تعريف الاستيداع :
حالات
الاستيداع :
1 ) عند وقوع
حادث لزوج الموظف ( ة) أو إصابته بمرض
خطير.
2 ) عند وقوع حادث لولد الموظف (ة) أو إصابته بمرض خطير
3 ) عند انخراط الموظف في القوات
المسلحة الملكية
4) عند القيام بدراسات أو أبحاث
للصالح العام .
5 ) لأغراض شخصية
6 ) لتربية ولد يقل سنة عن خمس سنوات
( خاص بالموظفة )
7 ) لتربية ولد مصاب بعاهة تتطلب
معالجات مستمرة ( خاص بالموظفة )
8 ) يتبع الموظف (ة) زوجته (ها) إذا
كان مقر إقامتها (ه) بعيدا عن مكان العمل.
مدتـه :
الحالات
|
أقصى
مدة الاستيداع بالسنوات
|
أقصى
مدة التجديد بالسنوات
|
المجموع
بالسنوات
|
1
|
3
|
3
|
6 على الأكثر
|
2
|
3
|
3
|
على الأكثر 6
|
3
|
3
|
3
|
على الأكثر 6
|
4
|
3
|
3
|
على الأكثر 6
|
5
|
2
|
2
|
على الأكثر 4
|
6
|
2
|
سنة إلى أن
يبلغ الولد خمس سنوات
|
على الأكثر 5
|
7
|
2
|
ما دامت الشروط متوفرة
|
|
8
|
2
|
2+2+2+2
|
على الأكثر 10
|
شروط
الإحالة على الاستيداع:
· تقديم طلب تحت
الإشراف الإداري.
· توفر الحالات التي
تمنح على أساسها الاستيداع.
· انتظار قرار
الإدارة أو اللجنة التي تتولى دراسة الطلب حين يقتضي القانون ذلك.
· عدم مغادرة مقر
العمل إلا بعد التوصل بالموافقة المكتوبة من الإدارة وإلا اعتبر الموظف تاركا لوظيفته فتطبق عليه مقتضيات الفصل 75
مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمتعلقة بمسطرة ترك الوظيف.
· أن لا يكون الموظف
متمرنا ولا مؤقتا أو مياوما أو عرضيا.
|
· تقديم طلب للرجوع
إلى الوظيفة بشهرين قبل انصرام المرحلة الأولى من الإحالة على الاستيداع وقبول
المنصب الذي يعين له بعد رجوعه وإلا حذف من منصبه عن طريق الإعفاء.
· إجراء فحص طبي إن
تجاوزت مدة الاستيداع سنة.
عدم تقديم
الموظف في حالة الاستيداع لأي طلب يتعلق بالاستقالة أو التقاعد النسبي أو وضعه
في إحدى الوضعيات التي يكون فيها الموظف أثناء ممارسته لمهامه إلا بعد رجوعه
للعمل بعد استنفاذ مدد رخصة الاستيداع.
|