نموذج اتفاقية مفوض قضائي

top

 هذه الاتفاقية نموذج لإحدى الجماعات للاسئناس والتعديل عليها

المملكــة المغربيــة                                

وزارة الداخليـــة

إقليم ...... 

باشوية .....

  جماعـــة ............ 

اتفاقية              

بين جماعة ....... الممثلة في شخص رئيسها  

  من جهة

وبيـن

الأستاذ ............ مفوض قضائي تابع للمحكمة الابتدائية ...............

من جهة أخرى

 

                            تم الاتفاق والتراضي بين الطرفين المذكورين أعـلاه على ما يلي:

  الفصل الأول:

تسند بمقتضى هذه الاتفاقية إلـى المفوض القضائي مهمة القيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية والرامية إلـى استخلاص مستحقات الجماعة لدى مدينيها وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات الماديــة.

  الفصل الثانـي:  التزامات الطرفين

         1- التزامات الجماعة

                   تلتزم جماعة  ..........  بما يلي:

                -أداء تعويض جزافـي يقدر ب 10.000.00 درهما (عشرة ألاف درهما ) سنويا كتعويض عن الأتعاب لفائدة المفوض القضائي التابع للمحكمة الابتدائية ل .......... .

2- التزامات المفوض القضائي

                   يلتزم المفوض القضائي بما يلي:

القيام بعمليات التبليغ لفائدة جماعة  .......... ( الإشعارات-المراسلات-الإنذارات...)

  • موافـاة الجماعـة بشواهد التبليـغ وكل ما من شأنه تبرير القيام بالمتعين.
  • تسليم شساعـــــــة المداخيل بالجماعــــــة المبالغ الماليــــــــــة المتحصل عليها من الملزمين داخل أجل أقصاه 08 (ثمانية ) أيــــام من تاريخ استيفائها مقابل توصيل .
  • تحرير محاضر المعاينات لفائدة الجماعة سواء بناء على إنابة قضائية أو طلب فردي.
  • مباشرة إجراءات الحجز لفائدة جماعة  .......... .
  • الالتزام بالقيام بالمهمة الموكولة له حتى بعد الإشعار بانتهاء الاتفاقية في حالة ما إذا استوجبت الضرورة ذلك.

الفصل الثالث:

يستفيد المعني بالأمر من التعويض المذكور أعلاه ابتداء من السنة المالية ....... وبعد المصادقة على هذه الاتفاقية.

   الفصل الرابع:  المــدة

مدة هذه الاتفاقية سنة واحدة من تاريخ المصادقة عليها ،وتبقى سارية المفعول الا اذا صدر عن أحد الطرفين ما يفيد فسخها كتابة ،   وفي هذه الحالة يتعين اشعار الطرف الآخر شهـــــرا واحدا مــــن تــــــاريــخ التوصــــــــل.

    الفصل الخامس:الاختصاص

في حالة وقوع أي نزاع بين الطرفين فإن المحكمة الابتدائية ب ..........  تكون وحدها المختصة للبث فيه دون غيرها.

                                                               ..........  في: ...........

رئيس جماعة  ..........                                                                           المفوض القضائي

  عامل إقليم  ..........




التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.