نموذج دفتر التحملات المتعلق بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام لتدبير و تسيير المواقف العمومية للسيارات

top

دفتر التحملات المتعلق بالترخيص بالاحتلال المؤقت  للملك العام لتدبير و تسيير المواقف العمومية للسيارات بالجماعة  ..................

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 1: موضوع دفتر التحملات

يحدد دفتر التحملات هذا الشروط والالتزامات المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام لتدبير و تسيير المواقف العمومية للسيارات بال ..................  ، عن طريق المزايدة العمومية، أو بالتراضي عند الاقتضاء.

المادة 2: المراجع والنصوص القانونية

  • بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان  1436 ( 07 يوليوز 2015 )
  •  القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.74 بتاريخ 03 من ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)؛
  •  القانون رقم 39.07 المحدد للمقتضيات الانتقالية المتعلقة ببعض الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.209 بتاريخ 16من ذي الحجة 1428 (27 دجنبر 2007)، المنصوص عليها في المواد من 189 إلى 193 من الباب 34 من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم.1.89.187 في 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989)؛
  • القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) كما تم تغييره وتتميمه؛
  • الظهير الشريف رقم 1.56.211 بشأن الضمانات المالية المطلوبة من المشاركين في السمسرات العمومية والذين نزل عليهم المزاد؛
  • المرسوم رقم 2.78.157 الصادر بتاريخ 11 من رجب 1400 (26 ماي 1980) بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية؛
  • المرسوم رقم 2.17.451الصادر في 04ربيع الأول 1436 (23نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبــة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛
  • القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3712.21 الصادر في 17 من صفر 1444 (14 سبتمبر 2022) بتحديد كيفيات إجراء المزايدة العمومية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية وبتفويت وكراء واستغلال أملاكها الخاصة؛
  • القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3711.21 الصادر في 17 من صفر 1444 (14 سبتمبر 2022) بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية؛
  • القرار الجبائي رقم 20 بتاريخ 05 يوليوز 2021  المحدد لنسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة ال .................. .
  • محضر اجتماع اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، المجتمعة بتاريخ:......................
  • مقرر مجلس جماعة ال .................. ، المتخذ خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 04/05/2023 برسم دورته العادية لشهر ماي 2023 الذي يصادق المجلس بموجبه على هذا الدفتر، والمؤشر عليه من قبل السيد عامل إقليم  ..................  بتاريخ....................................

المادة 3: العقار موضوع الترخيص بالاحتلال المؤقت

يتكون العقار موضوع الترخيص بالاحتلال المؤقت من ما يلي:

رقم الحصة

                  موقع محطة الوقوف

    المساحة

الثمن الافتتاحي

     01

الموقف العمومي للسيارات أمام المركز التجاري .........

3600 متر مربع

 

     02

الموقف العمومي للسيارات أمام الحي الإداري .........

2300 متر مربع

 

     03

الموقف العمومي للسيارات أمام سوق .........

995 متر مربع

 

     04

الموقف العمومي للسيارات أمام إقامة .........

922 متر مربع

 

 

المادة 4: المستفيد من الترخيص بالاحتلال المؤقت

يقوم رئيس مجلس جماعة ال ..................  ، بمنح رخصة الاحتلال المؤقت للعقار الوارد بيانه في المادة 3 أعلاه، التابع لملكها العام، قصد تدبير و تسيير المواقف العمومية للسيارات بعد مزايدة عمومية لفائدة الأشخاص الخواص أو المعنويين.

يمكن لرئيس مجلس جماعة ال ..................  أن يقوم بمنح رخصة الاحتلال المؤقت للعقار  الوارد بيانه في المادة 3 أعلاه، بالتراضي، في الحالات المنصوص في المادة 17 من القانون رقم 57.19 المشار إليه أعلاه.

المادة 5:  إشعار المتنافس أو المستفيد بقبول عرضه أو طلبه

يخبر رئيس مجلس جماعة ال ..................  المتنافس أو المتنافسين الذين تم قبول عروضهم، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو فاكس مؤكد أو أية وسيلة اتصال أخرى تمكن من إعطاء تاريخ مؤكد ، قصد استكمال باقي إجراءات الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإشعار بالتوصل، تحت طائلة فقدان حقهم في الاستغلال في حالة تجاوزهم لهذه المدة، مع تحويل مبلغ الضمان المؤقت المودع لفائدة جماعة ال .................. .

كما يخبر باقي المتنافسين الذين تم إقصاؤهم لعدم قبول ملفاتهم أو رفض عروضهم، ودعوتهم لسحب الضمان المؤقت المودع، مقابل وصل.

يخبر رئيس مجلس جماعة ال ..................  المستفيد أو المستفيدين الذين تم قبول طلبهم في حالة الترخيص بالاحتلال المؤقت عن طريق التراضي، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو فاكس مؤكد أو أية وسيلة اتصال أخرى تمكن من إعطاء تاريخ مؤكد، في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التأشير على مقرر المجلس، قصد استكمال باقي إجراءات الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام، والإدلاء بالوثائق المطلوبة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإشعار بالتوصل، تحت طائلة فقدان حقهم في الاستغلال في حالة تجاوزهم لهذه المدة.

المادة 6:  تبليغ المستفيد بقرار الترخيص بالاحتلال المؤقت

يتم تبليغ المستفيد أو المستفيدين بقرار أو قرارات الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من تاريخ توصل جماعة ال ..................  بالوثائق المطلوبة.

المادة 7: تسليم المستفيد قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت

يسلم قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت من طرف مصلحة الممتلكات الجماعية، إلى المستفيد شخصيا، بعد أدائه مسبقا لمبلغ الإتاوة المترتبة عن الثلاثة أشهر الأولى من الترخيص، لدى شسيع المداخيل أو المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل لدى جماعة ال .................. ، وفقا للشروط المحددة في قرار الترخيص، ويوقع المستفيد بسجل التراخيص المعد لهذا الغرض من قبل جماعة ال ..................  كما يمكن سحبه من المنصة الإلكترونية إن وجدت.

   المادة 8: مدة الاحتلال المؤقت للملك العام

تحدد مدة الاحتلال المؤقت في 03 سنوات غير قابلة للتجديد، تبتدئ من يوم تبليغ قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت إلى المستفيد بأية وسيلة من وسائل التبليغ القانونية.

المادة 9: طبيعة رخصة الاحتلال المؤقت

تعتبر رخصة الاحتلال المؤقت شخصية، مؤقتة، وقابلة للسحب في أي وقت وحين، وفقا للشروط المحددة في القانون رقم 57.19 المشار إليه أعلاه وفي هذا الدفتر. ولا تنشأ عن هذه الرخصة أية حقوق لفائدة المستفيد، كما لا يمكنه التنازل عنها أو نقلها لفائدة الغير، كلا أو بعضا.

المادة 10: الحصول على باقي الرخص والتصاريح

لا تعفي الرخصة الممنوحة للمستفيد لاحتلال الملك العام، من وجوب الحصول على جميع الرخص والتصاريح اللازمة، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 11: إشهار رخصة الاحتلال المؤقت

يتعين على المستفيد تعليق رخصة الاحتلال المؤقت للملك العام، في مكان بارز بالعقار، لتمكين الأشخاص المكلفين بمراقبة احتلال الملك العام من الاطلاع عليها. وإذا تعلق الأمر بالترخيص لأغراض الإشهار التجاري، يتعين على المستفيد من الرخصة الإشارة إلى رقم وتاريخ الرخصة في اللوحة الإشهارية.

المادة 12: استعمال العقار للغرض المرخص به

يمنع على المستفيد، استعمال الملك المرخص له باحتلاله مؤقتا، لغير الأغراض المنصوص عليها في هذا الدفتر وفي قرار الترخيص، أو أن يقيم عليه لوحات إشهارية، باستثناء اللوحات الخاصة بعرض الأثمنة، التي يجب أن توضع في مكان يسمح بالاطلاع عليها، ودون أن تحجب رؤية الإشارات الضوئية أو أن تعرقل حركة السير والمرور، كما يمنع وضعها في المنعرجات وملتقيات الطرق.

المادة 13: التزامات تكميلية

يلتزم المستفيد، عند الاقتضاء، بتنظيف العقار بشكل يتلاءم مع جمالية الشارع، وفقا للشروط المنصوص عليها في قرار الترخيص، ومنها على الخصوص:

o        وجوب استعمال أثاث ذي جودة وألوان متجانسة، مع محيطه؛

o        عدم استعمال المزهريات خارج حدود المساحة المرخص له باحتلالها مؤقتا؛

كما يلتزم المستفيد بعدم عرض سلع أو بضائع، لا تكون لها علاقة بالنشاط الممارس والمرخص له.

المادة 14: الالتزام بالمحافظة على الملك المرخص باحتلاله مؤقتا وصيانته

يلتزم المستفيد من رخصة الاحتلال المؤقت للملك العام بالمحافظة على الأماكن المستعملة ومحيطها، وصيانتها بصفة منتظمة ودائمة طيلة مدة الترخيص على نفقته، ودون مطالبة جماعة ال .................. ، بأي تعويض عن ذلك.

كما يلتزم بعدم إزعاج الغير والمجاورين (كإزعاج أو عرقلة حركة السير والمرور، أو وضع مكبرات للصوت دون موافقة صريحة من المصالح المختصة).

الباب الثاني: الالتزامات المالية

المادة 15: الضمان المالي

يتعين على المشارك في المزايدة العمومية إيداع ضمان مالي مؤقت باسم جماعة ال ..................  لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل يعادل ..........................درهم.

لا يرجع هذا الضمان للمشاركين في المزايدة العمومية، الذين تخلوا عن عروضهم بعد قبولها. ويرجع فقط للمشاركين الذين لم تقبل ملفاتهم، أو عروضهم؛ في حين يبقى هذا الضمان رهن إشارة جماعة ال ..................  ، كضمان نهائي طيلة مدة الاحتلال المؤقت، ولا يرجع للمستفيد إلا عند نهاية الترخيص، بعد تبرئة ذمته من جميع الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى دفتر التحملات وكذا قرار الترخيص.

إذا تم الترخيص بالتراضي، عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 4 من دفتر التحملات، فإنه يتعين على المستفيد إيداع ضمان مالي نهائي باسم جماعة ال ..................  لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل يعادل ..............درهم وذلك طيلة مدة الاحتلال المؤقت، ولا يرجع للمستفيد إلا عند نهاية هذه المدة، بعد تبرئة ذمته من جميع الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى دفتر التحملات وكذا قرار الترخيص.

المادة 16 تحديد إتاوة الاحتلال المؤقت وتاريخ الاستحقاق

يحدد مبلغ إتاوة الاحتلال المؤقت، طبقا للعرض المقترح من طرف صاحب المزايدة العمومية، بناء على الثمن الافتتاحي المحدد من طرف اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، في : ...............درهم.

إذا تم الترخيص بالتراضي، عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 4 من دفتر التحملات، فإن مبلغ إتاوة الاحتلال المؤقت، يجب ألا يقل عن الثمن الافتتاحي للمزايدتين أو عن مبلغ الإتاوة المحدد بقرار الترخيص. تستحق الإتاوة كاملة عن كل 3 أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الترخيص، سواء شرع خلاله في الاستغلال أولم يتم، وتؤدى الإتاوة لدى شسيع مداخيل جماعة ال ..................  أو المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استحقاقها ووفق الكيفيات المحددة بقرار الترخيص.

مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 25 من هذا الدفتر، لا يحق للمستفيد مطالبة جماعة ال ..................  باسترداد مبالغ الإتاوة المؤداة.

المادة 17 :مراجعة إتاوة الاحتلال المؤقت

تراجع إتاوة الاحتلال المؤقت، حسب نسبة مئوية تحدد في 10 % ، وينص عليها في قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت، وفقا لمقتضيات المادة 21 من القانون رقم 57.19 المشار إليه أعلاه.

يسري العمل بالإتاوة المراجعة تلقائيا عند حلول أجل استحقاقها.

المادة 18 : أداء المستفيد لمصاريف الكهرباء والماء

يلتزم المستفيد بتحمل مصاريف استهلاك الماء والكهرباء.

إذا استلزم الأمر ربط لوحات إشهارية بشبكة الإنارة العمومية تلتزم جماعة ال ..................  بالترخيص للمستفيد بذلك، على أن يتحمل مصاريف الربط والاستهلاك.

المادة 19: إصلاح الأضرار الملحقة بالملك العام

يلتزم المستفيد على نفقته، بإصلاح كل الأضرار التي قد يلحقها بالملك العام أو بشبكة الطرق الناتجة عن وضع تجهيزات أو بنايات أو لوحات إشهارية أو غيرها وذلك داخل أجل شهر من تاريخ حدوث الضرر أو من تاريخ المطالبة بإصلاحه. وفي حالة عدم قيام المستفيد بالإصلاحات المذكورة، تقوم جماعة ال ..................  مقامه بالإصلاحات الضرورية على نفقته.

المادة 20 : الضرائب والرسوم والاشتراكات في أنظمة الاحتياط الاجتماعي

يلتزم المستفيد بأداء جميع الضرائب والرسوم والواجبات المترتبة عن استغلال الملك العام طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يلتزم المستفيد بالإدلاء سنويا بلائحة مأجوريه وبالوثائق الإدارية المسلمة من طرف السلطات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة للمستفيد اتجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الاحتياط الاجتماعي، عند الاقتضاء.

 

 المادة 21 : التعويض عن التحسينات

لا يمكن للمستفيد أن يطالب جماعة ال ..................  بأي تعويض عن التحسينات التي قد يدخلها على الملك العام المرخص له باحتلاله مؤقتا، حتى وإن كانت هذه التحسينات بموافقتها.

المادة 22: المسؤولية عن الأضرار

يتحمل المستفيد ، المسؤولية عن جميع الأضرار التي قد تقع للغير طيلة مدة الاستغلال بفعل نشاطه.

المادة 23 : التأمين عن المسؤولية المدنية

يلتزم المستفيد بإبرام عقد تأمين عن المسؤولية المدنية، يغطي جميع الأضرار التي قد تترتب عن أنشطته طيلة مدة الاستغلال. تسلم نسخة من هذا العقد إلى جماعة ال .................. .

الباب الثالث: سحب رخص الاحتلال المؤقت للملك العام أو إنهاؤها

المادة 24: سحب رخصة الاحتلال المؤقت للملك العام

يمكن، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك سحب رخصة الاحتلال المؤقت في كل حين، مهما كانت مدتها، وفي هذه الحالة يتم تبليغ قرار السحب إلى المستفيد ثلاثة أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد للسحب.

تسحب رخصة الاحتلال المؤقت للملك العام لجماعة ال ..................  قبل انتهاء مدتها، في كل وقت وحين، بحكم القانون وبدون أي تعويض، ولو عن الأضرار التي قد تلحقه، بعد توجيه إنذار للمستفيد، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو فاكس مؤكد أو أية وسيلة اتصال أخرى تمكن من إعطاء تاريخ مؤكد ، يحدد فيه أجل لا يتعدى شهرا واحدا لإخلاء العقار، وذلك في الحالات التالية:

  • عدم احترام آجال الشروع في الأشغال والانتهاء منها المحددة في قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت، دون عذر مقبول من قبل رئيس المجلس؛
  •  تخلي المستفيد للغير عن كل أو بعض الحقوق التي يخولها له قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت؛
  • تخصيص المستفيد العقار موضوع الترخيص بالاحتلال المؤقت ، لاستعمال آخر غير الذي تم الترخيص له به، أو إحداث تغيير في المنشآت المنجزة، دون موافقة مسبقة للمجلس؛
  • عدم أداء إتاوة الاحتلال المؤقت عند حلول أجل استحقاقها؛
  • صدور حكم نهائي بالتصفية القضائية في حق المستفيد؛
  • إخلال المستفيد بأحد بنود دفتر التحملات.

المادة 25: استحقاق الإتاوة في حالة سحب رخصة الاحتلال المؤقت

إذا تم سحب رخصة الاحتلال المؤقت لأسباب المصلحة العامة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 24 أعلاه، فإن الإتاوة تستحق فقط، إلى يوم الاسترجاع الفعلي للملك العمومي موضوع الرخصة، ويرجع للمستفيد، إذا اقتضى الحال، ما زاد عن مبلغ الإتاوة المستحقة، وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 21 من القانون رقم 57.19 المشار إليه أعلاه. إذا تم سحب الرخصة لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة 2 من المادة 24 أعلاه، فإن مبلغ الإتاوة المستحقة الأداء، حتى يوم سحب الرخصة يبقى حقا مكتسبا لـجماعة ال ..................  وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة :21 من القانون رقم 57.19 المشار إليه أعلاه.

المادة 26: إنهاء رخصة الاحتلال المؤقت بطلب من المستفيد

يلتزم المستفيد من رخصة الاحتلال المؤقت للملك العام لجماعة ال ..................  في حالة تقديمه لطلب إنهاء الترخيص قبل انتهاء مدته، بأداء تعويض يعادل مبلغ الإتاوة المحدد بقرار الترخيص عن 6 أشهر من الاحتلال وذلك ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.

لا يمكن قبول الطلب المشار إليه أعلاه إلا إذا قام المستفيد بأداء جميع مبالغ الإتاوة المستحقة إلى تاريخ تقديم الطلب المتعلق بإنهاء الرخصة المعنية.   

    الباب الرابع: المراقبة والجزاءات

المادة 27 : مراقبة المصالح المختصة للملك المرخص باحتلاله مؤقتا

يلتزم المستفيد بتمكين الموظفين والأعوان المحلفين الذين ينتدبهم رئيس مجلس جماعة ال ..................  من الولوج إلى العقار موضوع الترخيص بالاحتلال المؤقت لمراقبة احترام المستفيد لبنود دفتر التحملات وقرار الترخيص.

المادة 28 : الجزاء المترتب عن احتلال الملك العام بدون سند قانوني

يلتزم المستفيد من رخصة الاحتلال المؤقت بعدم تجاوز المساحة أو المدة المرخص بهما. وفي حالة إخلاله بهذا الالتزام يعتبر في وضعية محتل دون سند قانوني وتطبق عليه أحكام المادة 27 من القانون رقم 57.19 السالف الذكر.

المادة 29 : إرجاع العقار موضوع الترخيص

يلتزم المستفيد ، بإرجاع العقار موضوع الرخصة، إما كليا أو جزئيا، في حالة سحب الرخصة أو انتهاء مدتها، طبقا لقرار الترخيص، لفائدة جماعة ال .................. .

الباب الخامس: أحكام ختامية

المادة 30 : تعيين محل المخابرة

يتعين على المستفيد من رخصة الاحتلال المؤقت تعيين محل للمخابرة معه في الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم التي يقع فيها العقار، مع وجوب إخبار رئيس مجلس جماعة ال ..................  بكل تغيير قد يطرأ عليه، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو فاكس مؤكد أو أية وسيلة اتصال أخرى تمكن من إعطاء تاريخ مؤكد. وفي حالة عدم الإخبار بتغيير محل المخابرة، يعتبر آخر محل مصرح به هو مكان التبليغ.

المادة 31 :اختصاص البث في المنازعات

 في حالة حدوث نزاع بين الطرفين بشأن مقتضيات دفتر التحملات، يعرض الأمر على تحكيم السلطة الإدارية المحلية المختصة، وإذا تعذر الوصول إلى حل بالتراضي، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة التي يقع العقار موضوع الترخيص بالاحتلال المؤقت في دائرة نفوذها الترابي.

حرربـ ..................  بتاريخ: .............

    المتنافس أو المستفيد                                      رئيس جماعة ال ..................



 


التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.