نموذج كناش التحملات المتعلق بإيجار السوق الأسبوعي بواسطة مسطرة المزايدة العمومية كما جاء به القرار المشترك لوزيري الداخلية و الاقتصاد والمالية

top

 نموذج كناش التحملات المتعلق بإيجار السوق الأسبوعي بواسطة مسطرة المزايدة العمومية كما جاء به القرار المشترك لوزيري الداخلية و الاقتصاد والمالية.

 تم انجازه من طرف الموظف السيد : abderrazak eljanati وبعض الاصذقاء

المملكة المغربية

وزارة الداخلية

عمالة إقليم ……..

جماعة ……….

دفتر التحملات المتعلق بإيجار السوق الأسبوعي ...........

 بواسطة مسطرة المزايدة العمومية

 المادة الأولى:موضوع دفتر التحملات:

يحدد دفتر التحملات هذا الشروط والالتزامات المتعلقة بإيجار السوق الأسبوعي ........ بواسطة مسطرة المزايدة العمومية أو بالتراضي عند الاقتضاء الخاصة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام.

المادة الثانية:المراجع والنصوص القانونية:


الظهير الشريفرقم 85-15-1صادر في 20 رمضان  1436(07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ,
ظهير شريف رقم 1.21.74صادر في 3 ذي الحجة 1442(14 يوليوز2021)بتنفيذ القانون رقم 57.19المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
الظهير الشريف رقم 209-07-1 الصادر في 16 ذي الحجة 1428 (27 دجنبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 39.07 الذي يقضي بمواصلة تطبيق أحكام القانون رقم 30.89المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.187 في 21من ربيع الآخر 1410(21 نونبر1989).
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصاذر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431(11 فبراير2010)كما تم تغييره وتتميمه ،
الظهير الشريف رقم 1.56.211 بشأن الضمانات المالية المطلوبة من المشاركين في السمسرات العمومية والذين نزل عليهم المزاد ،
مرسوم رقم 157-78-02 بتاريخ 11 رجب 1400 موافق 26 مايو 1980 بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية على استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية.
مرسوم رقم 451-17-2 بتاريخ 04 ربيع الأول 1439 موافق 23 نونبر 2017 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
القرار المشترك لوزير الداخلية و وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3711.21 الصادر في 17 من صفر 1444 )14 شتنبر2022 بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية ،
القرار المشترك لوزير الداخلية و وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3712.21 الصادر في 17 من صفر 1444 )14 شتنبر2022 بتحديد كيفيات اجراء المزايدة العمومية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية وبتفويت وكراء واستغلال أملاكها الخاصة .
القرار الجبائي رقم 04 بتاريخ 08 أبريل 2008 المحدد لنسب أسعار الرسوم  والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة ............... كما تم تعديله وتحيينه .
محضر اجتماع اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية ،المجتمعة بتاريخ:........................
مقرر مجلس الجماعة الترابية لتيسة المتخذ خلال جلسته المنعقدة بتاريخ ..................برسم دورته الاستثنائية الذي يصادق المجلس بموجبه على إيجار السوق الأسبوعي .... ................. بواسطة مسطرة المزايدة العمومية المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العام ، والمؤشر عليه من قبل عامل إقليم ............... بتاريخ...................

المادة الثالثة : العقار موضوع الترخيص بالاحتلال المؤقت

يتكون  العقار موضوع إيجار حق الاستغلال  بواسطة مسطرة المزايدة العمومية المتعلقة بالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العام للمرافق التابعة للسوق الأسبوعي أربعاء .................. و لاسيما رحبة الماشية وسوق الخضر وسوق السمك و رحبة الجزارين وباقي المرافق باستثناء المحلات التجارية ومرفق المجزرة الجماعية.  

المادة الرابعة :مدة الإيجار

تحدد مدة الإيجار في 03 سنوات غير قابلة للتجديد، تبتدئ  من فاتح يناير2024 وعند الاقتضاء من تاريخ توقيع العقد والمصادقة عليه  وتنتهي في 31 دجنبر 2026.

المادة الخامسة :الثمن الافتتاحي للمزايدة العمومية

تم تحديد الثمن الافتتاحي بناء على محضر أعدته اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية وصادق عليه مجلس الجماعة في مبلغ...................... ولا يمكن إيجار حق الاستغلال بأقل من هذا المبلغ.

المادة السادسة :بيان الأطراف المتعاقدة

يقع التعاقد على إيجار حق الجماعة في استغلال واجبات الدخول إلى السوق الأسبوعي ... .................. كما هي محددة في القرار الجبائي وفق مسطرة الاحتلال المؤقت للملك العام بين : رئيس جماعة ......... من جهة وبين صاحب المزايدة العمومية من جهة أخرى .

المادة السابعة : المزايدة العمومية

تتم المزايدة العمومية عن طريق طلب العروض المفتوح بعروض أثمان، بناء على دفتر التحملات، وذلك طبقا للكفيات والشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المشار إليه أعلاه،

المادة الثامنة : ملف المزايدة العمومية

1-يكون كل طلب عروض موضوع ملف يعده صاحب المشروع يتضمن ما يلي:

* نسخة من الإعلان عن المزايدة العمومية

* نسخة من دفتر التحملات.

* نموذج من عقد الالتزام .

* نموذج التصريح بالشرف المرفق بالقرار المشترك لوزيري الداخلية والمالية المشار إليه اعلاه

2- على السلطة المختصة أن ترسل ملف المزايدة العمومية إلى أعضاء لجنة المزايدة العمومية ثمانية أيام على الأقل قبل نشر الإعلان في بوابة الصفقات العمومية أو توجيه هذا الإعلان للنشر .

 يتوفر أعضاء اللجنة السالف ذكرهم على أجل ثمانية أيام على الأقل تحتسب من تاريخ تسلم ملف المزايدة العمومية لإبداء ملاحظاتهم بشأنه للسلطة المختصة ، عند الاقتضاء.

3- يجب أن يكون ملف المزايدة العمومية جاهزا قبل نشر الإعلان عنها ،ويوضع هذا الملف رهن إشارة المتنافسين بمجرد أول صدور للإعلان في إحدى وسائل النشر المقررة في المادة 07 من القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3712.21  ولغاية التاريخ الأقصى لتسليم العروض.كما يمكن تحميله من بوابة الصفقات العمومية

4- تدون في سجل خاص تمسكه السلطة المختصة أسماء المتنافسين الذين قاموا بتحميل او سحب ملف المزايدة العمومية مع الإشارة إلى ساعة التحميل أو السحب وتاريخه.

5- يسلم ملف المزايدة العمومية مجانا باستثناء التصاميم والوثائق التقنية التي يتطلب استنساخها معدات تقنية خاصة ويستوفي مبلغ الأجرة المستحقة عن تسليمها كما هو محدد في القرار الجبائي المشار إليه أعلاه ،

6- عندما لا يتم لسبب من الأسباب تسليم ملف المزايدة العمومية لمتنافس او ممثله الذي تقذم إلى المكان المعين في الإعلان عن المزايدة العمومية ، تسلمه السلطة المختصة في نفس اليوم شهادة تبين عدم تسلمه الملف ، وتبين كذلك اليوم المحدد لسحبها لتمكين المتنافس من إعداد ملفه. ويحتفظ بنسخة من هذه الشهادة في ملف المزايدة العمومية .

وفي حالة عدم تسليمه الملف في اليوم المحدد في الشهادة التي سلمت له ، يمكن للمتنافس أن يلجأ ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى عامل الإقليم يعرض فيها ظروف تقديم طلبه للحصول على الملف ةالجواب الذي تلقاه.

إذا تأكدت صحة مضامين الشكاية ،يأمر العامل ، بمقرر معلل السلطة المختصة بأن تسلم فورا ملف المزايدة العمومية إلى المشتكي او أن يأمر إن اقتضى الحال بتأجيل تاريخ فتح الأظرفة إذا كان الأجل المتبقي لا يمكن المتنافس من تحضير ملفه.

ينشر إعلان التأجيل على الأقل في جريدة مرخص لها بنشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية تكون باللغة العربية ،تختارها السلطة المختصة ، وينشر كذلك في بوابة الصفقات العمومية.

7- يمكن ،بصفة استثنائية ، للسلطة المختصة أن تدخل تعديلات على ملف المزايدة العمومية دون تغيير موضوع المزايدة العمومية .وتتم موافاة جميع المتنافسين الدين سحبوا أو حملوا الملف المذكور بهذه التعديلات ، وتضمينها في الملف الموضوع رهن إشارة المتنافسين الآخرين.ويمكن إدخال هذه التعديلات في مل وقت داخل الأجل الأصلي للإشهار.

إذا اقتضت التعديلات نشر إعلان تصحيحي ، ينشر هذا الإعلان طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من البند2 من المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه. وفي هذه الحالة لا تتم جلسة فتح الأظرفة إلا بعد انقضاء أجل 10 أيام كحد أدنى يحتسب ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ آخر نشر للإعلان التصحيحي في بوابة الصفقات العمومية وفي أول جريدة صدرت ، ودون أن يكون التاريخ المحدد للجلسة الجديدة سابقا للتاريخ المقرر في إعلان الإشهار الأصلي.وفي كل الأحوال يجب احترام أجل الإشهار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من من البند 02 من المادة 07 من القرار الموزاري المشترك المشار إليه أعلاه.

يتم يتم بلاغ كل المتنافسين الذين سحبوا أو حملوا ملفات المزايدة العمومية بالتعديلات المقررة أعلاه وكذا بالتاريخ الجديد لفتح الأظرفة ، عند الاقتضاء.

يتم القيام بإعلان تصحيحي في الحالات التالية :

-إذا قررت السلطة المختصة إدخال تعديلات على ملف المزايدة تقتضي أجلا إضافيا لإعداد العروض ،

-إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء واضحة تمت معاينتها في الإعلان المنشور ،

-إذا لاحظت السلطة المختصة ، بعد نشر الإعلان ، أن الأجل الذي يسري بين تاريخ نشر الإعلان و تاريخ جلسة فتح الأظرفة غير مطابق لأجل الإشهار القانوني.

8 – إذا اعتبر متنافس أن الأجل المقرر في إعلان الإشهار غير كاف لتحضير العروض بالنظر إلى تعقد العمليات موضوع المزايدة العمومية ، يمكنه أثناء النصف الأول من أجل الإشهار أن يطلب من السلطة المختصة ، بواسطة ماسلة محمولة مع إشعار بالتوصل أو فاكس مؤكد أو بواسطة رسالة إلكترونية مؤكدة تأجيل تاريخ جلسة فتح الآظرفة .يجب أن تتضمن رسالة المتنافس كل العناصر التي تمكن السلطة المختصة من تقييم طلبه للتأجيل.

إذا أقرت السلطة المختصة بحصة طلب المتنافس ، يمكنها القيام بتأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة.يكون التأجيل ، الذي يترك تقدير مدتخ للسلطة المختصة ، موضوع إعلان تصحيحي ، وينشر ببوابة الصفقات العمومية وعلى الأقل في جريدة من الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية تختارها السلطة المختصة ، تكون باللغة العربية .

في هذه الحالة لا يمكن أن يتم تأجيل تاريخ جلسة فتح الأظرفة إلا مرة واحدة أيا كان المتنافس الذي يطلبه .

تخبر السلطة المختصة بهذا التأجيل كل المتنافسين الذين سحبوا أو حملوا ملفات المزايدة العمومية .

المادة التاسعة : إشهار المزايدة العمومية

1-كل مزايدة عمومية تكون موضوع إعلان يبين ما يلي:

كل البيانات المتضمنة في جميع الفقرات الفرعيةمن الفقرة 1 من المادة 07 من القرار الوزيري المشترك رقم 3712.21 المشار اليه اعلاه.

2- ينشر هذا الإعلان وفقا لمتضيات الفقرة الثانية من المادة 07 من القرار الوزيري المشترك رقم 3712.21 المشار اليه اعلاه في بوابة الصفقات العمومية وعلى الأقل في جريدة من الجرائد المرخص لها في نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية تختارها السلطة المخاصة ، تكون باللغة العربية.كما يتم إلى علم المتنافسين المحتملين وعند الاقتضاء إلى الهيئات المهنية عن طريق الإدراج في نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية بالجريدة الرسمية أو في نشرة متخصصة أو بأية وسيلة أخرى للإشهار ولا سيما بطريقة إلكترونية.

يحدد أجل إشهار إعلانالمزايدة العمومية في واحد وعشرين (21) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة .ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر الإعلان في بوابة الصفقات العمومية وتاريخ نشره في أةل جريدة صدرت.

المادة العاشرة: الضمان المؤقت

يحدد مبلغ الضمان المؤقت الواجب على المتنافسين الإدلاء به وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مبلغ 200.000,00  (مائتي ألف درهم.)

المادةالحادية عشر:طلب المعلومات بخصوص موضوع المزايدة

يجوز لكل متنافس أن يطلب إما شخصيا أو بواسطة مراسلة محمولة مع إشعار بالتسلم أو رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بفاكس مؤكد أو بطريقة إلكترونية أن تقدم إليه توضيحات أو معلومات تتعلق بالمزايدة العمومية أو بالوثائق المرتبطة بها وذلك كما هو مقررفي المادة 09 من القرار الوزاري المشترك لوزير الداخلية و وزيرة الاقتصاد والمالية  رقم 3712.21 بخصوص كيفيات إجراء المزايدة العمومية.

المادة الثانية عشر: إثبات الكفاءات والمؤهلات

يجوز ان يشارك بصفة صحيحة وان ينال المزايدة العمومية في اطار المسطرة المقررة في القرار الوزاري المشترك الاشخاص الذاتيون او الاعتباريون الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها بالمادة 10 من القرار الوزاري المشار اليه اعلاه.

يتعين على كل متنافس أن يقدم ،علاوة على دفتر التحملات موقعا على صفحاته بالأحرف الأولى وموقعا عليه ،ملفا إداريا وملفا تقنيا ويمكن إرفاق كل ملف بقائمة من الوثائق التي يتكون منها :

أولا –الملف الإداري : يضم الملف الإداري ما يلي :

بالنسبة لكل متنافس عند تقديم العروض :

التصريح بالشرف وفق النموذج المرفق بالقرار الوزاري المشترك لوزير الداخلية و وزيرة الاقتصاد والمالية  رقم 3712.21 بخصوص كيفيات إجراء المزايدة العمومية.

أصل وصل الضمان المؤقت او شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه عند الاقتضاء

بالنسبة للتجمعات ،نسخة لاتفاقية تأسيس التجمع ،

بالنسبة للمتنافس المزمع إسناد المزايدة العمومية إليه وفق الشروط المحددة في المادة 21 من القرار الوزاري المشترك لوزير الداخلية و وزيرة الاقتصاد والمالية  رقم 3712.21 بخصوص كيفيات إجراء المزايدة العمومية:

  الوثيقة أو الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس. وتختلف هذه الوثائق حسب الشكل القانوني للمتنافس وذلك وفقا لمقتضيات الفقرة 02 من المادة 11 من القرار رقم 3712.21 بخصوص كيفيات إجراء المزايدة العمومية.

ب- الوثائق الإدارية المسلمة منذ أقل من سنة من طرف السلطات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة للمتنافس تجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الاحتياط الاجتماعي.

شهادة القيد في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الملزمين بالقيد في السجل التجاري طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ثانيا –الملف التقني:ويضم الوثائق التالية:

مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية للمتنافس وتحدد ،عند الاقتضاء، مكان وتاريخ وطبيعة وأهمية العمليات المرتبطة بموضوع المزايدة العمومية التي شارك المتنافس في تنفيذها وكذا نوعية المشاركة ،وتنضاف إلى المذكرة ، عند الاقتضاء ، الشهادات أو نسخ منها التي سلمها أصحاب المشاريع العامون أو الخواص أو رجال الفن الذين أنجز المتنافس تحت إشرافهم المشاريع المشابهة ،

في حالة ما إذا كان المتنافس تعاونية أو اتحاد تعاونيات أو مقاولا ذاتيا يجب التقيد بمضامين المادة 11 من القرار الوزاري المشترك لوزير الداخلية و وزيرة الاقتصاد والمالية  رقم 3712.21 بخصوص كيفيات إجراء المزايدة العمومية ، سواء عند تقديم العرض أو إذا كان من المزمع إسناد المزايدة العمومية إليه.

ج- التزام بنظافة أرضية السوق ومرافقه موقعا وفق نموذج معد من طرف السلطة المختصة  .

علاوة على الملفين الإداري والتقني يجب أن تتضمن الملفات عرضا ماليا.ويتضمن العرض المالي:

عقد التزام الذي يلتزم بموجبه المتنافس بإيجار أرضية السوق الأسبوعي ومرافقه طبقا للشروط المقررة في هذا الكناش مقابل مبلغ يقترحه ويتم إعداد هذا العقد حسب النموذج المعد لهذه الغاية ويوقع المتنافس هذا العقد بعد ملئه بصورة قانونية ،والذي يجب أن يتضمن بيان الهوية البنكية .

المادة الثالثة عشر: إيداع أظرفة المتنافسين:

1-يتعين على كل شخص يرغب في المشاركة في المزايدة العمومية أن يقدم عرضه في  ظرف مغلق يتضمن البيانات التالية:

-اسم وعنوان المتنافس

-موضوع المزايدة العمومية

-تاريخ وساعة جلسة فتح الأظرفة

-التنبيه بانه "لايجب فتح الظرف إلا من طرف رئيس لجنة المزايدة العمومية خلال الجلسة العمومية لفتح الأظرفة"

2-يحتوي هذا الظرف على غلافين مميزين:

أ-يتضمن الغلاف الأول وثائق الملفين الإداري والتقني ودفتر التحملات المرفق بالتصاميم والوثائق التقنية عند الاقتضاء ،موقعة بالاحرف الاولى وموقع عليها من طرف المتنافس او الشخص المؤهل لذلك. ويجب ان يكون هذا الغلاف مغلقا ويحمل بصفة بارزة عبارة "الملفان الإداري والتقني".

ب-يتضمن الغلاف الثاني العرض المالي ، ويجب أن يكون مغلقا و يحمل بصفة بارزة عبارة :"العرض المالي".

وتشير الأغلفة السالفة المبينة أعلاه بصفة ظاهرة إلى ما يلي:

-اسم وعنوان المتنافس

-موضوع المزايدة العمومية

-تاريخ وساعة جلسة فتح الأظرفة

ويمكن للمتنافسين حسب اختيارهم إيداع أظرفتهم :

إما مقابل وصل بمكتب الضبط بالجماعة ،

أو أن يرسله عن طريق البريد المضمون مع إفادة بالاستلام ،

وإما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة المزايدة العمومية عند بداية جلسة فتح الأظرفة.

أن يودعوا الأظرفة بطريقة إلكترونية طبقا للمادة32 من القرار الوزاري المشترك المتعلق بتحديدكيفيات إجراء المزايدة العمومية.

 ينتهي أجل استلام الأظرفة في التاريخ والساعة المحددين في الإعلان.ويمكن سحب كل ظرف تم إيداعه أو التوصل به قبل الساعة المحددة لفتح الأظرفة .

يظل المتنافسون ملتزمين بالعروض التي قدموها خلال أجل 45 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ جلسة فتح الأظرفة وفق الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك لوزير الداخلية و وزيرة الاقتصاد والمالية  رقم 3712.21 بخصوص كيفيات إجراء المزايدة العمومية.

المادة الرابعة عشر: فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية

يتم فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية.يفتتح الرئيس الجلسة في المكان واليوم والساعة المحددين في الإعلان وإذا صادف هذا اليوم يوم عيد أو عطلة ، ينعقد الاجتماع في نفس الساعة من يوم العمل الموالي وفي حالة غياب رئيس اللجنة ، يتولى أحد أعضاء اللجنة الحاضرين حسب الترتيب ، ما عدا المحاسب العمومي المكلف أو من ينوب عنه ، القيام بالمهام المحددة بالمادة 18 من القرار الوزاري المشترك لوزير الداخلية و وزيرة الاقتصاد والمالية  رقم 3712.21 بخصوص كيفيات إجراء المزايدة العمومية.

ويدعو المتنافسين الحاضرين الذين لم يودعوا أظرفتهم بعد ، أن يسلموها على الفور .ويدعو كذلك المتنافسين الذين انتبهوا إلى ان ملفاتهم غير كاملة إلى الإدلاء بالمستندات الناقصة في أغلفة مغلقة وحينئذ تحصر اللجنة نهائيا لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها.

يطلب الرئيس من أعضاء اللجنة إبداء ملاحظاتهم حول العيوب المحتملة التي قد تشوب المسطرة وبعد التأكد من صحة هذه الملاحظات عليه أن يختم المسطرة ويخبر بصوت عال مختلف المتنافسين بذلك.وإذا لم يتأكد الرئيس من صحة الملاحظة التي أبداها أحد أعضاء اللجنة،يأمر بتسجيل التحفظ في محضر الاجتماع ويطلب مواصلة المسطرة تحت مسؤوليته.

يذكر الرئيس بالجرائد والمنشورات ،عند الاقتضاء،التي نشرت الإعلان عن طلب العروض.

ويفتح الرئيس الأظرفة التي تتضمن ملفات المتنافسين ويتأكد في كل منها من وجود الغلافات المشار إليها  في المادة 13 من القرار الوزاري المشترك لوزير الداخلية وزيرة الاقتصاد والمالية  رقم 3712.21 بخصوص كيفيات إجراء المزايدة العمومية

ويفتح الرئيس الغلاف الذي يحمل إشارة " الملفين الإداري والتقني"ويتأكد في كل منها من احتواء هذا الغلاف على المستندات المطلوبة ، ويضع قائمة بذلك.

بعد استيفاء هذا الإجراء، ترفع الجلسة العمومية وينسحب المتنافسون والعموم من القاعة.

المادة الخامسة عشر : فحص الملفين الإداري والتقني في جلسة مغلقة

تجتمع اللجنة في جلسة مغلقة، وتقصي:

المتنافسين الذين لا يتوفرون على الشروط المطلوبة المنصوص عليها في المادة 10 من القرار الوزاري المشترك أعلاه.

المتنافسين الذين لم يتقيدوا بمقتضيات البند 2 من المادة 13 فيما يتعلق بتقديم ملفاتهم.

المتنافسين الذين ليست لهم أهلية للتعهد

المتنافسين الدين لم يقدموا الوثائق المطلوبة .

المتنافسين الممثلين بنفس الشخص في اطار المزايدة العمومية .

المتنافسين الدين قدموا ايصالات الضمان المؤقت او شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه غير الاصلية او الذي لا يتطابق موضوعه مع موضوع المزايدة العمومية او الدي يكون مبلغه اقل من المبلغ المطلوب او الذي يتضمن تحفظات او قيود.

المتنافسين الذين تبين ان مؤهلاتهم التقنية غير كافية بالنظر الى الوثائق المثبتة الواجب الادلاء بها والواردة في الاعلان المقرر في المادة 7 من القرار المشترك الوارد اعلاه.

المادة السادسة عشر: فتح الغلافات التي تتضمن العروض المالية في جلسة عمومية:

تستأنف الجلسة العمومية، ويتلو الرئيس لائحة المتنافسين الذين تم قبولهم وكذا لائحة المتنافسين غير المقبولين دون الإفصاح عن سبب الإقصاء.

 ويرجع الرئيس ،مقابل إبراء، إلى المتنافسين الحاضرين الذين تم  إقصاؤهم ملفاتهم دون فتح الغلافات التي تتضمن العرض المالي .

  ويفتح الرئيس بعد ذلك غلافات المتنافسين المقبولين الحاملة لإشارة "عرض مــالي" ويتلو فحوى عقود الالتزام .

ويوقع أعضاء اللجنة بالاحرف الاولى على عقود الالتزام.

وبعد استيفاء هذا الإجراء، تختتم الجلسة العمومية وينسحب المتنافسون والعموم من القاعة.

المادة السابعة عشر:تقييم عروض المتنافسين في جلسة مغلقة

تواصل اللجنة حينئذ أشغالها في جلسة مغلقة، ويمكنها استشارة كل من يستطيع إرشادهاحول نقط معينة من العروض المقدمة.

وتقصي اللجنةالمتنافسين الذين تكون عقود التزامهم:

غير مطابقة لموضوع ومحتوى المزايدة العمومية .

غير موقعة أو موقعة من طرف أشخاص غير مؤهلين بإلزام المتنافس

متضمنة لقيود او تحفظات .

تقل عن الثمن الافتتاحي للمزايدة العمومية .

غير مطابقة للنموذج الوارد في ملف المزايدة العمومية.

 تقوم اللجنة بترتيب عروض المتنافسين المقبولين من اجل اقتراح العرض الاكثر افضلية عل السلطة المختصة .يعتبر العرض الاكثر افضلية العرض الذي قدم أعلى ثمن.

وفي حالة اعتبار أن عددا من العروض الأكثر أهمية متعادلة باعتبار جميع العناصر، تقوم الجنة بإجراء عملية القرعة للفصل بين المتنافسين.

المادة الثامنة عشر:محضر جلسة المزايدة العمومية

تحرر لجنة المزايدة العمومية محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها.ويسجل هذا المحضر، الذي لا يجوز نشره أو تبليغه للمتنافسين .ويبين الثمن الافتتاحي الذي صادق عليه مجلس الجماعة ويسجل ،عند الاقتضاء، الملاحظات أو الاعتراضات المقدمة خلال عمليات فحص العروض من طرف الأعضاء أو من قبل المتنافسين وكذا رأي اللجنة حول هذه الملاحظات أو الاعتراضات .كما يبين أيضاأسباب إقصاء المتنافسين المبعدين.

ويوقع هذا المحضر من قبل الرئيس وأعضاء اللجنة.    

 

المادة التاسعة عشر : نشر محضر جلسة المزايدة العمومية

 ينشر مستخرج من محضر جلسة المزايدة العمومية بالموقع الإلكتروني الخاص بالصفقات العمومية كما يلصق بمقرات صاحب المشروع في الأربعة والعشرين ساعة الموالية لتاريخ انتهاء أشغال اللجنة لمدة خمسة عشر يوما كاملة على الأقل.

المادة العشرون : عدم جدوى المزايدة العمومية

تصرح اللجنة بعدم جدوى المزايدة العمومية إذا:

أ-لم يتم تقديم أي عرض أو إيداعه

ب-لم يتم قبول أي متنافس على إثر فحص الملفين الإداري والتقني

ج-لم يتم قبول أي متنافس على إثر فحص عرضه المالي

المادة الحادية والعشرون : إلغاء المزايدة العمومية

يتم إلغاء المزايدة العمومية في الحالات المضمنة بالمادة 25  من القرار الوزاري المشترك لوزير الداخلية وزيرة الاقتصاد والمالية  رقم 3712.21 بخصوص كيفيات إجراء المزايدة العمومية

المادة الثانية والعشرون : شكايات المتنافسين وتوقيف المسطرة

يجوز لكل متنافس أن يوجه شكايته كتابة إلى السلطة المختصة المعنية في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 29  من القرار الوزاري المشترك لوزير الداخلية وزيرة الاقتصاد والمالية  رقم 3712.21 بخصوص كيفيات إجراء المزايدة العمومية

المادة الثالثة والعشرون  : الاطلاع على مرافق السوق

  يجب على كل متنافس أن يطلع على المرافق المزمع إيجارها ليتعرف عليها معرفة حقيقية قبل جلسة فتح الأظرفة وكذا الاطلاع على الشروط المضمنة في هذا الكناش ، ولا يجوز له المطالبة بأي تخفيض من قيمة الإيجار بعد قبول عرضه من طرف لجنة المزايدة العمومية بدعوى عدم معرفته للمرفق المؤجر أو عدم اطلاعه على هذا الكناش أو لأي سبب من الأسباب.

المادة الرابعة والعشرون: المرافق التي لا تشملها عملية المزايدة العمومية

يستثنى من عملية المزايدة العمومية ، المجزرة البلدية والدكاكين التي تتولى الجماعة عن طريق مصالحها تسييرها طبقا للمساطر القانونية المناسبة.

المادة الخامسة والعشرون :  محل السكنى والمخابرة

يتعين على صاحب المزايدة أن يجعل محل إقامته ومخابرته في إحدى الجماعات التابعة لإقليم تاونات وإذا كان خارج الإقليم فيبقى محل السكنى والمخابرة المضمن في عقد الالتزام والتصريح بالشرف المنصوص عليه في هذا الكناش هو المعتمد رسميا.

وفي حالة تغيير العنوان الرسمي يتعين على صاحب المزايدة أن يخبر حالا وبواسطة رسالة مضمونة رئيس الجماعة المعنية والقابض المالي والسلطة المحلية التابعة لها الجماعة بالعنوان الجديد.

المادة السادسة والعشرون: اشعار المنتافس بقبول عرضه: 

يخبر رئيس الجماعة المتنافس او المتنافسين الذين تم قبول عروضهم بواسطة رسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل او فاكس مؤكد او اية وسيلة اتصال اخرى تمكن من اعطاء تاريخ مؤكد قصد استكمال باقي الاجراءات داخل اجل اقصاه  15 يوما من تاريخ الاشعار بالتوصل ، تحت طائلة فقدان حقهم في الاستغلال في حالة تجاوزهم لهذه المدة مع تحويل مبلغ الضمان المؤقت المودع لفائدة الجماعة.

المادة السابعة والعشرون: الضمانة المؤقتة والنهائية وآجال أداء مبلغ الإيجار:

بعد تقييم عروض المتنافسين في جلسة مغلقة وقبول عرض المتنافس الذي ارتأت اللجنة أنه هو الأفضل على أساس احترامه للشروط الواردة في هذا الكناش فإنها تعيدالضمانة المؤقتة للمشاركين الذين تم  إقصاؤهم ، أما نائل المزايدة العمومية فتبقى ضمانته المؤقتة مرهونة لدى محاسب الجماعة إلى حين أدائه لمبلغ الإيجار دفعة واحدةبواسطة شيك مصادق عليه وذلك قبل الشروع في الاستغلال ،كما يدفع المكتري ما قيمته ثلاثة في المائة من مبلغ الإيجار الإجمالي كضمانة نهائية.

بالنسبة للسنتين الثانية والثالثة يتعين على صاحب المزايدة العمومية أداء مبلغ الإيجار دفعة واحدة قبل فاتح نونبر من سنتي الاستغلال الأولى والثانية تحت طائلة حجز مبلغ الضمانة النهائية وفقدان حقه في مواصلة الإيجار .

 

المادة الثامنة والعشرون: في التوقيع على عقدالإيجار :

يتعين على كل من رئيس المجلس وصاحب المزايدة التوقيع على عقد الإيجار  ويصادق على صحة توقيع صاحب المزايدة وذلك بعد أداء المستحقات المذكورة بالمادة السابعة والعشرين من هذا الكناش و قبل الشروع في الاستغلال ، تحت طائلة حجز الضمانة المؤقتة.

المادة الثامنة والعشرون: المصادقة على كناش التحملات وعقد الإيجار

إن كناش التحملات وعقد الإيجار المبرم بين الطرفين لا يكونان صحيحان ونهائيان إلا بعد أن يؤشر عليهما من طرف مصالح العمالة.

المادة التاسعة والعشرون: التزام المكتري بمواصلة عملية الإيجار.              

يلتزم المستغل بمواصلة عملية الإيجار طيلة المدة المتفق عليها بمقتضى العقد بحيث لا يجوز له المطالبة لا بالتخفيض ولا بالتنازل عن الإيجار مهما كانت الظروف والأسباب التي يتخذها كذريعة لذلك .

المادة الثلاثون:في عدم تفويت الأملاك الجماعية للغير وإيجارها

 يمنع منعا كليا على صاحب المزايدة تفويت أوتوكيل تدبير هذا المرفق من طرف الغير.

المادة الحادية والثلاثون : التغييرات والنفقات الخاصة بها

لا يمكن لصاحب المزايدة إحداث، تبديل أو تغيير ما في هيئة أرضية السوق بدون إذن مسبق وكتابة لرئيس المجلس الجماعي ، وتبقى هذه التغييرات وجميع البنايات المقامة والإصلاحات التي أدخلت على الملك في نهاية مدة الإيجار لفائدة الجماعة دون أي تعويض صاحب المزايدة.

المادة الثانية والثلاثون: في مراجعة قيمة الإيجار

تعتبر قيمة إيجار السوق الأسبوعي المتفق عليها بموجب العقد المبرم بين الجماعة والمكتري نهائية وغير قابلة للمراجعة، كيفما كانت الأعذار أو الأسباب التي يحتج بها المكتري.

المادة الثالثة و الثلاثون: في نظافة أرضية السوق ومرافقه

يلتزم المكتري بنظافة السوق ومرافقه بمجرد إفراغه من رواده وخلال كل يوم انعقاد السوق وتجري عملية النظافة تحت مراقبة ومسؤولية الجماعة والسلطة المحلية وفي حالة إخلال المكتري بالتزاماته تتولى الجماعة القيام بهذه الأشغال وتفرض على المكتري غرامة جزافية تم تحديدها في 5 000,00 درهم (بالحروف خمسة آلاف درهم)وينجز محضر بذلك من طرف المصالح المعنية.

المادة الرابعة الثلاثون: إعداد وطبع تذاكر التحصيل في اسم المكتري

يتعين على المكتري إعداد وطبع تذاكر على نفقته الخاصة وباسمه ومرقمة ترقيما تصاعديا لتستعمل في تحصيل المداخيل المرخص بها بموجب القرار الجبائي المستمر المعمول به داخل الجماعة.

المادة الخامسة والثلاثون: مسك محاسبة خاصة بالمكتري

يتعين على المكتري مسك سجلات خاصة به يضمن فيها أسبوعيا المداخيل التي استخلصها مقابل استغلاله أرضية السوق ومرافقه ويدلي بها للإدارة عند الاقتضاء ولا يخفيها بحجة عدم الاطلاع على أسرار مهنية.

المادة السادسة و الثلاثون: في المداخيل المرخص بها

يتعين على صاحب المزايدة العمومية أثناء استغلاله حق الإيجار أن يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها وأن لا يستخلص إلا المداخيل المرخص بها بموجب القرار الجبائي المستمر والجاري به العمل داخل تراب الجماعة ويمنع عليه الجمع بين رسمين وعلى رئيس الجماعة أن يسلمه نسخة مطابقة للأصل من القرار الجبائي المعمول به.

 

المادة السابعة والثلاثون: مسؤولية صاحب المزايدة العمومية اتجاه تعيين مخاطب رسمي والأعوان المكلفين بالاستخلاص والنظافة:

يجب على صاحب المزايدة العمومية أن يعين مخاطبا رسميا ينوب عنه ويقوم مقامه في حالة قيام مصالح الجماعة او أية مصالح عمومية أخرى ذات الصلة  بزيارة لمرفق السوق الأسبوعي أو طلب معلومات في عين المكان كما يعين عددا من الأعوان المشهود لهم بحسن السيرة لتحصيل الحقوق والواجبات وتنظيف المرفق المؤجر ، يعملون تحت مسؤوليته الشخصية وعلى نفقته الخاصة، كما يجب عليه أن يدلي للجماعة والسلطة المحلية بلائحة هؤلاء الأعوان تبين عددهم وأسماءهم وعناوين سكناهم ومستواهم الثقافي مرفوقة بنسخ من بطائقهم الوطنية وسجلاتهم العدلية وصورهم الشخصية، وأي إخلال بهذا الإجراء تقع مسؤوليته عليه.

المادة الثامنة والثلاثون : في مسؤولية صاحب المزايدة العمومية المدنية والجنائية

بمجرد توقيع العقد بين الجماعة وصاحب المزايدة العمومية فإن هذا الأخير يعترف ويلتزم طيلة مدة  العقد بكونه المسؤول الوحيد عن جميع الحوادث أو الأضرار المادية منها أو الجسمية المباشرة أو غير المباشرة الناجمة بمناسبة استغلاله لأرضية السوق الأسبوعي ومرافقه أو تلك التي يكون الأعوان العاملون معه سببا فيها.

المادة التاسعة و الثلاثون : حالة القوة القاهرة

يفهم من حالة القوة القاهرة الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات الطوفانية أو ظروف مشابهة وذات طبيعة استثنائية لا يمكن توقعها أو الوقاية منها طيلة مدة العقد ويستحيل معها ضمان وتأمين حقوق الجماعة والمكتري. وفي حالة ظهور مثل هذه الظروف تبقى الصلاحية للجنة والسلطة الإدارية المسؤولة لتقدير حجم الأضرار التي يمكن أن تصيب طرفي العقد والإجراءات الكفيلة بتسويتها في إطار الإمكانات المتوفرة لدى الجماعة.

المادة الأربعون: في التأمين ضد الأضرار الناجمة عن تنفيذ العقد بين الطرفين

لا يعذر صاحب المزايدة العمومية بجهله للقوانين والأنظمة المعمول بها في ميدان التأمين ضد المخاطر الممكن حدوثها للأعوان العاملين معه أو تلك التي يلحقها صاحب المزايدة العمومية أو الأعوان العاملون معه بالجماعة وممتلكاتها أو بالغير وممتلكاته.وعلى صاحب المزايدة العمومية أن يؤمن نفسه والعاملين معه ضد حوادث الشغل طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 01-60-223 بتاريخ 22 رمضان 1382 موافق 02 فبراير 1963 المتعلق بالتغييرات التي أدخلت شكلا على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 23 ذي الحجة 1345 موافق 25 يونيو 1927 المتعلق بحوادث الشغل ، فالجماعة غير مسؤولةعن الأضرار أو التعويضات لفائدة المكتري أو العاملين معه أو تلك التي يسببها المكتري أو الأعوان العاملون معه للغير.

المادة الحادية و الأربعون: في وفاة صاحب المزايدة العمومية أو إفلاسه والتصفية القضائية

في حالة وفاة صاحب المزايدة العمومية يفسخ العقد قانونا دون أي تعويض ،غير أنه في حالة ما إذا التزم واستعد الورثة  لمتابعة حق الاستغلال وطبق الشروط المضمنة في هذا الكناش ،فتبقى الصلاحية للجماعة بالموافقة أو عدم الموافقة على ذلك ودون أن تكون لهؤلاء حقوق مكتسبة أو المطالبة بأي تعويض .

أما في حالة الإفلاس أو التصفية القضائية فيفسخ العقد بحكم القانون ولا يترتب عليه أي حق أو مطالبة بالتعويض لفائدة المكتري وتتولى الجماعة تسيير السوق الأسبوعي ومرافقه إلى أن يتم إيجاره طبقا للأحكام الواردة في هذا الكناش.

المادة الثانية و الأربعون: فصل الخلافات  

في حالة وقوع نزاع بين الجماعة و صاحب المزايدة العمومية حول أحد بنود العقد أو كيفما كانت الأسباب الداعية لذلك ، فإن النزاع يسوى حبيا بواسطة لجنة ادارية وإذا تعذر ذلك بواسطة المحكمة المختصة التي توجد الجماعة تحت نفوذها .

المادة الثالثة و الأربعون  : الضرائب والأداءات

إن جميع الضرائب والأداءات كيفما كانت طبيعتها وغايتها ، الموجودة الآن أو التي ستحدث ، تكون على عاتق صاحب المزايدة العمومية.

 

                            حرر في ............. بتاريخ ......................

                                                                                                                

توقيع صاحب المزايدة العمومية:

(مشهود على صحته)

 

الرئيس:

 

 

 


 

تاشيرة العامل: 


 
 


التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.