مرسوم جديد رقم 2.25.983 يحدد الحد الأدنى القانوني للأجور ويهم مباشرة الأعوان العرضيين بالجماعات الترابية

top

 صدر بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.25.983 بتاريخ 8 رجب 1447 الموافق لـ29 دجنبر 2025، يقضي بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، وذلك بعد مداولة مجلس الحكومة واستشارة الفرقاء الاجتماعيين الأكثر تمثيلية.

وحسب مقتضيات المرسوم، فقد تم تحديد الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية ابتداءً من فاتح يناير 2026 في مبلغ 17,92 درهماً عن ساعة الشغل، على أن يتم رفعه ابتداءً من فاتح أبريل 2026 إلى 97,44 درهماً عن يوم شغل في الأنشطة الفلاحية.

ويؤكد هذا المرسوم أن هذه المبالغ تشكل المرجع القانوني المعتمد في احتساب الأجور الدنيا، وهو ما يهم بشكل مباشر أجور الأعوان العرضيين بالجماعات الترابية، باعتبار أن هذه الفئة يخضع أجرها لنفس سقف الحد الأدنى القانوني للأجر المعمول به في الأنشطة الفلاحية أو غير الفلاحية، حسب القانون الجاري به العمل.

وبناءً عليه، فإن الجماعات الترابية ملزمة باحترام هذا الحد الأدنى في تحديد أجور الأعوان العرضيين، وعدم النزول عنه تحت أي مبرر، انسجاماً مع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتفادياً لأي وضعية مخالفة قد تترتب عنها مسؤوليات إدارية أو قانونية.

ويُنتظر أن ينعكس هذا المرسوم بشكل مباشر على تحسين الدخل الأدنى لفئة واسعة من الأجراء، ومن ضمنهم الأعوان العرضيون العاملون بالجماعات الترابية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد المطالب الاجتماعية المرتبطة بتحسين الأجور.




التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.