المراقبة الادارية على اعمال المجالس الجماعات الترابية وأجهزتها

top

المراقبة الادارية على اعمال المجالس الجماعات الترابية وأجهزتها

محاور العرض

أولا: الإنتقال من الوصاية إلى المراقبة الإدارية

ثانيا: مفهوم المراقبة الإدارية و أهدافها على ضوء القابة وانين التنظيمية

ثالثا :الإطار الدستوري و القانوني للمراقبة الإدارية

 أنواع الرقابة الإدارية والسلطات المكلفة بالمراقبة

-I المراقبة الإدارية على أعمال مجلس الجماعة الترابية

} 1) المقررات الخاضعة لتأشيرة السلطة المكلفة بالمراقبة

} 2) المقررات الخاضعة لسرط التبليغ

} II – المراقبة على قرارات رئيس المجلس

} 1)القرارات التنظيمية في إطار السلطة التنظيمية للرئيس

} 2)قرارات الشرطة الإدارية بالنسبة لرئيس المجلس الجماعي

} III –الرقابة على أعضاء مجلس الجماعة الترابية

أولا : مراحل الإنتقال من الوصاية إلى الرقابة

} التنظيم الجماعي لسنة 1976

- منح مجالس الجماعات اختصاصات مع تمتيعها بنوع من الإستقلال المالي و الإداري.غير انه ظلت خاضعة لوصاية إدارية تمارسها السلطة المركزية و ممثليها على صعيد العمالات و الأقاليم

- مصادقة وزارة الداخلية او عمال العمالات على أعما ل المجلس حتى تكون قابلة للتنفيذ

- -إبطال مقررات هذه المجالس في حالة عدم مشروعيتها

- تكريس الوصاية على الأعضاء و التي تمثلت في عزل اعضاء المجالس المنتخبة بمرسوم أو توقيفهم بقرار وزير الداخلية

- بصدور قانون78.00 تم التخفيف من هذه الوصاية وذلك بتقليص المجالات الخاضعة للمصادقة و اعتماد مصادقة القرب مع اعتماد مقاربة جديدة تتمثل في تعزيز المواكبة و الشراكة مع الدولة

} في ظل القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات فقد كانت الوصاية تمارس ايضا على مختلف أعمال اختصاص مجالس الجهات بحيث كانت تخضع اعمالها للمصدقة لكي تكون قابلة للتنفيذ و إخضاع مراقبة مقرراتها للقضاء الذي يمكن له إبطالها

} في ظل القانون المتعلق بتنظيم مجالس العمالات و الأقاليم

} مفهوم المراقبة الإدارية وأهدافها على ضوء القوانين التنظيمية

-تعتبر قواعد المشروعية الأساس القانوني لتدبير الشأن المحلي. وعلى هذا الأساس ولضمان احترام قواعد المشروعية ،أخضع الدستور و القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لرقابة يمارسها وزير الداخلية و ولاة الجاهات و عمال العمالات و الأقاليم .

-يمكن تعريف المراقبة الإدارية بكونها الآلية القانونية التي حولها المشرع لسلطة المراقبة .(السلطة المكلفة بالداخلية و ولاة الجهات و عمال العمالات و الأقاليم) لضمان مشروعية أعمال الجماعات الترابية و مطابقتها للقانون و التزام أعضاء مجالسها بالواجبات المقررة قانونا.

-الهدف منها هو الحرص على مطابقة أعمال المجالس و اعضائها للقوانين و الأنظمة المعمول بها و ضمان حماية الصالح العام و دعم و مساعدة الإدارة عن طرق المواكبة و الإرشاد

} الإطار الدستوري و القانوني للمراقبة الإدارية

} دستور 2011

} –الفصل 145

- يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية. يعمل الولاة و العمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية.

-يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية ....

} الفصل 146

تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة:

- شروط تنفيذ رؤساء مجالس الجهات و مجالس الجماعات الترابية الأخرى لمداولة المجالس و مقرراتها

-قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تدبير مبدأ التدبير الجر و كذا مراقبة تدبير الصناديق و البرامج و تقييم الأعمال و إجراءات المحاسبة

} القوانين التنظيمية

-القانون التنظيمي المتعلق بالجهات : المواد 17-37-41- 44 -62 -63 66-67-68- 69-70 -72 -75 -76 -77-79

المواد 112 – 113 -114 -115

-القانون التعلق بالعمالات و الأقاليم

-القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات

} القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات كما تم تعديله و تتميمه

-المواد المتعلقة بالأهلية الإنتخابية وفقدانها: المادتان 6 و 142

Ø -القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة و عمليات الإستفتاء و استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية و الاستفتائية

- المادة 7 المتعلقة بالأهلية الإنتخابية

صحة دورات المجلس :

- لا تكون مداولات مجلس الجماعة الترابية صحيحة الا بتوفر النصاب القانوني المتمثل في نصف الأعضاء المزاولين مهامه عند افتتاح الدورة. وبعد استدعاء من الرئيس.

- يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة و لا يؤثر على مشروعية النصاب القانوي انسحاب او تخلف الأعضاء عن حضور جلسات الدورة لأي سبب من الأسباب.

- لا يجوز التداول إلا في النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة كما لا يجوز التداول في النقط كانت موضوع التعرض العامل و الذي تم تبليغه للرئيس و إحالته على القضاء الاستعجالي.

II. جدول الأعمال :

- يبلغ جدول الأعمال الى والي الجهة بالنسبة للجهة او الى العامل بالنسبة للجماعة أو العمالة أو الإقليم.

- يتعرض والي الجهة أو العامل او من ينوب عنه (بالنسبة للجماعات ) على كل نقطة لا تدخل في اختصاصات الجهة أو العمالة و الإقليم أو الجماعة أو صلاحيات المجلس ويبلغ تعرضه معللا الى رئيس المجلس، وعند الاقتضاء يحيل الوالي أو العامل أو من ينوب عنه تعرضه الى القضاء الاستعجالي للبث فيه داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به. و يتم البت في هذا التعرض بحكم قضائي نهائي.

III. مقررات المجلس :

تمارس حسب مقتضيات القانون التنظيمي شكلان من الرقابة على مقررات المجلس حسب موضوعها.

1) المقررات الخاضعة لتأشيرة السلطة المكلفة بالمراقبة:

و هي المقررات التي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف وزير الداخلية أو عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل 20 يوما.

v فبالنسبة للجهة يتولى وزير الداخلية التأشير على المقررات الواردة في المادة 115 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

v بالنسبة للعمالة أو الإقليم يتولى التأشير على المقررات الواردة بالمادة 109 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات أو الأقاليم، عامل العمالة او الإقليم باستثناء المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض و بإحداث شركات التنمية، حيث يؤشر عليها وزير الداخلية.

v بالنسبة للجماعات يتولى عامل العمالة او الإقليم التأشير على المقررات الواردة بالمادة 118 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات باستثناء المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض و بإحداث شركات التنمية، حيث يؤشر عليها وزير الداخلية

Ø إجراءات التأشيرة :

- توجيه هذه المقررات إلى والي الجهة او عامل العمالة او الإقليم حسب الحالة من أجل دراسته و مراقبته من حيث مطابقته للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية و القوانين و الأنظمة المعمول بها.

- إعادة المقرر إلى رئيس المجلس الجماعة الترابية برسالة معللة وذلك من أجل إصلاح العيب القانوني الذي أدى إلى عدم التأشير على المقرر.

المقررات غير الخاضعة للتأشيرة :

كل المقررات الصادرة عن مجلس الجماعة الترابية غير الخاضعة للتأشيرة :

ترسل نسخ من محاضر الدورات و المقررات المتمخضة عنها إلى والي الجهة أو الى عامل العمالة أو الإقليم (داخل أجل 10 ايام من ايام العمل بالنسبة للجهات أو العمالات و الاقليم ) 15يوما من أيام العمل بالنسبة للجماعة الموالية لتاريخ اختتام الدورة أو لتاريخ اتخاذ المقررات المذكورة مقابل وصل بالتسلم.

في حالة تعرض والي الجهة أو العامل العمالة أو الإقليم على المقرر لأسباب تتعلق بعدم مشروعيته يطلب من رئيس المجلس أن يعرض المقرر المذكور على المجلس من أجل إجراء دراسة جديدة له بهدف إصلاح العيوب التي أدت إلى عدم مشروعيته أو سحبه إن اقتضى الحال.

يبلغ هذا التعرض معللا إلى رئيس المجلس خلال الثلاثة أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر

في حالة عدم تعرض الوالي او العامل داخل الآجال المذكور تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ.

في حالة ابقاء المجلس المعني على المقرر موضوع التعرض يحيل وزير الداخلية بالنسبة للجهة والعامل بالنسبة للعمالة والإقليم او الجماعة الامر الى القضاء الاستعجالي حيث يبت في طلب ايقاف التنفيذ داخل اجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب بكتابة الضبط لدى المحكمة

يترتب على الاحالة وقف تنفيذ المقرر الى حين البت فيه .

تبت المحكمة في طلب بطلان المقرر داخل اجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل به

III.  الرقابة على قرارات رئيس المجلس :

تحدد نوعية هذه القرارات التي تدخل في اختصاصات الرئيس إلى نوعين من القرارات التنظيمية و القرارات الفردية.

1) القرارات التنظيمية

ٲ القرارات التنظيمية في إطار السلطة التنظيمية للرئيس :

يمارس رئيس المجلس الجهة و مجلس العمالة او الاقليم ومجلس الجماعة السلطة التنظيمية بواسطة قرارات يتخذها بناء على مداولات المجلس. و ترتبط بمجالات محددة تعود إلى اختصاص المجلس. تنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية,

Ø إجراءات الر قابة :

يبلغ الرئيس نسخ من قراراته المتخذة في إطار سلطته التنظيمية بعد مداولات المجلس إلى والي الجهة بالنسبة للجهات وعامل العمالة أو الإقليم بالنسبة للعمالات والأقاليم والجماعات و تطبق عليها من حيث إجراءات مراقبة المشروعية ما يطبق على مقررات المجلس غير تلك الخاضعة للتأشيرة.

ﺐ قرارات الشرطة الإدارية الخاصة برئيس المجلس الجماعي :

القرارات التنظيمية: من خلال المقتضيات الخاصة بقرارات السلطة التنظيمية للرئيس، يستشف بأن قرارات الشرطة الإدارية لا تتخذ في إطار السلطة التنظيمية للرئيس ولا ترتبط بمداولات المجلس.

ونظرا لكون هذه القرارات قرارات إدارية و صادرة عن سلطة إدارية وترتب حقوق و التزامات على ساكنة الجماعة فإن ذلك لا يمنع العامل من التعرض عليها.

القرارات الفردية :

وهي القرارات التي يتخذها رئيس المجلس في اطار اختصاصاته في مجال الشرطة الإدارية الجماعية. هذه القرارات لم ينص القانون التنظيمي على تبليغها إلى العامل و بالتالي غير خاضعة للرقابة الإدارية.

غير أنه استثناء من هذه القاعدة فإن القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير تبلغ وجوبا الى العامل او من ينوب عنه داخل احل لا يتعدى 5 أيام بعد تسليمها الى المعني بالأمر.

الرقابة على اعضاء المجلس ( بصفتهم الجماعية وبصفتهم الفردية )

حالات اعتبار الرئيس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة المهام:

الوفاة ؛

الاستقالة الاختيارية ؛

الإقالة الحكمية ؛

العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 52 من هذا القانون التنظيمي؛

الإلغاء النهائي للانتخاب ؛

الاعتقال لمدة تفوق ( ستة 6 أشهر) ؛

الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين ؛

الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.

1) بالنسبة للرئيس:

حالة انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المذكورة (من غير سبب الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين ) يعتبر مقالا بحكم القانون وتعاين حالة الانقطاع بقرار من وزير الداخلية بالنسبة للجهة والعمالة والإقليم و بقرار عاملي بالنسبة للجماعة.

يترتب عن هذه الإقالة حل المكتب و انتخاب مكتب جديد داخل أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع.

حالة انقطاع الرئيس بدون مبرر أو امتناعه عن مزاولة مهامه لمدة شهرين.

يقوم والي الجهة أو العامل حسب الحالة بإعذاره لاستئناف مهامه. إذا تخلف الرئيس بعد انقضاء اجل 7 ايام يحيل وزير الداخلية بالنسبة للجهة أو العامل بالنسبة للعمالة و الإقليم و الجماعة الأمر الى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت في حالة الانقطاع أو الامتناع. و يتم البت بواسطة حكم قضائي نهائي داخل أجل 48 ساعة.

اذا أقر القضاء الاستعجالي حالة الإقطاع او الإمتاع عن مزاولة المهام، يحل المكتب و يستدعى المجلس لانتخاب مكتب جديد داخل اجل 15 يوما من يوم صدور الحكم القضائي.

حالة ارتكاب الرئيس افعالا مخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل،

- يقوم وزير الداخلية بالنسبة للجهة و العامل بالنسبة للعمالة و الإقليم و الجماعة حسب الحالة بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة اليه داخل اجل 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

- بعد التوصل بالإيضاحات أو انصرام الأجل بدون الإدلاء بالإيضاحات المطلوبة جاز لوزير الداخلية بالنسبة للجهة او للعامل بالنسبة للعمالة او الإقليم أو الجماعة احالة الأمر الى المحكمة الإدارية لطلب عزل رئيس من مهام رئاسة المجلس.

- في حالة الاستعجال يحال الامر للقضاء الاستعجالي الذي يبت فيه داخل اجل 48 ساعة من تاريخ التوصل بالطلب .

- يترتب على هذه الاحالة توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه الى حيث البت في الطلب.

2) بالنسبة لنواب الرئيس :

Ø حالة انقطاع النائب أو عدة نواب بدون مبرر عن مزاولة مهامه للاسباب المذكورة أعلاه ، (غير سبب الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين) يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم الى المنصب الاعلى الشاغر، مع دعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب لملء المنصب الذي اصبح شاغرا .

Ø حالة انقطاع نائب أو عدة نواب بدون مبرر أو امتنعواعن مزاولة مهامهم لمدة شهرين يوجه رئيس المجلس إعذار الى المعنيين بالأمر قصد استئناف مهامه داخل احل 7 أيام. و في حالة الامتناع يدعو الرئيس المجلس لعقد دورة استثنائية لإقالة المعنيين بالأمر مع انتخاب النواب لملء الشغور بالمكتب.

Ø حالة امتناع نائب الرئيس و دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوطة به بمقتضى القانون أو بمقتضى التفويض الممنوح له وفقا لأحكام القانون التنظيمي

- يجوز للرئيس أن يطلب من المجلس إصدار مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية.

يترتب عن هذه الإحالة:

سحب كل قرارات التفويض التي منحت لهذا النائب.

المنع من مزاولة مهامه بصفته نائبا للرئيس إلى حين بت المحكمة الادارية في الأمر.

و يستنتج مما جاء أعلاه أنه:

v لا يمكن إقالة النائب إلا في حالة الامتناع عن القيام بإحدى المهام النوطة به بمقتضى القانون أو بمقتضى التفويض الممنوح له طبقا لأحكام القانون التنظيمي

v اعتبار المقرر المتخذ بشأن انتخاب نواب جدد قبل صدور قرار المحكمة باطلا.

} حالات التنافي

-تتنافى مهام الرئيس أو نائب الرئيس مع مهام رئيس او نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى

-تتنافى مهام الرئيس او نائب الرئيس مع مهام رئيس او نائب رئيس غرفة مهنية

-تتنافى مهام الرئيس او نائب الرئيس مع مهام الرئيس او نائب رئيس مجلس مقاطعة

يترتب الجمع بين هذه المهام إقالة المعني بالامر بحكم القانون و تعاين هذه الإقالة بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية

بالنسبة لباقي أعضاء المجلس:

Ø حالة ارتكاب عضو من أعضاء المجلس من غير الرئيس أفعالا مخالفة للقانون و الانظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي و مصالح الجماعة الترابي.

Ø يقوم الوالي الجهة او العامل أو من ينوب عنه حسب الحالة ، بمراسلة المعني بالأمر بشأن الأفعال المنسوبة إليه و ذلك من أجل إدلائه بإيضاحات كتابية بشأنه.

Ø في حالة توصل الوالي أو العامل بالإيضاحات أو عند عدم التوصل بها بعد مرور الأجل المحدد للرد، يمكن له إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل العضو المجلس المعني من المجلس .

Ø يترتب عن الإحالة توقيف العضو المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في الطلب.

Ø ربط مصالح خاصة مع الجماعات الترابية:

منع كل عضو ربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية أو مع هيئاتها أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها. و يدخل في هذا الباب عقود الشراكة و تمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.

يمكن اعتبار ابرام عقود الشراكات وتمويل عقود الجمعيات التي يكون عضو المجلس الجماعي عضوا في هذه الجمعيات من المستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمية. وبذلك يطرح التساؤل حول اعتبار هذه الاعمال حالة من حالات ربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية

في هذه الحالة تطبق نفس الاحكام التي تطبق على الأعضاء المرتكبين لأفعال مخالفة للقوانين و الانظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي و مصالح الجماعة الترابية.

Ø التدخل في تدبير المصالح العمومية الجماعية

يمنع على كل عضو من المجلس باستثناء الرئيس و نوابه أن يزاول خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة الترابية ، أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير او يتدخل في تدبير المصالح الجماعية .

و تطبق في هذه الحالة نفس الأحكام التي تسري على الأعضاء في حالة ارتكابهم لأفعال مخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي و مصالح الجماعة الترابية التي هو عضو فيها.

Ø حالة تغيب الأعضاء عن دورات المجلس

يعتبر حضور الأعضاء لدورات المجلس إجباريا. ففي حالة إذا لم يلب العضو المجلس الاستدعاء لحضور ثلاثة دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس ، يعتبر مقالا بحكم القانون .

غير أنه هذه الإقالة لابد من معاينتها بمقرر يصدر عن المجلس ,

و من أجل ضبط حالة الغياب الأعضاء عن أشغال المجلس فإنه يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة و الإعلان عن الأسماء الأعضاء المتغيبين.

و يرسل هاذا السجل الى والي الجهة أو العامل حسب الحالة داخل أجل 5 ايام بعد انتهاء الدورة مع اخباره الاقالة التي عاينها المجلس.

Ø إجراء الحلول محل الرئيس:

يطبق إجراء حلول وزير الداخلية بالنسبة للجهة و العامل بالنسبة للعمالة و الجماعة محل رئيس المجلس في إطار حماية المصلحة العامة وضمانا لحسن السير العادي للمرافق العمومية.

و لتطبيق هذا الاجراء يجب توفر الشروط التالية:

v أن يكون هناك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة

v ان يكون هناك امتناع عن من طرف الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به

v قيام الجهة المختصة بالحلول بمطالبة الرئيس المعني بمزاولة المهام المنوطة به

في حالة عدم استجابة الرئيس للطلب داخل أجل 15 يوما من ايام العمل بالنسبة للجهة و 7 ايام بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى من تاريخ توجيهه اليه، تحيل الجهة المختصة الأمر إلى القضاء الاستعجالي للبت في وجود حالة الامتناع .

4) حل مجلس الجماعة الترابية :

Ø اسباب حل المجلس:

إذا كانت مصالح الجماعة مهددة

-إذا ما كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة الترابية ، يمكن لوزير الداخلية بالنسبة للجهة و للعامل بالنسبة للعمالة و الاقليم والجماعة إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.

-لوزير الداخلية و العامل حسب الحالة سلطة التقدير في تحديد الأسباب التي من شانها أن تهدد حسن سير المجلس بغض النظر عن اقتراح أو طلب رئيس المجلس .

5) حالات فقدان المجلس لنصف اعضاءه المزاولين مهامهم :

يعتبر مجلس الجماعة الترابية في حالة انقطاع عن مزاولة مهامه اذا استقال نصف اعضاءه المزاولين مهامهم على الاقل ، بعد استيفاء جميع الاجراءات المتعلقة بالتعويض طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات .

يترتب عن ذلك :

- تعيين لجنة خاصة بقرار من وزير الداخلية لتصريف الامور الجارية للجماعة الترابية.

- انتخاب اعضاء المجلس الجديد داخل اجل ثلاثة اشهر من تاريخ انقطاع المجلس عن مزاولة مهامه .( حالات خاصة سجلتها الممارسة)

§ إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى القانون التنظيمي و القوانين الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة الترابية.

§ إذا وقع اختلال في سير المجلس من شأنه تهديد السير الطبيعي للجماعة الترابية .

إذا توفرت إحدى هاتين الحالتين يقوم رئيس المجلس المعني بتقديم :

§ طلب الى وزير الداخلية بالنسبة للجهة عن طريق والي الجهة وللعامل بالنسبة للعمالة والاقليم والجماعة لتوجيه اعذار الى المجلس للقيام بالمتعين.

§ وفي حالة الرفض أو استمرار الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الانذار يحيل وزير الداخلية أو العامل الامر الى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.

ملاحظة :

إذا توفرت حالة التداول في نقطة من نقط جدول اعمال المجلس كانت محل تعرض من العامل و الذي تم تبليغه الى رئيس المجلس او تمت احالته الى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية و لم يتم بعد البت فيه. تطبق إجراءات العزل في حق أعضاء المجلس أو حل المجلس .

يرتبط بحالات الحل أيضا حالة مقاطعة أعضاء المجلس لدوراته أو عدم حضور أعضاء المجلس لدوراته سببا رئيسيا أيضا لحل المجلس

 



التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.