إجراءات صرف التعويض عن الأعمال الشاقة و الملوثة التي ينجزها بعض الموظفين و الأعوان العاملين بالجماعات المحلية و هيئاتها

التصنيفات
top

 قرار لوزير الداخلية رقم 07-1732 صادر في 5 من رمضان 1428 ( 18 سبتمبر 2007) بتحديد إجراءات صرف التعويض عن الأعمال الشاقة و الملوثة التي ينجزها بعض  الموظفين و الأعوان العاملين بالجماعات المحلية و هيئاتها (ج. ر. عدد 5576 بتاريخ 27 شوال 1428 - 8 نوفمبر 2007).

وزير الداخلية، 
بعد الإطلاع على المرسوم رقم 349-86-2 الصادر في 29 من ربيع الأول 1407 ( 2 ديسمبر 1986) بصرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية و القيام بأداء أعمال شاقة و ملوثة و منح ملابس لبعض الموظفين و المستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها, ولاسيما المادة الخامسة منه،
 قرر ما يلي :
 المادة الأولى
 يستفيد موظفو وأعوان الجماعات المحلية و هيآتها من تعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة التي يقومون بها.
 المادة 2
 تحدد على الشكل التالي أصناف الأعمال الشاقة أو الملوثة التي تخول حق الاستفادة من التعويض المذكور :
  • العمل في مجاري الماء الحار ؛
  • أعمال كنس و تنظيف الطرق و المرافق العمومية ؛
  • أعمال جمع الأزبال و القاذورات و شحنها و تفريغها و فرشها و تبديدها ؛
  • العمل في مستودعات الأزبال ؛
  • أعمال فرش القطران و الزفت ؛
  • أشغال تعهد المعدات الخاصة لجمع الأزبال المنزلية و غسلها و تشحيمها ؛
  • سياقه  و إصلاح آلات وشاحنات  و عربات جمع الأزبال و النفايات ؛
  • أعمال أسر وقتل الحيوانات التائهة ؛
  • أعمال تنظيف اصطبلات المجازر ؛
  • العمل بالمجازر ؛
  • العمل في قاعات التبريد ؛
  • العمل على ارتفاع يفوق مترين ؛
  • العمل على إزالة الثلوج من الطرقات ؛
  • غرس و شذب الأشجار ؛
  • أعمال تنظيف و تطهير الأماكن الملوثة ؛
  • غسل الأموات و حفر القبور ؛
  • الأعمال المرتبطة بالتلقيح ؛
  • الرش بالمبيدات و المواد الخطيرة ؛
  • الخدمات الطبية و شبه الطبية المزاولة في أطار المكاتب الصحية ؛
  • مراقبة المؤسسات و الأماكن المضرة بالصحة ؛
  • الممارسة بالأرشيف ؛
  • أعمال الترصيف و الترصيص و الصباغة و النجارة و التلحيم و الميكانيك و الكهرباء و التشوير.

 المادة 3
 يتم صرف هذا التعويض بمقتضى أمر بالدفع للآمر بالصرف.
يأخد هدا القرار بعد التأكد من ممارسة هذه الأعمال بمقتضى شهادة يسلمها الرئيس المباشر للموظف أو العون مؤشر عليها من طرف الكاتب العام للجماعة المحلية.
يتم صرف هذا التعويض شهريا.
يتوقف صرف هذا التعويض عند عدم مزاولة الأعمال المشار إليها في المادة الثانية بمقتضى قرار للآمربالصرف.
 المادة 4
يحدد مبلغ التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة في 30% من الراتب الأساسي المطابق للوضعية النظامية عند مزاولة هذه الأعمال غير أنه لا يستفيد من هذا التعويض الموظفون و الأعوان الذين يتقاضون تعويضا مماثلا بحكم وضعيتهم النظامية.
المادة 5
 ابتداء من سريان مقتضيات هدا القرار تنسخ مقتضيات قرار وزير الداخلية رقم 03-1191 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1424 ( 25 يونيو 2003 ) بتحديد إجراءات صرف التعويضات عن القيام بالأعمال الشاقة و الملوثة التي ينجزها بعض الموظفين و المستخدمين العاملين بالجماعات المحلية و هيئاتها.
 المادة 6
ينشر هدا القرار بالجريدة الرسمية و يعمل بمقتضياته ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2007. 
 وحرر بالرباط في 5 رمضان 1428 (18 سبتمبر 2007).
 الإمضاء : شكيب بن موسى.


التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.