top

 قرار لوزير الداخلية رقم 1168.24 صادر في 27 من شوال 1445 (6 ماي 2024) بتحديد شروط وإجراءات وبرامج التوظيف في المناصب العمومية بالجماعات الترابية

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7307 ليوم 10 يونيو 2024 قرار لوزير الداخلية بتحديد شروط وإجراءات وبرامج التوظيف في المناصب العمومية بالجماعات الترابية، ويخص هذا القرار مباريات التوظيف بالجماعات الترابية في مختلف درجات الهيئات المشتركة بين الوزارات. والدرجات الهيئات المشتركة بين الوزارة المعنية بهذا القرار وهي:

- متصرف من الدرجة الثانية؛ - متصرف من الدرجة الثالثة؛ - مهندس دولة من الدرجة الأولى؛ - مهندس معماري من الدرجة الأولى؛ - طبيب من الدرجة الأولى؛ - طبيب بيطري من الدرجة الأولى؛ - ممرض من الدرجة الأولى؛ - ممرض من الدرجة الممتازة؛ - تقني الصحة من الدرجة الأولى؛ - تقني الصحة من الدرجة الممتازة؛ - قابلة من الدرجة الأولى؛ - قابلة من الدرجة الممتازة؛ - مروض من الدرجة الأولى؛ - مروض من الدرجة الممتازة؛ - مساعد في المجال الطبي الاجتماعي من الدرجة الأولى؛ - مساعد في المجال الطبي الاجتماعي من الدرجة الممتازة؛ - محرر من الدرجة الرابعة؛ - تقني من الدرجة الرابعة؛ - تقني من الدرجة الثالثة؛ - مساعد إداري من الدرجة الثانية؛ - مساعد تقني من الدرجة الثانية.






التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.