قانون رقم 04.20 ا لمتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يدخل حيز التنفيذ

التصنيفات
top

 الجريدة الرسمية عدد 6907 بتاريخ 20 ذو الحجة 1441 ( 10 أغسطس 2020 ) .

ظهير شريف رقم 1.20.80 صادر في 18 من ذ ي الحجة  1441(8 أغسطس 2020) بتنفيذ القانون رقم 04.20 ا لمتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

  وحرر بتطوان في 18 من ذي الحجة 1441(8 أغسطس2020)

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

*

* *

قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

المادة الأولى

تثبت البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية هوية صاحبها، بما في ذلك هويته الرقمية، بتخصيص رقم وطني للتعريف وحيد خاص بكل شخص ذاتي.

المادة  2

يجب على كل مواطن مغربي يبلغ 16 سنة شمسية كاملة أن يتوفرعلى البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

ويمكن إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للقاصرالذي تقل سنه عن 16 سنة شمسية كاملة، وذلك بطلب من نائبه الشرعي.

المادة  3 

تحتوي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على رقاقة إلكترونية غير مشفرة، يمكن قراءتهما » مساحة مقروءة آليا « مشفرة وغير ظاهرة وبواسطة آلات ملائمة.

كما تحتوي كل بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية على شهادات أمان رقمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، وهي عبارة عن مستندات إلكترونية مشفرة مرتبطة بالبطاقة وبصاحبها بشكل فريد.

المادة  4

تتضمن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على وجهيها الأمامي والخلفي المعطيات التالية :

أ(  على ا لوجه ا لأمامي :

- الاسم الشخصي والاسم العائلي بالحروف العربية واللاتينية ؛

- تاريخ الولادة ؛

- مكان الولادة بالحروف العربية واللاتينية ؛

- تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة ؛

- صورة صاحب البطاقة ؛

- الرقم الوطني للتعريف ؛

- السلطة التي تسلم الوثيقة بالحروف العربية وتوقيعها ؛

- رقم الولوج إلى البطاقة، وهو عبارة عن رمز يرقن يدويا للوصول إلى النسخة المخزنة على مستوى الرقاقة للمعطيات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي للبطاقة.

ب(  على ا لوجه الخلفي :

- الرقم الوطني للتعريف ؛

- النسب بالحروف العربية واللاتينية ؛

- عنوان السكنى بالحروف العربية واللاتينية ؛

- الرقم الترتيبي لرسم الحالة المدنية ؛

- رمز الجنس.

  ويمكن أن تدرج كذلك في البطاقة العبارة الاختيارية ،» زوجة «أو» أرمل « أو » أرملة « مع اسم المعنية أو المعني بهذه العبارة بالحروف العربية واللاتينية.

المادة  5

تتضمن » المساحة المقروءة آليا « :

- الحرف «I» الذي يشير إلى نوع الوثيقة ؛

- الرمز«MAR» الذي يشير في المرة الأولى إلى المملكة المغربية و في المرة الثانية إلى الجنسية المغربية ؛

- الرقم التسلسلي للدعامة ؛

- الرقم الوطني للتعريف ؛

- تاريخ الولادة ؛

- رمز الجنس ؛

- تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة ؛

- أرقام تحكم تحسب آليا وتستخدم للتأكد من صحة المعطيات التي تتضمنها» المساحة المقروءة آليا«؛

- الاسم الشخصي والاسم العائلي بالحروف اللاتينية .

وتتضمن الرقاقة الإلكترونية :

- الرقم الوطني للتعريف ؛

- صورة صاحب البطاقة ؛

- رمز الجنس ؛

- الاسم الشخصي والاسم العائلي بالحروف العربية و اللاتينية ؛

- النسب بالحروف العربية و اللاتينية ؛

- تاريخ الولادة ؛

- مكان الولادة بالحروف العربية و اللاتينية ؛

- الرقم الترتيبي لرسم الحالة المدنية ؛

- عنوان السكنى بالحروف العربية واللاتينية ؛

- تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة ؛

  - العبارة الاختيارية» زوجة« أو  »أرمل « أو » أرملة «  بالحروف العربية واللاتينية مع اسم المعنية أو المعني بهذه العبارة، بالحروف العربية واللاتينية.

كما يدرج في جزء الرقاقة ذي درجة الأمن العالية، ما يلي :

- رسم متجهي للنقط المميزة لبصمتي أصبعين من أصابع حامل البطاقة الذي تتجاوز سنه 12 سنة شمسية كاملة ؛

- شهادات الأمان الرقمية الخاصة بالبطاقة.

المادة  6

يمكن أن تدرج في جزء الرقاقة ذي درجة الأمن العالية، بطلب من صاحب البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، المعطيات التالية التي قد يستلزمها إنجاز إجراءات إدارية أو الاستفادة من خدمات مقدمة من قبل هيئات عمومية أو خاصة :

- عنوان البريد الإلكتروني ؛

- رقم الهاتف ؛

- أسماء وأرقام هواتف الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم عند الضرورة.

يمكن تغيير أو تتميم هذه المعطيات بنص تنظيمي.

المادة  7

يمكن أن تضاف إلى الرقاقة الإلكترونية معطيات يمكن إسناد تدبيرها إلى الهيئات المختصة، مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة

المعطيات ذات الطابع الشخصي .

تحدد بنص تنظيمي قائمة هذه المعطيات والهيئات التي تتولى تدبيرها وكذا الكيفيات التي يتم وفقها هذا التدبير.

المادة  8 

يمكن قراءة النسخة المخزنة على الرقاقة للمعطيات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي للبطاقة من خلال القراءة الآلية للمساحة المقروءة آليا أو من خلال الرقن اليدوي لرقم الولوج إلى البطاقة، وذلك مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي .

يجب أن تتم قراءة هذه المعطيات بواسطة الوسائل التقنية المعتمدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني.

المادة  9

لا يمكن أن يقوم باستغلال المعطيات المضمنة بالرقاقة الإلكترونية، لاسيما من أجل استخراج المعطيات أو إثبات الهوية، إلا موظفو الأمن الوطني المعنيون وكذا موظفو الهيئات العمومية والخاصة المؤهلون لذلك من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الباب العاشر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي.

المادة  10

يمكن لصاحب البطاقة إثبات هويته تجاه الهيئات المخول لها استغلال معطياته، باستخدام بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك كما يلي :

- في حالة حضوره شخصيا من خلال التأكد من المعطيات المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية باستخدام وسائل تقنية مخصصة لهذا الغرض؛

- عن بعد، حيث يقوم بالولوج إلى خدمة معينة، فيثبت هويته حسب الطريقة التي تتطلبها تلك الخدمة.

المادة  11

تعفي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء بالوثائق التالية :

- رسم الولادة ؛

- شهادة الإقامة ؛

- شهادة الحياة ؛

- شهادة الجنسية.

يمكن تتميم قائمة هذه الوثائق بنص تنظيمي.

المادة  12 

تحدد صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وشروط تسليمها وتجديدها وكذا إلغاء شهادات الأمان الرقمية المتعلقة بها بنص تنظيمي.

المادة  13

يجب تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في الحالات التالية :

- تغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلي أو تاريخ الولادة؛

- تصحيح مكان الولادة أو رقم رسم الحالة المدنية أو النسب ؛

-تغيير عنوان السكن ؛

- ضياع البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سرقتها أو تعرضها للتلف ؛

- انتهاء صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ؛

  - تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية» زوجة«أو» أرمل « أو » أرملة «؛

- بلوغ القاصر 12 سنة شمسية كاملة.

غير أنه يمكن تغيير أو حذف أي معطى من المعطيات المشار إليها في المادتين 6 و 7 من هذا القانون أو تتميمها، بناء على طلب يتقدم به صاحب البطاقة، وذلك دون الحاجة لإصدار بطاقة جديدة.

المادة  14 

يحدد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بنص تنظيمي.

المادة  15

يعاقب بغرامة من 300 إلى 400 درهم كل شخص يبلغ من العمر16 سنة شمسية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

يعاقب بغرامة من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية طبقا لمقتضيات المادة 13 أعلاه.

يعاقب بغرامة من 100 إلى 150 درهم كل شخص يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ولم يتمكن من تقديمها إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بناء على طلب منهم.

المادة  16

تظل البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها أو حدوث تغيير في إحدى معطياتها.

المادة  17

تنسخ أحكام القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.149بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428(30 نوفمبر2007) .

 

الجريدة الرسمية عدد 6907 بتاريخ 20 ذو الحجة 1441 ( 10 أغسطس 2020 ) .


التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.