية.
  • اقتراح التعديلات: توصي اللجنة بتعديلات تهم التوازن المالي أو أولويات الاستثمار.
  • المشاركة في الحوار: تساهم في النقاشات وتدافع عن مقترحاتها لضمان اتخاذ القرار الأمثل.

3. مرحلة ما بعد المصادقة

  • متابعة التنفيذ: تراقب تنفيذ الميزانية بشكل دوري وتنبه لأي انحرافات مالية.
  • اقتراح تعديلات: في حال تغير المعطيات المالية، يمكن للجنة اقتراح ميزانية تعديلية.
  • الإشعار والنشر: تُشرف على عملية نشر الميزانية المعتمدة على المنصة الرسمية للجماعة.
  • إعداد التقارير: تقدم تقريرًا سنويًا يقيّم الأداء المالي ويقترح تحسينات مستقبلية.

 ثالثاً: ملاحظات نقدية وتحسينات مقترحة

  • ضرورة الاستشهاد بالنصوص القانونية (القانون التنظيمي 113.14 والمراسيم التطبيقية).
  • التفصيل في المراحل الثلاث: الإعداد، المناقشة، والمتابعة.
  • إبراز دور اللجنة في معالجة الاختلالات المالية وتقديم المقترحات.
  • توضيح علاقتها بالأجهزة الرقابية والمحاسبية كالمفتشية العامة والداخلية.

 الخاتمة

تُعتبر لجنة الميزانية والمالية آلية تقنية ورقابية أساسية داخل الجماعة، تضمن احترام المقتضيات القانونية والتوازن المالي والشفافية في إعداد وتنفيذ الميزانية. ويُعدّ دعم الأجوبة المهنية بالنصوص القانونية (القانون التنظيمي 113.14، المراسيم التنظيمية، المبادئ المالية) مؤشراً على التمكن من الإطار المؤسساتي والعملي لتدبير المالية المحلية.

دور اختصاصات الجماعة الترابية في تحقيق التنمية المحلية وتقديم خدمات القرب وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14



دور اختصاصات الجماعة الترابية في تحقيق التنمية المحلية وتقديم خدمات القرب وفق القانون التنظيمي رقم 113.14

المقدمة

تُعتبر الجماعة الترابية إحدى الركائز الأساسية للنظام اللامركزي الذي تبناه الدستور المغربي لسنة 2011، والذي يقوم على مبادئ التدبير الحر، القرب، والحكامة الترابية الجيدة. وفي هذا الإطار، جاء القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ليُحدد اختصاصاتها وآليات عملها، ويمنحها صلاحيات متدرجة تمكّنها من الاضطلاع بدورها التنموي داخل مجالها الترابي. ومن خلال هذه الصلاحيات، تساهم الجماعة في تقديم خدمات القرب وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.

الإطار العام لاختصاصات الجماعة

نصّت المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أن الجماعة تضطلع داخل دائرتها الترابية بتقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين، وتمارس لهذا الغرض اختصاصات ذاتية ومشتركة ومنقولة وفق مبدأي التدرج والتمايز. ويمثل هذا المقتضى الأساس القانوني الذي يُحدد طبيعة تدخل الجماعة في تدبير الشأن المحلي.

الاختصاصات الذاتية للجماعة

تمثل الاختصاصات الذاتية الصلاحيات الأصيلة التي تمارسها الجماعة باستقلالية، وتشمل حسب المادة 83 وما يليها:

  • توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء.
  • النقل العمومي الحضري والإنارة العمومية.
  • جمع ومعالجة النفايات والتطهير السائل والصلب.
  • تنظيم السير والجولان وحفظ الصحة.
  • تدبير الأسواق والمجازر والمقابر والمنتزهات.

كما نصت المادة 78 على إعداد برنامج عمل الجماعة لمدة ست سنوات، يتضمن تشخيص الحاجيات وتحديد الأولويات ومراعاة مقاربة النوع، مما يكرس الطابع التخطيطي والتشاركي للتنمية المحلية.

الاختصاصات المشتركة مع الدولة

حددت المواد 87 إلى 89 مجالات الاختصاص المشترك بين الدولة والجماعة، والتي تُمارس في إطار تعاقدي لضمان النجاعة والتكامل، وتشمل:

  • تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش التشغيل.
  • الحفاظ على التراث الثقافي وتنميته.
  • تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
  • إحداث المرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية (دور الشباب، المراكز النسوية، المكتبات...).

الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة

نصت المادتان 90 و91 على إمكانية نقل بعض الاختصاصات من الدولة إلى الجماعات، وفق مبدأي التدرج والتمايز، وتشمل مجالات مثل:

  • حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي.
  • المحافظة على المواقع الطبيعية.
  • إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.

التعاون الدولي كرافعة للتنمية المحلية

أجاز القانون التنظيمي في المادتين 92 و93 للجماعات إمكانية عقد شراكات وتعاون دولي مع فاعلين من خارج المملكة بعد موافقة السلطات العمومية المختصة. يتيح هذا الإطار تعزيز تبادل الخبرات وجلب التمويلات الخارجية لدعم المشاريع التنموية المحلية.

الخاتمة

يتضح أن المشرع المغربي من خلال القانون التنظيمي رقم 113.14 منح الجماعة الترابية صلاحيات متدرجة وواسعة تمكّنها من المساهمة الفعلية في التنمية المحلية وتقديم خدمات القرب للمواطنين. ويظل تفعيل هذه الصلاحيات رهينًا بتعزيز القدرات التدبيرية والمالية للجماعات واعتماد مبادئ الحكامة الجيدة والتشارك لضمان التنمية المستدامة.

المراجع القانونية:
- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 7 يوليوز 2015.
- المواد: 77، 78، 83، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93.
- الدستور المغربي لسنة 2011 (الفصول 135 إلى 146).

تقييم برنامج عمل جماعة إنزكان 2022 - 2027

 نشرت جماعة إنزكان تقريرها السنوي لتقييم برنامج عمل الجماعة برسم الفترة 2022-2027، وذلك في إطار التفعيل المستمر لمقتضيات المرسوم رقم 2.16.301 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2016، والمتعلق بتحديد مسطرة إعداد وتتبع وتحيين وتقييم برامج عمل الجماعات وآليات الحوار والتشاور الخاصة بها.

في إطار إعداد ميزانية الجماعة الترابية للسنة المقبلة، اشرح الوثائق والمقتضيات القانونية الواجب إرفاقها وطريقة اعتماد البرمجة الثلاثية والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.16.307، وبيّن مسؤوليات إعداد وعرض وتنفيذ الميزانية (رئيس المجلس، الكاتب، لجنة الميزانية) وكيفيات تحويل الاعتمادات وفق المرسوم رقم 2.16.310؟

إعداد ميزانية الجماعة وترتيبات البرمجة الثلاثية وتحويل الاعتمادات شعار

مقدمة

تشكل عملية إعداد واعتماد ميزانية الجماعة الترابية إطاراً مركزياً لتدبير الشأن المحلي وتحقيق السياسات الترابية والإنجازات المبرمجة. ينظم هذا المجال القانوني والتدبيري القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات (الظهير الشريف/القانون التنظيمي رقم 113.14) ومجموعة من المراسيم التطبيقية والقرارات ذات الصلة، وعلى رأسها مرسوم رقم 2.16.307 المتعلق بمضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة، ومرسوم رقم 2.16.316 المتعلق بالوثائق الواجب إرفاقها، ومرسوم رقم 2.16.310 المتعلق بشروط وكيفيات تحويل الاعتمادات. تهدف هذه الإجابة إلى عرض تحليلي ومنهجي للوثائق والمقتضيات القانونية الواجب إرفاقها، طريقة اعتماد البرمجة الثلاثية وآجالها، توزيع المسؤوليات (رئيس المجلس، الكاتب، لجنة الميزانية) وكيفيات تحويل الاعتمادات تطبيقا للمرسوم المشار إليه.

عرض

1. الوثائق والمقتضيات القانونية الواجب إرفاقها بمشروع ميزانية الجماعة

تشترط المقتضيات التنظيمية أن يرفق مشروع ميزانية الجماعة بمجموعة من الوثائق المحاسبية والمالية والتبريرية التي تسمح بلجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والمجلس الجماعي والمصالح الرقابية (الخزينة، المصالح اللامركزية) بفهم ودراسة التوازن المالي. من أهم هذه الوثائق:

  • بيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات حسب المرسوم رقم 2.16.307 ونموذجها المحدد بقرار وزير الداخلية (انظر قرار وزير الداخلية رقم 671.18 المتعلق بنموذج بيان البرمجة الثلاثية للجماعة).
  • قوائم محاسبية ومالية مرفقة (ميزانية السنة المقترحة، موازين السنوات السابقة، حسابات الأداء) كما نص عليه المرسوم رقم 2.16.319 و2.16.317 و2.16.318 المتعلقين بكيفيات إعداد القوائم المالية والمحاسبية.
  • كشف بالمشاريع الاستثمارية المبرمجة (الملف التقني والاقتصادي لكل مشروع، دراسات الجدوى أو مذكرات تقنية، وتقديرات الكلفة ومصادر التمويل).
  • محاضر اللجان المختصة ونتائج دراسات الموارد والتوقعات (تقرير حول مداخيل الجماعة، التقديرات الضريبية، ومساعدات الدولة أو الشركاء).
  • موازنات الملحقيات والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية المعمول بها (بحسب المرسوم رقم 2.17.293 و2.17.291 المتعلّق بإدراجها في البيان المجمّع).
  • تقرير المحاسب الجماعي / المصالح المالية بشأن سير التنفيذ والرصيد القابل للإنجاز (سندات سابقة، التزامات مالية مستحقة).
  • تقرير تقييم نتائج تنفيذ ميزانية السنة السابقة ومؤشرات أداء مرتبطة بالبرمجة (مؤشرات النتائج والاداء).
  • أي وثائق واجبة طبقاً للمرسوم رقم 2.16.316 («قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة»).

المرجعية القانونية الأساسية: القانون التنظيمي رقم 113.14 (فصول الجذور المتعلقة بالموارد والنفقات) والمرسومين 2.16.316 و2.16.319 و2.16.317 و2.16.318، وقرارات تنفيذية صادرة عن وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية (قرارات مشتركة 1356.18 و1355.18 بشأن تبويب الميزانية) لتوحيد النماذج والمعايير.

2. طريقة اعتماد البرمجة الثلاثية والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.16.307

المرسوم رقم 2.16.307 ينظم محتوى وطريقة إعداد البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات باعتبارها أداة استشرافية تربط التخطيط المحلي وميزانية الجماعة. قواعدها الأساسية ومناشط اعتمادها هي كما يلي:

  • المضمون: تتضمن البرممة ثلاثية السنوات أهدافاً استراتيجية وتكتيكية، جدولا للمشاريع الاستثمارية مع تكاليفها ومصادر تمويلها، برامج النفقات الجارية المرتبطة باستمرارية الخدمات، مؤشرات الأداء، وتقديرات الموارد المتوقعة. كما تُربط البرمجة بخطة عمل الجماعة (مرسوم 2.16.301) وبرامج التنمية المحلية ذات الصلة.
  • الجهة المُعدّة وآلية الإعداد: تُعدّ البرمجة من قبل الجهاز التنفيذي بالجماعة (المصالح التقنية والمالية) تحت إشراف رئيس المجلس وبمساهمة الكاتب والمصالح المتخصصة، مع إشراك ممثلي الإدارات اللامركزية والفاعلين المحليين أثناء مراحل الحوار والتشاور المنصوص عليها (تماشياً مع مبادئ الشفافية والمشاركة).
  • آجال الإعداد والعرض: ينص المرسوم على آجال إجرائية واضحة تفصل مراحل الإعداد، العرض على اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وإحالته إلى المجلس للمصادقة قبل المصادقة على ميزانية السنة الأولى من البرنامج. عملياً تتضمن هذه الآجال ما يلي: إعداد البرمجة خلال الربع الأخير من السنة السابقة؛ إيداعها لدى لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بمدة كافية لدراستها (عملياً لا تقل عن ستين (60) يوماً قبل انعقاد دورة المصادقة على الميزانية)؛ ثم عرضها على المجلس للمصادقة في إطار مناقشة ميزانية السنة الأولى. (المرسوم 2.16.307 وقرار وزير الداخلية رقم 671.18 يحددان النماذج والإجراءات التفصيلية المتعلقة بهذه المهل).
  • إجراءات الدراسة والمواكبة: تفحص لجنة الميزانية الوثيقة وتقترح توصيات وملاحظات تُدرج في تقرير مرفوع إلى المجلس. للمجلس سلطة المصادقة على البرمجة وإدراجها رسمياً ضمن مرفقات قرار اعتماد الميزانية؛ كما يُمكن تعديلها لاحقاً بمقتضى إجراءات مراجعة البرمجة سالفة التوضيح.
  • الطابع الملزم: تعتبر البرمجة إطاراً مرجعياً لبرمجة النفقات الاستثمارية والجارية؛ ويمكن أن تشكل معياراً للمراقبة والتقييم من قبل المصالح الرقابية (المجلس، المفتشية العامة، الخزينة، ومجالس الحسابات الإقليمية) وفق القواعد المنصوص عليها في المراسيم المنظمة مثل 2.17.290 و2.17.289 ومرسوم 2.17.293 المتعلق بنشر المعلومات المالية.

3. مسؤوليات إعداد وعرض وتنفيذ الميزانية (رئيس المجلس، الكاتب، لجنة الميزانية)

تُوزع المسؤوليات بين الفاعلين المحليين وفقاً للقانون التنظيمي والمرسوم التطبيقية:

  • رئيس المجلس:
    • قيادة الإعداد الاستراتيجي لمشروع الميزانية والبرمجة الثلاثية، وتوقيع النصوص والقرارات المتعلّقة بمشروع الميزانية وعرضها على المجلس (مرسوم تطبيق المادة 49 من القانون التنظيمي 113.14 - مرسوم 2.16.304 وإجراءات مرتبطة).
    • المبادرة باقتراح تحويلات الاعتمادات داخل حدود التفويض الممنوح له وفق المرسوم رقم 2.16.310، وإحالتها على الجهات المختصة (الكاتب، الخزينة، لجنة الميزانية) لتنفيذها أو عرضها للمصادقة عند الاقتضاء.
    • تحمل مسؤولية احترام الآجال والإجراءات الإدارية المتعلقة بإيداع الأموال والخزينة والالتزام بتركيب الميزانية والتوازن العام (انظر مرسوم 2.17.283 و2.17.282 بشأن إيداع الأموال لدى الخزينة العامة للمملكة).
  • كاتب المجلس (الكاتب الجماعي):
    • الجهة التقنية المكلفة بإعداد الوثائق التقنية والقانونية المصاحبة لمشروع الميزانية والبرمجة الثلاثية، وتجهيز محاضر اللجان وإشعار الخزينة والجهات المعنية (مرسومات 2.16.316 و2.16.319 و2.16.317).
    • ضمان مطابقة المعطيات المحاسبية مع نظام المحاسبة العمومية الخاص بالجماعات (مرسوم 2.17.451 و2.16.319)، ومراقبة التزام إجراءات التحويلات والطلبات المالية، وإعداد القرارات والحواشي المطلوبة لتنفيذ تحويل الاعتمادات.
    • تنسيق التواصل بين الرئيس، المجلس، اللجنة واللجان التقنية، وإيداع المستندات لدى اللجنة المختصة وفي الأجل القانوني.
  • لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة:
    • مهمة فنية ورقابية تتمثل في دراسة مشروع الميزانية والوثائق المرفقة والبرمجة الثلاثية، وإصدار تقرير وتوصيات موجّهة إلى المجلس (محدد بنصوص مرسوم 2.16.316 بشأن الوثائق المرفقة ولجنة الميزانية كما ينسق قرار وزير الداخلية رقم 672.18 بشأن تنظيم عمل اللجان).
    • مراقبة وفحص مبررات النفقات الاستثمارية، تقديرات الموارد، وإمكانات تنفيذ البرامج؛ وتقديم اقتراحات تعديلية قبل المصادقة النهائية.
    • متابعة التنفيذ المالي للميزانية وإبداء ملاحظات حول تحويل الاعتمادات أو التعديلات المقترحة، والمشاركة في إعداد التقارير الدورية للمجلس بشأن حالة التنفيذ.

المرجع القانوني: أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 (فصول الصلاحيات المالية للجماعة) ومراسيم تطبيقية (2.16.316، 2.16.319، 2.16.304، وقرارات تنظيم اللجان 672.18 و671.18).

4. كيفيات تحويل الاعتمادات وفق المرسوم رقم 2.16.310

ينص مرسوم رقم 2.16.310 على شروط وإجراءات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة، ويهدف إلى ضبط مرونة التدبير المالي مع احترام التوازن والشفافية. العناصر الجوهرية لكيفية التحويل هي:

  • مبدأ فصل ونوع الاعتمادات: تحفظ أحكام المرسوم على التمييز بين اعتمادات التجهيز (الاستثمار) واعتمادات التسيير (النفقات الجارية)، وبين عناوين وتبويبات الميزانية المختلفة (تبويب مشترك بموجب القرار المشترك 1356.18 ومرسوم التبويب 2.17.353).
  • أنواع التحويلات وتصنيفاتها: يقسم المرسوم التحويلات إلى فئات حسب خطورتها وموضعها: تحويلات داخل نفس الفصل/الباب يمكن تنفيذها بتفويض من الرئيس، بينما التحويلات التي تؤثر على التوازن العام أو تنقل اعتمادات بين عنوانيْن رئيسيّيْن (التسيير/التجهيز) تستلزم مصادقة المجلس أو إخطار الجهة المراقبة.
  • مسطرة التنفيذ:
    1. مقترح تحويل: يُعدّه المصالح التقنية والمالية ويعرضه الكاتب مرفقا بمذكرة تبريرية عن الحاجة والإثباتات.
    2. البت الإداري: إذا كان ضمن نطاق التفويض الرئاسي يُوقّع القرار ويحال إلى المحاسب العمومي للخزينة للتنفيذ؛ إذا تجاوزه يُعرض على المجلس للمصادقة خلال دورة عادية أو استثنائية.
    3. التسجيل والمراقبة: تُسجل كل التحويلات في السجلات المحاسبية والميزانية وتخضع لنشر داخلي وتبليغ للجنة الميزانية والخزينة (يتماشى مع أحكام مرسوم 2.16.319 و2.17.290 بشأن نشر القوائم المالية).
  • الضوابط والقيود: المرسوم يفرض تبريراً واضحاً للتحويلات، ويحظر أو يُقيّد التحويل الذي يغيّر مخصصات مضمونية حساسة (مثل الاعتمادات المخصصة للتعويضات أو للالتزامات العقدية) دون موافقات إضافية. كما يشترط مراعاة القيود الناتجة عن المساعدات والبرامج المشروطة أو القروض حسب المرسوم المتعلق بالاقتراض (2.17.296).
  • نقل الاعتمادات إلى سنوات لاحقة (الترحيل): يخضع لمرسوم 2.16.313 المتعلق بإجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة، حيث تحدد الشروط والآجال وسنن اعتماد الترحيل وتسجيله حسابياً.

دور الخزينة العامة والمحاسب العمومي أساسي في تنفيذ التحويلات وفق إجراءات الإيداع والتنفيذ المنصوص عليها (مرسوم 2.17.283 و2.17.282 ومرسوم 2.17.281 بشأن تسديد واستلام اعتمادات الدولة ومداخل الجماعات).

5. تحديات عملية وحلول مقترحة

عند تطبيق الأحكام أعلاه تواجه الجماعات تحديات عملية منها عدم كفاية المعطيات المالية الدقيقة، تأخر إمدادات المعلومات من المصالح اللامركزية، محدودية القدرات التقنية للإعداد، وتأثير الاعتبارات السياسية. من الحلول الموصى بها:

  • تقوية القدرات التقنية للمصالح المالية والكتابات العامة عبر برامج تكوينية (مرسوم 2.16.297 فيما يتعلق بالتكوين المستمر لأعضاء المجالس والموظفين).
  • اعتماد آليات مبكرة لإعداد البرمجة (إطارات زمنية صريحة، تنسيق مع مصالح الدولة والشركاء) وتفعيل منصات رقمية لإرسال الوثائق (منصة Watiqa كما ورد في دورية D7995).
  • تعزيز آليات الرقابة الداخلية ونشر المعلومات المالية والبيانات المحاسبية لتقوية المساءلة (الامتثال للمرسوم 2.17.290 و2.17.289 المتعلقين بنشر القوائم المحاسبية).
  • وضع آليات تقييم دوري لمؤشرات الأداء المضمنة في البرمجة الثلاثية وربطها بتحفيزات داخلية وإجراءات تصحيحية.

خاتمة

تتجلى أهمية احترام مقتضيات إعداد الميزانية وإرفاق الوثائق المطلوبة واعتماد البرمجة الثلاثية وفق مرسوم 2.16.307 في ضمان حكامة محلية سليمة وتدبير مالي رشيد يحقق الاستمرارية والفعالية في الخدمات العمومية. يحدّد الإطار القانوني (القانون التنظيمي رقم 113.14 ومراسيم تطبيقه: 2.16.316، 2.16.319، 2.16.310، 2.16.313 وغيرها) المسؤوليات بوضوح بين الرئيس والكاتب ولجنة الميزانية ويؤطر كيفيات تحويل الاعتمادات لضمان التوازن المالي والشفافية. إن احترام الآجال والمنهجية والوثائق المصرح بها، إلى جانب بناء قدرات تقنية ومراقبة داخلية قوية، يشكّل شرطاً أساسياً لتحسين أداء الجماعات الترابية وتحقيق تنمية محلية متوازنة ومستدامة.

في ضوء أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 والمرسومين المتعلقين بمنح التسبيقات وأيداع أموال الجماعات لدى الخزينة العامة، بينوا الخطوات والإجراءات الواجب اعتمادها لإعداد وتنفيذ ميزانية جماعة ترابية مع توضيح الآليات القانونية والمالية المتاحة لمعالجة عجز مؤقت وضمان توازن النفقات والإيرادات؟

إعداد وتنفيذ ميزانية جماعة ترابية - جواب امتحان الكفاءة المهنية
شعار

مقدمة

يشكل إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعة الترابية محورًا أساسيًا في تدبير الشأن المحلي، لما له من أثر مباشر على قدرة الجماعة على تقديم الخدمات العمومية وتنفيذ مشاريع التنمية المحلية. إن الإطار القانوني لتنظيم هذه العملية يتأسس أساسًا على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إضافة إلى مجموعة من النصوص التطبيقية ومن ضمنها المرسومان المتعلقان بمنح التسبيقات وإيداع أموال الجماعات لدى الخزينة العامة للمملكة، فضلاً عن أحكام قانون المالية والأنظمة العمومية للمحاسبة والخزينة. يهدف هذا الجواب إلى عرض منهجي ومحلل للخطوات والإجراءات الواجب اعتمادها لإعداد وتنفيذ ميزانية جماعة ترابية، مع توضيح الآليات القانونية والمالية المتاحة لمعالجة العجز المؤقت وضمان توازن النفقات والإيرادات، مستنداً إلى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

عرض

أولا: الإطار القانوني والمؤسساتي المرجعي

يعتمد تدبير الميزانية المحلية على مجموعة من المراجع القانونية من أبرزها:

  • القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات (المؤطر للسلطات والصلاحيات والواجبات المرتبطة بالميزانية والتدبير المالي والمحاسبة العمومية على مستوى الجماعات).
  • المرسومان المتعلقان بمنح التسبيقات وإيداع أموال الجماعات لدى الخزينة العامة للمملكة واللذان ينظمان آليات التمويل القصير الأجل وتدبير السيولة النقدية للجماعات وكيفية إيداع واستثمار الأموال في الخزينة.
  • قانون المالية السنوي وأحكام المحاسبة العمومية التي تحدد قواعد إعداد الاعتمادات، وتنفيذ النفقات، وطرق تسجيل الإيرادات.

ثانيا: خطوات وإجراءات إعداد الميزانية

تتوزع عملية إعداد الميزانية في الجماعات الترابية إلى مراحل متسلسلة ومحددة، وهي:

  1. التخطيط والبرمجة المسبقة: إعداد برامج عمل وسجل للمشاريع مع تقدير الاحتياجات المالية (خطة عمل سنوية ومتعددة السنوات)، بما يتوافق مع الاستراتيجية المحلية والموازنات المتاحة.
  2. إعداد المسودة من طرف الإدارة المختصة: تُعد مصلحة الجماعة المختصة (المصالح المالية والمصالح التقنية) مشروع الميزانية وفق تصنيفات الإيرادات والنفقات (ميزانية التسيير والميزانية الاستثمارية)، مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي 113.14 ودورية قانون المالية.
  3. موافقة رئيس المجلس وإحالته للعرض على المجلس: يعرض رئيس الجماعة أو السلطة التنفيذية مشروع الميزانية على المجلس للنقاش والمصادقة داخل الآجال المنصوص عليها قانونياً.
  4. المناقشة والمصادقة من طرف المجلس: يقوم المجلس الجماعي بمناقشة البنود والتصويت على الاعتمادات النهائية وتبني الموازنة بالتصميمات المطلوبة. يجب أن تضمن الموازنة توازناً مالياً أولياً (توافق بين مجموع الإيرادات ومجموع النفقات) كما ينظمها القانون.
  5. التبليغ والرقابة الإدارية والمالية: تُرسل الموازنة المصادق عليها إلى المصالح الإدارية والمالية المختصة (العمالة/الولاية، الخزينة العامة) للعرض على الجهات الرقابية إذا اقتضى الأمر، واحترام إجراءات الإيداع وفق المرسوم المتعلق بإيداع أموال الجماعات.

ثالثا: إجراءات تنفيذ الميزانية ومراقبتها

تضمن مرحلة التنفيذ احترام القواعد التالية:

  • التقييد بالاعتمادات المعتمدة من المجلس وعدم تجاوزها إلا وفق آليات قانونية (نقل الاعتمادات أو اعادة تخصيصات عبر مداولات المجلس).
  • الالتزام بقاعدة الفصل بين الالتزام والدفع: إصدار الالتزامات من المسؤول المختص ومتابعة إجراءات الطلبات والدفعات عبر أمين صندوق الجماعة/الخزينة.
  • تنفيذ الاستثمارات وفق الصفقات العمومية وقواعد التعاقد المعمول بها لضمان قانونية النفقات وكفاءتها.
  • المراقبة الداخلية ومتابعة الأشطر: إعداد تقارير مالية دورية، إعداد محاضر تسوية والاستجابة لملاحظات المفتشية والمصالح الرقابية.

رابعا: الآليات القانونية والمالية لمعالجة العجز المؤقت وضمان التوازن

تعاني الجماعات أحياناً من عجز مؤقت يتهدد توازن الموازنة؛ وتتوفر عدة آليات قانونية ومالية للتعامل مع هذا الوضع:

  1. التدخل عبر التسبيقات المنصوص عليها بالمرسوم: التسبيق (advance de trésorerie) هو آلية مؤقتة تمكن الجماعة من الحصول على سيولة من الخزينة العامة لسد فجوة مؤقتة. يشترط أن يتم منحه وفق الضوابط القانونية (تحديد سقف التسبيق، شروط السداد، المدة) وبموافقة الجهات المختصة. تُعتبر هذه الآلية ملائمة لسد احتياجات السيولة المؤقتة دون المساس بالتوازن البنيوي.
  2. إدخال تعديلات في الميزانية (نقل الاعتمادات وإعادة التهيئة): يمكن للجماعة، عبر مداولة المجلس، إعادة توزيع الاعتمادات بين البنود لتغطية نفقات ملحة. يُستخدم هذا الحل لتفادي التفريط في تنفيذ المشاريع الأساسية أو لضبط الأولويات.
  3. الإجراءات الإدارية لتسريع وتحصيل الإيرادات: تتخذ الجماعة إجراءات لتحصيل الديون المحلية والضرائب والرسوم (حملات تحصيلية، مراجعة تقييمات، تسهيلات دفع) لرفع مستوى الموارد الذاتية وتقليص العجز.
  4. الاستدانة الموجهة ذات الشروط: يلجأ بعض المجالس إلى الاقتراض قصير أو متوسط الأمد وفق الضوابط القانونية (موافقة السلطات الوصية والالتزام بالحدود المقررة)، على أن يكون ذلك مبرراً وغير ممكّن لإحداث عجز هيكلي.
  5. تطبيق قواعد الانضباط المالي وتجميد النفقات غير الضرورية: تجميد النفقات الغير أساسية، تأجيل بعض الاستثمارات غير العاجلة، ومراجعة عقود يمكن أن يساهم في توازن سريع للموازنة.
  6. الرجوع إلى دعم الدولة أو الشراكة: في حالات خاصة يمكن طلب دعم استثنائي من الدولة أو اللجوء إلى شراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشاريع أساسية، مع احترام الشروط القانونية المطبقة.

خامسا: الضمانات القانونية والإجرائية لمنع العجز البنيوي

لضمان توازن مستدام يجب أن تعتمد الجماعات التدابير التالية:

  • إعداد برمجة مالية متعددة السنوات (تخمينية) تربط بين الموارد المتوقعة والتزامات الاستثمار والتسيير.
  • اعتماد نظام محاسبي رقمي وشفاف يسهل تتبع الإيرادات والنفقات وتحسين التوقعات (منظومات المعلومات المالية الجماعية).
  • تعزيز المراقبة الداخلية والرقابة اللاحقة (مفتشية الجماعات والسلطات الإدارية المختصة) للتأكد من حسن تنفيذ الصفقات والوفاء بالالتزامات.
  • تنمية المورد الذاتي عبر تحديث جداول الرسوم، فرض تسويات مستحقة، وتحسين إدارة الأملاك الجماعية.

سادسا: صعوبات وتحديات واقعية وحلول عملية مقترحة

تواجه الجماعات الترابية عراقيل عملية مثل ضعف القاعدة الضريبية، تأخر تحويلات الدولة، قلة الموارد البشرية المتخصصة، وضعف نظم المحاسبة. من الحلول العملية المقترحة:

  • برامج تكوين مستمر للمصالح المالية بالجماعات في مجال إعداد الميزانية ومتابعتها.
  • إرساء إجراءات صارمة للتحصيل ومتابعة الديون المحلية مع اعتماد تكنولوجيا المعلومات لتحسين الأداء.
  • تعزيز الاستدامة المالية عبر التخطيط متعدد السنوات وإشراك الفاعلين المحليين في رسم الأولويات.
  • العمل بتقارب مع مصالح الولاية والخزينة لضمان آليات مرنة ومراقبة في منح التسبيقات وإدارة السيولة.

خاتمة

إن إعداد وتنفيذ ميزانية جماعة ترابية وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 والنصوص التطبيقية المتعلقة بمنح التسبيقات وإيداع أموال الجماعات لدى الخزينة العامة يشكل ركيزة للحكامة المحلية الفعالة. يتطلب ذلك التزاماً دقيقاً بالإجراءات القانونية في إعداد المسودات، مصادقة المجالس، والإيداع والتنفيذ تحت رقابة الخزينة والسلطات الوصية. ومع مواجهة العجز المؤقت، توفر النصوص التنظيمية آليات مؤقتة (التسبيقات، إعادة تخصيص الاعتمادات، الاقتراض ضمن الضوابط) بشرط احترام الشفافية والالتزام بخطط استدراكية للحفاظ على التوازن المالي. إن تحسين الأداء المالي للجماعات يمر عبر التخطيط متعدد السنوات، تحديث نظم المحاسبة، تأهيل الموارد البشرية، وتعزيز آليات التحصيل والرقابة، وهو ما يضمن استدامة الخدمات العمومية وتنمية الأقاليم المحلية.

إعلان عن فتح باب الإلحاق أو الانتقال لشغل مناصب شاغرة جماعة دار أم السلطان عمالة مكناس

  أعلن رئيس المجلس الجماعي لجماعة دار أم السلطان عمالة مكناس عن فتح باب الإلحاق أو الانتقال لشغل مناصب شاغرة بعدة تخصصات لفائدة الموظفين، وذلك في إطار تعزيز الموارد البشرية للجماعة.

En vous appuyant sur le décret 2.22.431 et la réglementation applicable, décrivez les étapes essentielles de passation d’un marché public par une commune et précisez les principaux recours administratifs et judiciaires ouverts aux candidats en cas de litige ?

Passation des marchés publics par une commune — Décret 2.22.431 et recours
Logo

Introduction

La passation des marchés publics par les communes s’inscrit dans le cadre de la décentralisation et de la gestion locale des collectivités territoriales. Elle doit respecter les principes de transparence, concurrence, égalité de traitement et efficience financière. Le cadre juridique applicable combine le droit des collectivités territoriales et le régime des marchés publics : notamment la loi organique n°113-14 relative aux communes, la loi n°55-19 régissant les marchés publics, son décret d’application n°2.22.431, ainsi que les règles de la comptabilité publique et du contrôle financier (références utiles : loi n°47-06 et textes relatifs au contrôle des dépenses publiques). L’exposé suivant décrit, méthodiquement, les étapes essentielles de passation d’un marché par une commune et les recours ouverts aux candidats en cas de litige.

Développement

I. Étapes essentielles de la passation d’un marché public par une commune

  1. Identification du besoin et programmation
    - Détermination du besoin par les services communaux compétents (direction technique, services d’urbanisme, etc.).
    - Intégration du projet dans le Plan des Marchés ou la programmation annuelle des marchés de la collectivité, conforme aux orientations budgétaires votées par le conseil communal (référence : loi organique n°113-14 et règles budgétaires).
    - Vérification de la disponibilité du crédit et respect des règles de l’engagement de la dépense (Loi n°47-06 et règles de l’ordonnateur et du comptable public).
  2. Montage du dossier de consultation
    - Rédaction du dossier de consultation qui comporte notamment : le règlement de consultation, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des prescriptions techniques ou cahier des charges (CCTP), le bordereau des prix, le cadre de l’offre, les critères d’attribution et les modalités de remise des offres.
    - Choix de la procédure de passation (appel d’offres ouvert, appel d’offres restreint, procédure négociée, attribution directe/accord-cadre, etc.) conformément aux dispositions de la loi n°55-19 et du décret n°2.22.431 ; justification du choix selon les seuils et conditions fixés par la réglementation.
    - Prévision des garanties (cautionnement provisoire, retenue de garantie) et des clauses relatives aux pénalités et délais d’exécution.
  3. Publicité et mise en concurrence
    - Publication obligatoire des avis de marché sur le portail national des marchés publics et, selon le cas, dans le Bulletin officiel et par affichage à l’hôtel de ville, afin d’assurer la transparence et la concurrence (exigences prévues par la loi n°55-19 et son décret d’application).
    - Respect des délais minimaux de dépôt des offres pour garantir l’égalité de traitement.
  4. Réception, ouverture et évaluation des offres
    - Ouverture des plis en séance publique par la commission prévue à cet effet (composition et règles fixées par la réglementation).
    - Contrôle de la recevabilité et de la conformité administrative des offres (documents exigés, capacité juridique et financière, qualifications professionnelles).
    - Analyse technique et financière, application des critères d’attribution préalablement annoncés (meilleur rapport qualité-prix, méthode des notes pondérées, ou prix le plus bas si applicable).
    - Établissement d’un procès-verbal motivant les opérations d’examen et le classement des offres.
  5. Décision d’attribution, notification et formalisation du contrat
    - Décision motivée d’attribution signée par l’autorité compétente de la commune (maire ou organe délégué) et notification aux candidats conformément aux formes et délais prévus par la réglementation (transparence et traçabilité).
    - Publication de l’avis d’attribution sur le portail des marchés publics et archives locales.
    - Signature du marché et, le cas échéant, visa ou contrôle préalable par l’ordonnateur / contrôleur financier selon les règles de la comptabilité publique (Loi n°47-06).
  6. Exécution, suivi et réception
    - Démarrage de l’exécution encadré par les pièces contractuelles : ordres de service, suivi technique, réunions de chantier, et respect des délais et pénalités.
    - Gestion des modifications contractuelles (avenants) conformément aux limites et conditions prévues par la loi n°55-19 et le décret n°2.22.431 ; toute modification substantielle requiert justification et procédure transparente.
    - Réception provisoire et réception définitive des travaux/prestations, établissement des procès-verbaux et liquidation des paiements par l’ordonnateur puis mandat au comptable public (Loi n°47-06).
  7. Archiving et contrôle
    - Archivage des dossiers de marchés, pièces justificatives et procès-verbaux pour les délais légaux.
    - Contrôles internes et externes (inspection, contrôle de la tutelle, Cour des comptes pour les sujets relevant de ses compétences) afin d’assurer la conformité et l’efficience des dépenses publiques.

II. Principaux recours administratifs et judiciaires ouverts aux candidats en cas de litige

En cas de litige à l’occasion d’une procédure de marché public, le candidat dispose d’un ensemble de voies de recours destinées à contester les décisions irrégulières, obtenir l’annulation d’une procédure ou la réparation d’un préjudice. Ces recours s’inscrivent dans le cadre de la réglementation des marchés publics (loi n°55-19 et décret n°2.22.431) et du droit administratif national.

  1. Recours préalables et administratifs internes
    - Recours gracieux ou réclamation adressée à l’autorité contractante : première voie permettant de demander la réexamination d’une décision (par exemple irrecevabilité d’une offre, rejet abusif, erreur d’évaluation). Ces recours doivent être motivés et respectueux des délais prévus par la réglementation du marché.
    - Saisine des organes de tutelle ou de contrôle (inspection, services déconcentrés) lorsque la procédure soulève des éléments de nature à engager un examen externe.
  2. Recours administratifs spécialisés (selon dispositifs applicables)
    - Lorsque la réglementation le prévoit, il peut exister des voies de recours administratives spécialisées (commissions ou instances administratives compétentes pour examiner les contestations relatives aux marchés publics). Le candidat doit se référer aux textes applicables pour la saisine et les délais.
  3. Recours contentieux devant le juge administratif
    - Action en annulation pour excès de pouvoir ou pour illégalité d’un acte de la passation (par exemple annulation de la décision d’attribution), devant les tribunaux administratifs compétents. Le juge administratif peut prononcer l’annulation, ordonner des mesures de restitution ou l’attribution dans des conditions régulières, et, le cas échéant, condamner à des dommages-intérêts.
    - Possibilité de saisir le juge en référé pour obtenir des mesures conservatoires ou d’urgence (suspension de l’exécution d’une attribution, mesures destinées à prévenir un préjudice grave et immédiat) lorsque les circonstances le justifient. Cette voie est utile pour contester une attribution imminente ou l’exécution d’un marché alors que la procédure est litigieuse.
    - Les délais de saisine et les conditions de recevabilité doivent être strictement respectés ; il est recommandé d’agir rapidement et de joindre l’ensemble des preuves.
  4. Autres voies
    - Recours en responsabilité pour obtenir réparation financière du préjudice subi en cas de fautes graves de l’autorité contractante.
    - Saisine des autorités judiciaires pénales en cas d’indices de fraude, corruption ou de collusion (plainte au parquet compétent), en parallèle des voies administratives.

III. Difficultés pratiques et mesures recommandées

Les communes peuvent rencontrer des difficultés concrètes : insuffisance de capacités techniques pour monter des dossiers conformes, mauvaise estimation des prix, gestion administrative lourde, résistances à la transparence, et contestations fréquentes. Pour y remédier, il est recommandé :

  • Renforcement des capacités (formations des agents, modèles types de dossiers conformes à la loi n°55-19 et au décret n°2.22.431).
  • Digitalisation et utilisation pleine du portail national des marchés publics pour améliorer la traçabilité et la publicité.
  • Standardisation de documents contractuels types (CCTP, CCAP, critères d’évaluation) et appui juridique avant lancement.
  • Mise en place d’une cellule interne de gestion des recours et d’un registre des litiges pour réponse rapide et stratégique.
  • Renforcement du contrôle interne et audits périodiques pour détecter et corriger les défaillances.

Conclusion

La passation d’un marché public par une commune est un processus structuré qui exige rigueur juridique, transparence et conformité aux obligations budgétaires et comptables. Le respect des étapes — programmation, montage du dossier, publicité, ouverture et évaluation des offres, attribution et exécution — garantit la légalité et l’efficience des dépenses publiques au bénéfice des citoyens. En cas de litige, le candidat dispose de recours administratifs et judiciaires visant à protéger ses droits et assurer la régularité des procédures. L’application rigoureuse de la loi n°55-19, du décret n°2.22.431, de la loi organique n°113-14 et des règles de la comptabilité publique (Loi n°47-06), associée à des mesures opérationnelles (formation, digitalisation, contrôle interne), contribue à améliorer la gouvernance locale et la qualité de la dépense publique.

Références principales citées : Loi organique n°113-14 relative aux communes ; Loi n°55-19 relative aux marchés publics ; Décret n°2.22.431 portant application de la loi n°55-19 ; Loi n°47-06 (régime de la comptabilité et du contrôle financier).

بلاغ يهم موظفي الجماعات الترابية بالمغرب: منح دراسية لأبناء وبنات الموظفين برسم سنة 2025

 أعلنت مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها عن إطلاق برنامج منح التفوق الدراسي لفائدة أبناء وبنات المنخرطين بالمؤسسة، العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، برسم الموسم الجامعي 2025/2026.

باستحضار القانون التنظيمي رقم 113.14 وقانون الجبايات المحلية رقم 47-06، بين مراحل إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعة ومسطرة التعامل القانوني مع عجز الميزانية والآثار المترتبة على التوازن المالي للجماعة؟

إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعة ومساطر التعامل مع عجز الميزانية - إجابة نموذجية
شعار

مقدمة

إن إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية يعد أحد الركائز الأساسية لتدبير الشأن المحلي وتحقيق التنمية القاعدية. يندرج هذا الموضوع في إطار مبادئ الحكامة المالية واللامركزية التي أكد عليها المشرع من خلال القانون التنظيمي رقم 113.14، الذي ينظم هياكل واختصاصات الجماعات الترابية ويؤطر صلاحيات المجالس والمنتخبين بشأن الموارد والنفقات. ويتكامل ذلك مع قواعد تحصيل الموارد المحلية وتنظيمها وفق قانون الجبايات المحلية رقم 47-06، ومع الإطار التقني للمحاسبة العمومية والميزانية المطبّق على الجماعات كما يتجسد في النصوص التنظيمية التنفيذية ومن ضمنها المرسوم رقم 2.22.431 وقوانين المالية العامة (من قبيل مقتضيات قانون 55.19 وما تلاه). يهدف هذا العرض إلى تحديد مراحل إعداد وتنفيذ الميزانية، وبيان المسطرة القانونية للتعامل مع عجز الميزانية، مع إبراز آثار ذلك على التوازن المالي للجماعة واقتراح تدابير عملية لمعالجته.

عرض

أولا: مراحل إعداد ميزانية الجماعة

عملية إعداد الميزانية تمر بمنهجية قانونية وإجرائية محددة تجسّد مبدأ التخطيط والمساءلة:

  • التحضير المسبق والتخطيط الاستراتيجي: إعداد قواعد تقدير الموارد والنفقات بالاعتماد على الخطة التنموية والبرامج الاستثمارية للجماعة والمخططات القطاعية. ويستلزم ذلك مطابقة الاختيارات مع اختصاصات الجماعة المحددة في القانون التنظيمي رقم 113.14.
  • التصنيف والهيكلة: اعتماد تصنيف الميزانية إلى موازنة تسييرية (مصروفات جارية وعائدات جارية) وموازنة استثمارية (مشاريع واستثمارات)، وفق الضوابط المحاسباتية والتنظيمية، بما ينسجم مع المقتضيات التطبيقية للمرسوم رقم 2.22.431 الذي يؤسس قواعد لتصنيف واعتماد البنود والوثائق المالية.
  • تقدير الموارد: احتساب الموارد الذاتية (الجبايات المحلية وفق قانون 47-06: رسوم وضرائب محلية)، المنح والدعم المركزي، ومداخيل ممتلكات الجماعة ومصادر أخرى.
  • صياغة مشروع الميزانية وإيداعه للمجلس الجماعي: يقدم المشروع من طرف الرئيس أو السلطة التنفيذية المحلية إلى المجلس للمناقشة، مع نشر الوثائق القانونية اللازمة واحترام آجال المصادقة المنصوص عليها في النصوص التنظيمية.
  • المناقشة والتصويت: يعرض المشروع على جلسة علنية للمجلس للمناقشة والتصويت، مع إمكانية إدراج تعديلات موازنية توافقية، علماً أن التوازن بين الموارد والنفقات يبقى مبدأ أساسياً كما يفرضه الإطار القانوني العام.

ثانيا: مراحل تنفيذ ميزانية الجماعة

تنفيذ الميزانية يخضع لمجموعة تدابير إدارية ومحاسباتية تهدف إلى تحقيق التوازن المالي والشفافية:

  • الإجراءات التمهيدية والتنظيمية: تنظيم محاسبة الجماعة، فتح اعتمادات، تكليف المصالح المعنية، واعتماد أوامر الدفع والتحصيل وفق قواعد المحاسبة العمومية المطبقة (مقتضيات قوانين المالية ومرسوم 2.22.431).
  • التفويضات والاعتمادات: تنفيذ النفقات يكون داخل الحدود المعتمدة، مع إمكانية إجراء مناقلات بين الاعتمادات ضمن الشروط التي يحددها القانون والتنظيم، ومع مراقبة الالتزام بالقوانين مثل قانون الجبايات المحلية رقم 47-06 فيما يتعلق بتحصيل الموارد.
  • التتبع والمراقبة: إعداد تقارير مرحلية عن الوضعية المالية، واستخلاص الحساب الإداري (الحساب بتصفية أعمال السنة) الذي يعرض على المجلس للمصادقة، ومن ثّم الحساب الإداري يصبح مرجعا للمراقبة من الجهات الإدارية والمالية.
  • الرقابة القانونية والمالية: تُخضع عمليات التنفيذ لرقابة داخلية ومراقبة خارجية من طرف المصالح المركزية والجهوية المختصة (الولاة أو العمالة، وزارة الداخلية) وأجهزة الرقابة المحاسبية إن وجدت، وذلك لضمان مشروعية النفقات وسلامة التحصيل.

ثالثا: مسطرة التعامل القانوني مع عجز الميزانية

في حال ظهور عجز فعلي أو محتمل في ميزانية الجماعة، فإن المشيخة القانونية والإدارية تفرض اتباع مسطرة متعددة المراحل، تهدف إلى استعادة التوازن المالي مع احترام القواعد القانونية:

  1. التشخيص وتقديم المعلومات للمجلس: إعداد تقرير مفصل يوضح أسباب العجز (تراجع الموارد، ارتفاع النفقات الجارية، تأخر المنح المركزية، مشاريع طارئة). ويقدم هذا التقرير إلى المجلس لاتخاذ القرارات الملائمة.
  2. إجراءات وقائية داخلية: تقليص النفقات غير الضرورية، تجميد النفقات الاستثمارية غير الملحّة، تشديد تحصيل الجبايات المحلية (تنفيذ مقتضيات قانون 47-06)، وتحسين إدارة المداخيل المستحقة.
  3. الملاءمة الموازنية والتعديل: تقديم مشروع ميزانية تعديلية أو اعتماد مناقلات بين الاعتمادات وفق القواعد المنصوص عليها في التنظيم المالي، وذلك لإعادة التوازن ضمن السنة الجارية أو عبر ميزانية لاحقة.
  4. التح recours إلى الموارد الخارجية: في حالات محددة يمكن اللجوء إلى الاقتراض أو طلب منحة استثنائية من الدولة أو الجهة، مع احترام القيود القانونية المفروضة على الاقتراض الجماعي وشروط المصادقة والترخيص (إذن السلطة الوصية أو الهيئات المركزية المختصة حسب الأوضاع القانونية)."
  5. المراقبة والمتابعة بعد التدخل: عرض الإجراءات المتخذة على الجهات الرقابية واعتماد خريطة طريق لإعادة التوازن على المدى المتوسط.

رابعا: الآثار المترتبة على التوازن المالي للجماعة

لعجز الميزانية آثار سلبية مباشرة وغير مباشرة على قدرة الجماعة على تلبية حاجيات المواطنين ومواصلة مشاريع التنمية:

  • تراجع الاستثمار المحلي: تجميد مشاريع استثمارية يؤدي إلى تباطؤ التنمية المحلية وفقدان منافع اقتصادية واجتماعية.
  • تهديد الاستمرارية المالية: ارتفاع العجز يمكن أن يزيد خدمة الدين ويقيد قدرة الجماعة على الاقتراض مستقبلا.
  • مشكلات في تقديم الخدمات: نقص الموارد الجارية ينعكس على جودة الخدمات الأساسية وصيانة البنية التحتية.
  • مخاطر قانونية وإدارية: قد تترتب على العجز مراقبة مشددة من الجهات الوصية، وإمكانية اتخاد تدابير تصحيحية أو فرض قيود على بعض الصفقات أو الاعتمادات.

خامسا: اقتراحات وتدابير عملية للتقوية والوقاية

انطلاقا من التشخيص أعلاه ومن مقتضيات الإطار القانوني (القانون التنظيمي رقم 113.14، قانون الجبايات المحلية رقم 47-06، المرسوم رقم 2.22.431، وأحكام قوانين المالية مثل 55.19)، يمكن اقتراح تدابير عملية:

  • تحسين التصنيف والمراقبة المحاسبية: تفعيل المقتضيات التطبيقية للمرسوم 2.22.431 لضمان شفافية وتتبع بنود الميزانية.
  • تقوية تحصيل الموارد الذاتية: تنفيذ سياسة فعّالة لتحصيل الجبايات المحلية وفق 47-06، مع تبسيط الإجراءات وتحديث قواعد البيانات العقارية والتجارية.
  • تبني موازنات برمجية: ربط الاعتمادات بالأهداف والمؤشرات لمراقبة مردودية النفقات وتحقيق اقتصاديات حقيقية.
  • تنويع الموارد واللجوء للشراكات: استكشاف شراكات عمومية-خاصة، طرح مشاريع مجدية مالياً، والاستفادة من برامج تمويل جهوي ووطني.
  • تعزيز الرقابة والحوكمة: اعتماد نظم داخلية للرقابة، تخطيط مالي متوسط المدى، وتدابير للشفافية والمساءلة أمام الساكنة والمراجع القانونية.

ملاحظة تطبيقية: يتعين على الجماعات إعمال النصوص القانونية ذات الصلة عند كل إجراء (مثل مواقيت إعداد المصادقات، شروط الاقتراض، ومساطر تعديل الميزانية) والتنسيق مع الوصاية والمصالح المركزية لتجنب إجراءات قانونية أو مالية تضر بالتوازن المالي.

خاتمة

خلاصة القول إن إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعة يشكل عملية قانونية وإدارية مركزية تضمن استمرارية الخدمات وتحقيق التنمية المحلية. يفرض الإطار القانوني (القانون التنظيمي رقم 113.14، قانون الجبايات المحلية رقم 47-06، المرسوم رقم 2.22.431، ومقتضيات قوانين المالية كقانون 55.19) التزام الجماعات بمبادئ التوازن والشفافية والمساءلة. مواجهة عجز الميزانية تقتضي تشخيصًا دقيقًا، تعبئة أدوات التقشف المؤقتة، اعتماد تعديلات موازنية ومساطر تحصيل فعالة، وربما اللجوء إلى موارد تمويلية خارجية ضمن الضوابط القانونية. إن اعتماد مقاربة حكمية ومالية واستراتيجية طويلة المدى سيعزز من توازن الجماعات ويقوي قدرتها على تنفيذ برامجها التنموية، كما يرفع من ثقة المواطن في تدبير الشأن المحلي.