دفتر التحملات المتعلق بكراء معلب القرب بمركز اكدز التابع لجماعة اكدز
ان رئيس المجلس الجماعي لاكدز:
- بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85الصادر في 20رمضان 1436(7يوليوز2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14المتعلق بالجماعات.
- بناء على الظهير الشريف رقم1.07.195بتنفيد القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم07.20الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16جمادى الأولى 1442(31ديسمبر2020).
- بناء على الظهير الشريف رقم1.00.175الصادر في 28محرم 1451(3ماي2000) بتنفيذ القانون رقم 15.97بمتابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
- بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.209الصادر في 16دي الحجة 1428الموافق 27دجنبر 2007بتنفيده القانون رقم 39.07بسن احكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
-بناء على المرسوم رقم 2.17.451الصادر في 4 ربيع الأول 1439(23نونبر2017) بسن نظام للمحاسبة العمومي للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
-بناء على قرار وزير الداخلية رقم 18-672 الصادر في 18جمادى الثانية 1439الموافق (07مارس2018) بتحديد تأليف لجان طلب العروض المفتوح او طلب العروض المحدد او بالانتقاء المسبق وكذا لجنة المباراة الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها.
-بناء على المرسوم رقم 2.12.349الصادر في 08جمادى الاولى 1434(20مارس2013) يتعلق بالصفقات العمومية.
- بناء على القرار الجبائي المعمول به والمحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الترابية لأكدز.
يقــــــــــرر مـــــــا يــــــلي:
الفصل الأول:
ان الغاية من هذا الدفتر هو تنظيم عملية كراء ملعب القرب المتواجد بمركز اكدز التابع لجماعة اكدز عن طريق طلبات العروض المفتوحة، وذلك وفق الشروط والمقتضيات المبينة ادناه.
الفصل الثاني:
يثم عن طريق تقديم طلبات عروض مفتوحة كراء ملعب القرب بمركز اكدز لمدة ثلاثة (3) سنوات قابلة للتجديد بشكل صريح او ضمني.
الفصل الثالث:
يعلن عن تاريخ وشروط اجراء طلبات العروض عن طريق الاشهار على الأقل في جريدتين توزعان على الصعيد الوطني، احداهما بلغة أجنبية وفي بوابة صفقات الدولة حسب الشروط المحددة في مقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية. ويمكن موازاة مع ذلك
تبليغه الى علم المتنافسين بواسطة اية وسيلة أخرى للإشهار ويجب ان يتم هذا الإعلان قبل التاريخ المحدد لاستلام العروض بواحد وعشرين يوما (21) كاملة على الأقل في الاجل المحدد لانعقاد جلسة فتح الأظرفة.
الفصل الرابع:
يحدد مبلغ الضمانة المؤقتة للمشاركة في طلبات العروض كراء ملعب القرب لجماعة اكدز في مبلغ....
الفصل الخامس:
يتعين على المشاركين في طلبات العروض اثبات توفرهم على المؤهلات القانونية والمالية المطلوبة وان يكونوا ملفا إداريا وماليا على الشكل التالي.
أولا الملف الإداري يضم الوثائق التالية:
1-تعهد موقع من قبل المتنافس وفق النموذج المرفق طيه يوضح فيه اسمه الشخصي والعائلي وصفته ومحل سكناه ومهنته، وإذا كان المتنافس شخصا معنويا يذكر الاسم التجاري وشكله القانوني ورأسماله وعنوان مقره الاجتماعي.
2-أصل وصل الضمانة المؤقتة او شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامها عند الاقتضاء.
3- الوثيقة او الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة الى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس.
4-شهادة مسلمة مند اقل من سنة من طرف الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة او نسخة مشهود بمطابقتها للأصل، تبين ان المتنافس في طلب العروض لكراء ملعب القرب في وضعية جبائية قانونية مع جماعة اكدز.
5-شهادة القيد في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الملزمين بالقيد في السجل التجاري.
ثانيا الملف المالي:
والذي يتكون من العرض المالي الذي يقدمه المتنافس ويشمل وثيقة واحدة هي عقد الالتزام الذي يلتزم بموجبه المتنافس كراء ملعب القرب مقابل مبلغ.......بالحروف (...........) ويثم اعداد هذا العقد حسب النموذج المعد لهذه الغاية. بعد ملئه بصورة قانونية. من طرف المتنافس. ويجب كتابة مبلغ عقد الالتزام بالأرقام والحروف.
الفصل السادس:
تودع ملفات المشاركة في طلبات العروض بمكتب الضبط بالجماعة مقابل وصل او ارساله الى الجماعة عن طريق البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل وتسليمه مباشرة الى رئيس لجنة فحص العروض قبل افتتاح الجلسة.
الفصل السابع:
يوضع الملف الذي يتعين على كل متنافس تقديمه في ظرف مغلق ومختوم داخل الآجال المحدد ويحمل هذا الظرف البيانات التالية:
*اسم وعنوان المتنافس
*موضوع طلب العروض
*تاريخ وساعة فتح الأظرفة ويحمل عبارة لا يجب فتح الظرف الا من طرف لجنة طلب العروض خلال الجلسة العمومية لفتح الأظرفة.
*يحتوي هذا الظرف على غلافين مميزين:
الغلاف الأول: ويتضمن الملف الإداري ويجب ان يكون هذا الغلاف مغلقا ومختوما ويحمل بصفة بارزة علاوة على البيانات المكتوبة على الظرف عبارة "الملف الإداري ".
الغلاف الثاني: ويتضمن العرض المالي للمتنافس ويجب ان يكون مغلقا ومختوما ويحمل بصفة بارزة علاوة على البيانات المكتوبة على الظرف عبارة "العرض المالي"
الفصل الثامن:
تتكون لجنة فحص العروض من:
* الامر بالصرف للجماعة او من يمثله رئيسا للجنة
* مدير المصالح او من يمثله
* رئيس مصلحة الصفقات او الموظف المكلف بها
* المحاسب العمومي المكلف او من ينوب عنه
* رئيس مصلحة الممتلكات او من ينوب عنه.
يمكن للأمر بالصرف ان يعين عند الاقتضاء كل شخص ذاتي او معنوي ذا خبرة من شانه ان يفيد اشغال اللجنة بصفة استشارية ويستدعي الامر بالصرف أعضاء اللجنة سبعة أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة.
الفصل التاسع:
تكون جلسة فتح اظرفة المتنافسين في جلسة عمومية وتنعقد هذه الجلسة في المكان واليوم والساعة المحددة. ويجب على جميع المتنافسين الحضور في هذا اليوم الى حين الإعلان عن نتائج طلبات العروض.
يفتح رئيس اللجنة الجلسة ويدعو المتنافسين الحاضرين الذين لم يودعوا أظرفتهم ان يسلموها على الفور ويدعــــوا بعد ذلك المتنافسين الذين انتهوا الى ان ملفاتهم الإدارية والتقنية غير كاملة الى الادلاء بالوثائق الناقصة في غلاف مغلق يوضح طبيعة الوثائق المسلمة، ولحصر اللجنة نهائيا لائحة الأظرفة التي ثم التوصل بها ولا يقبل أي إيداع او سحب للأظرفة او تكملة الوثائق بعد الحصر النهائي للأظرفة المتوصل بها .
يعلن الرئيس بصوت عال عن الجريدتين ومراجع النشر في بوابة الصفقات العمومية ثم يفتح اظرفة المتنافسين ويتأكد من وجود الغلافين المشار اليهما في الفصل الخامس من هذا الدفتر. بعد ذلك يفتح الرئيس على التوالي الغلاف الذي يحمل عبارة "الملف الإداري " ويعلن بصوت عال عن الوثائق المضمنة في ملف كل متنافس. ويضع بتعاون مع أعضاء اللجنة قائمة المستندات التي قدمها كل متنافس وبعد استيفاء هذا الاجراء ترفع الجلسة العمومية وينسحب المتنافسون والعموم من القاعة.
فتـــــح طلبــــــــــات العــــــــروض
الفصل العاشر:
تستأنف اللجنة اشغالها في جلسة مغلقة وتقوم بفحص وثائق الملف الإداري وتقصي اللجنة المتنافسين.
*الذين هم موضوع اقصاء مؤقت او نهائي طبقا لمقتضيات قانون الصفقات العمومية.
*الذين لم يتقيدوا بشروط وإجراءات المشاركة في طلبات العروض المحددة في الفصل الخامس من هذا الدفتر.
*الذين تبين ان مؤهلاتهم المالية غير كافية.
الا انه إذا عاينت اللجنة عدم وجود أحد المستندات المكونة للملف الإداري باستثناء وصل الضمانة الموقتة او شهادة الكفالة
الشخصية او التضامنية التي تقوم مقامه او إذا لاحظت أخطاء مادية او اختلافات بين مستندات الملف المذكور. تحتفظ بعرض المتنافس او المتنافسين المعنيين على ان يدلوا خلال اجل لا يتعدى 5 خمسة أيام بالمستندات المدورة او القيام بالتصحيحات الضرورية. وتحضر اللجنة بعد ذلك لائحة المتنافسين الممكن قبولهم قبل استئناف الجلسة العمومية.
الفصل الحادي عشر:
تستأنف الجلسة العمومية بعد فحص وثائق الملف الإداري ويتلو رئيس اللجنة بصوت عال لائحة المتنافسين الممكن قبولهم. وكـــذا لائحــة المتنــــافســــين المبعدين، دون الإفصاح عن سبب اقصائهم، وترجع اللجنة المتنافسين الذين ثم اقصاء ملفاتهم دون فتح الأظرفة التي تتضمن العرض " المالي ".
يفتح الرئيس بعد ذلك اغلفة المتنافسين الممكن قبولهم الحاملة لعبارة "عرض مالي" ثم يتلو بصوت عال فحوى عقود الالتزام، ويؤشر أعضاء اللجنة على عقود الالتزام. وبعد استيفاء هذا الاجراء تختتم الجلسة العمومية وينسحب المتنافسون والعموم من القاعة. وعلى جميع المتنافسين الانتظار خارج القاعة الى حين الإعلان عن النتائج النهائية لطلب العروض.
الفصل الثاني عشر:
تواصل اللجنة اشغالها في جلسة مغلقة ويمكنها استشارة كل من يستطيع ارشادها حول نقط معينة من العروض المقدمة وتقصي اللجنة المتنافسين الذين تكون عروضهم المالية عير مطابقة لموضوع الصفقة او غير موقعة ممن لهم صفة التوقيع او متضمنة لقيود او تحفظات او غير مطابقة لنموذج الالتزام المسلم مع هذا الدفتر وعند الاقتضاء تقوم اللجنة بتصحيح الأخطاء المادية الظاهرة وتستدعي اللجنة المتنافس الى القاعة لتأكيد مبلغ عرضه كما ثم تصحيحه. بعد ذلك تقوم اللجنة بترتيب عروض المتنافسين المقبولين من اجل اختيار العرض الأكثر افضلية الذي يجب الا يقل عن السومة الكرائية المفتوحة من طرف اللجنة الإقليمية للخبرة والتقييم. وفي حالة تساوي عدة عروض يجب على اللجنة اعتماد مبدا القرعة لاختيار أحد العروض. وإذا لم يتم تقديم أي عرض او في حالة عدم قبول أي عرض على اثر اجراء المسطرة المذكورة أعلاه او لم تقبل اللجنة أي عرض تعلن عن عدم تقديم جدوى طلبات العروض.
الفصل الثالث عشر:
تحرر لجنة طلب العروض خلال الجلسة محضرا عن جلسة فحص العروض، الذي لا يجوز نشره او تبليغه الى المتنافسين، وتسجل عند الاقتضاء الملاحظات او الاعتراضات المقدمة خلال عمليات فحص العروض من طرف الأعضاء او من قبل المتنافسين وكذا راي اللجنة حول هذه الملاحظات والاعتراضات كما يبين كذلك أسباب اقصاء المتعهدين المبعدين ويجب ان يتضمن المحضر الأسباب التي تبرر اختيار المتعهد المقبول ويوقع المحضر من طرف الرئيس وأعضاء اللجنة.
الفصل الرابع عشر:
يلصق اعلان نتائج فحص العروض بمقر الجماعة وينشر عند الاقتضاء في بوابة الصفقات العمومية خلال اربعة وعشرون ساعة الموالية لتاريخ انتهاء اشغال اللجنة وذلك لمدة خمسة عشر يوما 15يوما كاملة على الأقل وتتضمن هذه النتائج البيانات التالية:
* صاحب المشروع
* موضوع الصفقة
* تاريخ جلسة فتح الاظرفة
* تاريخ انتهاء اشغال اللجنة
* اسم المتنافس المقبول
* المبلغ المقترح من طرف المتنافس المقبول
* تاريخ الإعلان
تخبر اللجنة المتنافس المقبول حالا الذي يتعين عليه الانتظار لإتمام باقي الاجراءات، ويخبر الرئيس المتنافسين الذين ثم اقصاؤهم بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل مرفقة: بمستندات الملفين الإداري وبالظرف المغلق الذي يحمل عبارة "العرض المالي "وذلك في حالة عدم سحب بعض المتنافسين مستنداتهم بعد انتهاء اجتماع لجنة طلبات العروض.
لا يمكن ان يطالب أي متنافس بالتعويض إذا لم يقبل عرضه او إذا لم يثم اعتماد طلب العروض.
الفصل الخامس عشر:
يمكن لكل متنافس يرغب في الاطلاع على أسباب اقصاء عرضه ان يقدم مباشرة طلبا الى رئيس الجماعة بعد اختتام لجنة طلب العروض وفي اجل أقصاه خمسة عشر يوما ويتعين على الجماعة في اجل خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ استلام الطلب ان تبلغ المتنافس المعني بأسباب اقصاء عرضه.
الفصل السادس عشر:
يمنع من المشاركة في طلبات العروض الأشخاص الاتي ذكرهم:
-الأشخاص الموجودون في حالة تسوية قضائية الا لمن لديه ترخيص من السلطة القضائية
-أي شخص لا يكون في وضعية جبائية قانونية بالنسبة للخزينة العامة للمملكة.
-أعضاء لجنة طلبات العروض.
-الأشخاص القاصرون الذين لم يبلغوا بعد السن القانوني.
-الأشخاص الذين يمثلون أكثر من متنافس.
الفصل السابع عشر:
يجب على كل متنافس ان يطلع على المرفق المزمع كراؤه ليتعرف عليه معرفة حقيقية قبل جلسة فتح اظرفة المتنافسين وكذا الاطلاع على الشروط المضمنة في هذا الدفتر ولا يجوز له المطالبة باي تخفيض من قيمة الكراء بعد قبول عرضه من طرف لجنة طلبات العروض بدعوى عدم معرفته بالمرفق المكترى او عدم اطلاعه على الدفتر او لاي سبب من الأسباب.
الفصل الثامن عشر:
يتعين على المكتري ان يحدد مكان اقامته ومخابرته في عقد الالتزام وتصريح بالشرف وهو المعتمد عليه رسميا وفي حالة تغيير العنوان الرسمي فعلى المكتري ان يخبر حالا وبرسالة مضمونة رئيس الجماعة والقابض المالي والسلطة المحلية بالعنوان الرسمي الجديد.
الفصل التاسع عشر:
بعد إرساء العرض الأفضل من طرف لجنة فحص العروض ترجع الضمانة المؤقتة للمشاركين الذين ثم اقصاؤهم اما المكتري الذي يثم قبوله فيتوجب عليه تقديم ضمانة نهائية تعادل واجب ثلاثة أشهر مسلمة من طرف الخازن الإقليمي او المؤسسات البنكية.
الفصل العشرون:
تؤدى قيمة الكراء اما دفعة واحدة عند بداية الكراء كأداء كلي للسومة الكرائية مرة واحدة عند بداية الكراء على شكل حصص شهرية لشسيع المداخيل او الخازن الجماعي إذا اختار المكتري أداء واجب الكراء شهريا يجب عليه أداء هدا الواجب ابتداء من الشهر الأول لبداية الكراء وداخل الخمسة أيام الأولى منه وعن كل شهر وفي حالة التقاعس عن أداء الواجبات الشهرية داخل هذا الآجال يثم فسخ العقدة تلقائيا ودون سابق انذار. ويترتب عن ذلك وجوب حجز قيمة الضمانة النهائية كلها لمصالح الجماعة من طرف الخازن، وعند الفسخ يتابع المعني بالأمر لأداء جميع المستحقات التي بذمته وتسترجع الجماعة حقها في التسيير المباشر او الإعلان عن طلب عروض جديد.
الفصل الواحد والعشرون:
يتم العمل بمقتضيات دفتر التحملات المبرم بين الطرفين ولا تكون صحيحة ونهائية الا بعد ان يتم التأشير عليه من طرف السلطات المختصة.
الفصل الثاني والعشرون:
يلتزم المكتري بمواصلة عملية الكراء طيلة المدة المتفق عليها بمقتضى العقد بحيث لا يجوز له المطالبة لا بالتخفيض ولا بالتنازل عن الكراء مهما كانت الظروف والأسباب التي يتخذها كدريعة لذلك كما يلتزم المكتري أيضا بعدم تفويت او كراء الملعب للغير .
الفصل الثالث والعشرون:
لا يمكن للمكتري احداث او تبديل او تغيير في هيئة الملعب الا بادن كتابي من رئيس المجلس الجماعي، وتبقى هذه التغييرات والإصلاحات التي أدخلت على الملعب في نهاية مدة الكراء لفائدة الجماعة دون أي تعويض للمكتري.
الفصل الرابع والعشرون:
تصبح قيمة الكراء المتفق عليها بموجب العقد المبرم بين الجماعة والمكتري نهائية وغير قابلة للمراجعة كيفما كانت الاعذار والأسباب التي يحتج بها المكتري .
الفصل الخامس والعشرون:
يلتزم المكتري بنظافة الملعب ومحيطه، وتجري عملية النظافة تحت مراقبة الجماعة والسلطة المحلية، وفي حالة اخلال المكتري بالتزاماته في هذا الشأن تتولى الجماعة القيام بهذه الاشغال على نفقة المكتري وتبقى صلاحية تحديد قيمة هذه النفقات للجماعة.
الفصل السادس والعشرون:
يتعين على المكتري السماح للمصالح الجماعية والمصالح المختصة للقيام بمهام الرقابة ومدى ملاءمتها للقوانين الجاري بها العمل.
الفصل السابع والعشرون:
يتعين على المكتري اثناء استغلاله للملعب ان يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها داخل تراب الجماعة.
الفصل الثامن والعشرون:
يجب على المكتري اثناء أداء واجباته احترام المقتضيات والتدابير الجاري بها العمل بخصوص المستخدمين فيما يخص والإجراءات القانونية، كما يجب ان يعترف ويلتزم طيلة مدة العقد بكونه المسؤول الوحيد عن جميع الحوادث والاضرار المادية منها او الجسيمة الناجمة بمناسبة كرائه للملعب وتلك التي يكون الاعوان العاملين معه سببا في ذلك.
الفصل التاسع والعشرون:
ان المرفق المكترى مخصص للعب كرة القدم ويمنع على المكتري اعداده لغير ما خصص له والا ثم فسخ قرار الكراء.
الفصل الثلاثون:
يفهم في حالة القوة القاهرة الكوارث الطبيعية كالزلزال والفيضانات الطوفانية والحرائق او ظروف مشابهة وذات طبيعة استثنائية لا يمكن توقعها او الوقاية منها طيلة مدة العقد. ويستحيل معها ضمان وتامين حقوق الجماعة والمكتري، وفي حالة ظهور مثل هذه الظروف تبقى الصلاحية للسلطات الإدارية المسؤولة لتقدير حجم الاضرار التي يمكن ان تصيب طرفي العقد. والإجراءات الكفيلة لتسويتها في إطار الإمكانيات المتوفرة لدى الجماعة.
الفصل الواحد والثلاثون:
لا يعدر المكتري بجهله للقوانين والأنظمة المعمول بها في ميدان التامين ضد المخاطر الممكن حدوتها للأعوان العاملين معه للجماعة وممتلكاتها او للغير وممتلكاته، فعلى المكتري ان يؤمن نفسه والعاملين معه ضد حوادث الشغل طبقا للقوانين الجاري بها العمل، فالجماعة غير مسؤولة عن الاضرار او التعويضات لفائدة المكتري او العاملين معه او تلك التي يسببها المكتري او الأعوان الذين يعملون
معه للغير.
الفصل الثاني والثلاثون:
يمكن للجماعة اللجوء الى فسخ عقدة الكراء من طرفها ادا ما تبين ان المكتري يقوم بتصرفات تمس بكرامة المرتفقين، اما إذا أراد المكتري فسخ عقدة الكراء وجب عليه اشعار الجماعة برغبته عن طريق البريد المضمون او اية وسيلة أخرى تثبت التوصل بالإشعار ثلاثة أشهر على الأقل قبل الآجال المحدد وتصفية ما بدمته من مستحقات الجماعة، وتبقى الصلاحية للجماعة بالموافقة او بعدم الموافقة على ذلك. وفي حالة وفاة المكتري، يحق لورثته الاستمرار في كراء المرفق إذا ما أعربوا عن رغبتهم في ذلك عن طريق توجيه طلب في الموضوع الى السيد رئيس المجلس الجماعي داخل اجل ثلاثة أشهر من وفاة المكتري والا يعتبر العقد لا غيا. اما في حالة الإفلاس او التصفية القضائية فيفسخ العقد بحكم القانون ولا يترتب عليه اي حق او مطالبة بالتعويض لفائدة المكتري وتتولى الجماعة تسيير المرفق الى ان يتم كراؤه طبقا للأحكام الواردة في هذا الدفتر.
الفصل الثالث والثلاثون:
ان جميع الرسوم والاداءات كيفما كانت طبيعتها وغايتها الموجودة الان او التي ستحدث تكون على عاتق المكتري.
الفصل الرابع والثلاثون:
يتم في حالة تبليغ المعني بالأمر عن طريق البريد المضمون ويمكن اعتماد اية وسيلة أخرى تثبت التوصل بالإشعار.
الفصل الخامس والثلاثون:
في حالة حدوت نزاع بين الجماعة والمكتري حول أحد بنود العقد او دفتر التحملات، يجب اللجوء الى سن مبدا التراضي بين الطرفين، او اللجوء الى المحاكم المختصة.
اكدز في:
رئيس المجلس الجماعي.
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.